صفاقس: تفكيك شبكة لبيع محرّكات الزوارق البحرية    قضية التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الافراج واحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة    يشارك فيه كمال الفقي: الهجرة غير النظامية محور اجتماع تنسيقي دولي بالعاصمة الإيطالية    انتخابات جامعة كرة القدم.. قائمة التلمساني تستأنف قرار لجنة الانتخابات    النادي الافريقي يراسل الجامعة من أجل تغيير موعد الدربي    قيس سعيد: الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها    باجة.. تفكيك شبكة ترويج مخدرات وحجز مبلغ مالي هام    طقس الليلة    منوبة: مشتبه به في سرقة المصلّين في مواضئ الجوامع في قبضة الأمن    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    عاجل : معهد الصحافة يقاطع هذه المؤسسة    رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في القمة العربية    الروائح الكريهة تنتشر في مستشفي قابس بسبب جثث المهاجرين    الترجي يقرّر منع مسؤوليه ولاعبيه من التصريحات الإعلامية    حصدت مليار مشاهدة : من هي صاحبة أغنية ''أنثى السنجاب''؟    إغتصاب ومخدّرات.. الإطاحة بعصابة تستدرج الأطفال على "تيك توك"!!    التمديد في سنّ التقاعد بالقطاع الخاص يهدف الى توحيد الأنظمة بين العام والخاص    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    استقالة هيثم زناد ر.م.ع لديوان التجارة هيثم زناد و السبب لوبيات ؟    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    تواصل غلق معبر راس جدير واكتظاظ كبير على مستوى معبر ذهيبة وازن    لاعب سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يغيب عن لقاء اياب نصف نهائي ابطال اوروبا    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    عاجل/ الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل أغلب الطلبة المعتصمين    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    بنزيما يغادر إلى مدريد    جبنيانة: الكشف عن ورشة لصنع القوارب البحرية ماالقصة ؟    وزارة التربية على أتم الاستعداد لمختلف الامتحانات الوطنية    فظيع/ حادث مروع ينهي حياة كهل ويتسبب في بتر ساق آخر..    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    المغازة العامة تتألق وتزيد رقم معاملاتها ب 7.2%    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    وفاة الممثل عبد الله الشاهد    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    24 ألف وحدة اقتصاديّة تحدث سنويّا.. النسيج المؤسّساتي يتعزّز    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    المهرجان الدولي للثقافة والفنون دورة شاعر الشعب محمود بيرم التونسي .. من الحلم إلى الإنجاز    بطولة مدريد المفتوحة للتنس: روبليف يقصي ألكاراز    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وزيرة التربية تكشف تفاصيل تسوية ملفات المعلمين النوّاب    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    مايكروسوفت تكشف عن أكبر استثمار في تاريخها في ماليزيا    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس مناظرة القيمين كامل التفاصيل
نشر في صحفيو صفاقس يوم 29 - 01 - 2015

القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
قرّر ما يأتي :
– الفصل الأول
يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب القيمين الأولين.
– الفصل 2
تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب القيمين الأولين للمترشحين الخارجيين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية.
– الفصل 3
تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
عدد المراكز المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية،
تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
تاريخ تقديم ملفات الترشح،
تاريخ فتح المناظرة.
– الفصل 4
يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
أ عند الترشح للمناظرة :
مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة « امتحان »،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها،
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب بعد النجاح في اختبار القبول الأولي : يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
مضموني (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة « ب » أعلاه اجتياز اختباري القبول النهائي.
– الفصل 5
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 الفقرة « أ » أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
– الفصل 6
تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات،
اختبار كتابي،
اختبار شفوي.
– الفصل 7
تجرى المناظرة على مرحلتين :
أ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية « الأسئلة متعددة الاختيارات » مدته ساعة واحدة ويتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا.
ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يساوي أو يفوق 80 من 100 المشاركة في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بمجموع النقاط إلى 60 نقطة.
ب مرحلة القبول النهائي :
تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار كتابي واختبار شفوي يشارك فيها كل من تم قبوله في المرحلة الأولى.
ويضبط برنامج الاختبارات المشار إليها أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.
– الفصل 8
تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية يسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وتشرف هذه اللجنة الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختباري المرحلة الثانية من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسماؤهم والمصادقة على صحة ذلك.
كما تحدث لجان جهوية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية وتتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي.
– الفصل 9
يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
– الفصل 10
بعد إجراء الاختبار الكتابي تهيأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح :
يتم إصلاح اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية،
يتم تقييم الاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين على الأقل، يسند كل واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين (0) و(20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدل الحسابي للعددين المسندين أما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج.
– الفصل 11
تتمتع لجنة المناظرة بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينص عليه هذا القرار. ولا يمكن الطعن في الأعداد المسندة ولا المطالبة بالاطلاع على أوراق الاختبارات ولا بإعادة الإصلاح.
– الفصل 12
ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد صفر (0) للمترشح.
– الفصل 13
لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
– الفصل 14
تعين بمقرر من وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
– الفصل 15
تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه إلى المداولة في حالات الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الاختبارات أو سوء السلوك استنادا إلى ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الاختبارات والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة.
كما يمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح بالنظر إلى ظروف حالة الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها تحجير ترسيم المترشح في المناظرة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.
– الفصل 16
إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 7 الفقرة « أ ».
يتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (1) لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب (2) للاختبار الكتابي والضارب (2) للاختبار الشفوي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا. وعند التساوي لأقدمهم في سنة التخرج.
– الفصل 17
تقترح لجنة المناظرة على وزير التربية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب قائمة تكميلية : يقع إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من هذا القرار.
– الفصل 18
تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزير التربية.
– الفصل 19
تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الشبكة التربوية وبتعليقها بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتتولى استدعاءهم للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
– الفصل 20
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المشار إليه أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.