رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة : هكذا ستسيّر السلط العمومية بعد ختم الدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 01 - 2014

يعتبر الفصل 146 من باب الأحكام الإنتقالية الفصل الأهم الذي سيحرك الدولة ويحقق الإنتقال من نظام التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يعتبر بمثابة الدستور الصغير الذي تسير به الدولة طوال الفترة الإنتقالية، إلى بداية العمل بالأحكام والمضامين التي جاء بها الدستور التونسي.
وسنحاول كيفية تفسير هذا الفصل انطلاقا من فصول القانون المؤقت للسلط العمومية الذي يعتمدها الفصل 146 في ضبط مهام السلط العمومية، ودور كل منها انطلاقا من ختم الدستور وبداية دخوله حيز التنفيذ الى حبن اتمام الانتخابات وبعث مجلس نيابي جديد.
وينقسم الفصل 146 من الدستور إلى 9 مطات كل مطة ينقسم بعضها إلى فقرات تحدد كل التفاصيل.
المطة الأولى من الفصل 146
+تنص الفقرة الأولى من المطة الأولى من الفصل 146على ما يلي :
يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
/وينص الفصل 5 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على الآتي "يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.
وعلى المجلس برئاسة النائب الأول للرئيس المعفى في أجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الإنتخاب الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون (التنظيم المؤقت للسلط العمومية)، ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد."
/وينص الفصل السادس 6 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على الآتي: تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب:
*المصادقة على المعاهدات،
*تنظيم القضاء،
*تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية،
*تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري،
*تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر،
*النظام الإنتخابي،
*الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي،
*الحالة الشخصية،
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
الأساليب العامة لتطبيق القانون الأساسي المنظم للسلط العمومية عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
*الجنسية والإلتزامات،
*الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
*ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
*العفو التشريعي،
*ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
*نظام إصدار العملة،
*القروض والتعهدات المالية للدولة،
*الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية ل:
*نظام الملكية والحقوق العينية،
*التعليم والبحث العلمي والثقافة،
*الصحة العمومية،
*قانون الشعل والضمان الإجتماعي،
*التحكم بالطاقة،
*البيئة والتهيئة العمرانية.
والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ترتيبية.
/وينص الفصل 8 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على الآتي: لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية.
ولا يمكن تتبع أو إيقاف أحد الأعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
/وينص الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على أن "يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة.
/وينص الفصل 16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على التالي "على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس التأسيسي أن يستقيل من عضوية المجلس إذا كان عضوا به.
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية."
الفقرة الثانية من المطة الأولى
وتشير الفقرة الثانية من المطة الأولى من الفصل 146 إلى أنه "يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.
وينص الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على الآتي "يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون (التنظيم المؤقت للسلط العمومية).
للحكومة أو عشرة أعضاء على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين. يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
الفقرة الثالثة من المطة الأولى
وتنص الفقرة الثالثة من المطة الأولى من الفصل 146 على أنه "ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور".
/ وينص الفصل 7 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على أنه" إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه أن يصرح بتحقيق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الإختصاص المفوض إليهم عبر اصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسر اجتماعه لإعلان انتهاء التفويض بأغلبية أعضائه، ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها.
/وينص الفصل 9 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على التالي "يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم التالي أمام المجلس التأسيسي:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة".
/وينص الفصل 10 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على التالي "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطنس التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
/وينص الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على الآتي "يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1- تمثيل ألدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور وبالتعاون بينهما.
2-ختم ونشر القوانين اتي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور أعلاه يعاد إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3-تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4-تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
5-القيادة العليا للقوات المسلحة.
6-إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7-إعلان الأحكام والتدابير الإستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
8- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ختم المعاهدة.
9- ممارسة العفو الخاص.
10- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
11- التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.
12- قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لديه.
13-التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
14- إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31ديسمبر.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري."
/وينص الفصل 12 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على أن " المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية".
/وينص الفصل 13 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على أنه "يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأقلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.
وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد."
/ أما الفصل 14 فينص على أنه "لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتفومضه المؤقت لسلطاته.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم.
وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون.
/أما الفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فينص على أن "يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي".
الفقرة الرابعة من المطة الأولى
وتنص الفقرة الرابعة من المطة الأولى من الفصل 146 من الدستور على أنه "ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب".
/وينص الفصل 17 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على أن "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق ب:
1- رئاسة مجلس الوزراء.
2- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
3- إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
4- تأشير القرارات التي يتخذها الوزراء.
5- التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء".
/أما الفصل 18 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فينص على الآتي "تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهومة والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
/أما الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فينص على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.
ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة (عجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الخامس عشر من هذا القانون.
/أما الفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فينص على التالي "ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي من الأحرص من الجهتين.
الفقرة الخامسة من المطة الأولى
أما الفقرة الخامسة من المطة الأولى من الفصل 146 من الدستور فتنص على أن "يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب".
+المطة الثانية من الفصل 146
تنص هذه المطة في فقرتها الثانية على أنه "تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية".
وتنص فصول الدستور المستثناة على الآتي
الفصل 52 "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون".
الفصل 53 "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي".
الفصل 54 "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.
ويضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب".
*وتنص الفقرة الثالثة من المطة الثانية من الفصل 146 على " تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا".
وينص الفصلان 73 و74 من الدستور على الآتي:
/الفصل 73 "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي ".
الفصل 74 " ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
*أما الفقرة الرابعة من المطة الثانية للفصل 146 فتنص على أن" تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء".
وتنص هذه الفصول المستثناة من الدستور على الآتي:
الفصل 105 " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية".
الفصل 106 "يحجّر كل تدخل في سير القضاء".
الفصل 107 " تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".
الفصل 108 " تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني".
*أما الفقرة الخامسة من المطة الثانية من الفصل 146 للدستور فتنص على أن " تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية".
وينص الفصل 115 من الدستور على الآتي " المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون".
*وتنص الفقرة السادسة من المطة الثانية من الفصل 146 على الآتي "تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب".
*وتنص الفقرة السابعة من المطة الثانية على الآتي "تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ".
+وتنص المطة الثالثة من الفصل 146 على أن " تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014 ".
+أما المطة الرابعة من الفصل 146 فتنص على أن " تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي".
+أما المطة الخامسة فتنص على الآتي أنه "يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية".
+وتنص المطة السادسة من الفصل 146 على الآتي "يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة".
+أما المطة السابعة فتنص على الآتي "يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
-الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
-الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
-ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.
تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
+أما المطة الثامنة من الفصل 146 للدستور فتنص على أن "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
وتنص المطة الأخيرة من الفصل 146 على الآتي "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.