إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء: وبعد اطلاعه على القرار الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم السبت 09 ماي 2015 والقاضي بإحالة مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك وفق الصلاحيات الادارية المنصوص عليها بالفصل 56 من النظام الأساسي لمجلس نواب الشعب وإذ يشير إلى ما ورد في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 09 ماي 2015 من إقرار أعضائه لجملة من الإجراءات تراعي اختزال توقيت النقاش وترشيد طلبات التعديل وتخصيص دقيقة واحدة لكل نائب خلال النقاش العام و10 دقائق لمناقشة كل فصل مما يضمن مناقشة المشروع في أسرع وقت (الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب) وإذ يلاحظ اتجاه مجلس نواب الشعب إلى المسارعة بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون اعتبار التداعيات الخطيرة المترتبة عن الخروقات الإجرائية وعدم تمكين النواب والأطراف المعنية من الإدلاء بملاحظاتهم في ظروف عادية. فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفي إطار مساهمته في إرساء مجلس أعلى للقضاء يكون ضامنا لاستقلال القضاء يعلم الرأي العام بما يأتي: أولا- أنه تقدم في شخص ممثله القانوني وذلك يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 بعريضة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بوصفه رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يقضي بإحالة مشروع القانون الأساسي المثير للجدل عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك استنادا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. ثانيا- أن المرصد قد اعتبر أنّ تأجيل وتوقيف قرار إحالة مشروع القانون المذكور يكتسي صبغة الاستعجال والتأكّد وأنّ تنفيذ القرار من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها خصوصا وأن الخروقات المتمسك بها ترتبط بمسار السلطة القضائية واستقلالها. ثالثا- يفيد أن الأسباب الجدية التي استند إليها المرصد تتعلق أساسا بعدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لما يقتضيه تأويل الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور وأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة إلى عدم مراعاة قرار الإحالة لإجراءات أساسية وردت سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ذلك أن القرار المطعون فيه قد خالف الفصل 64 من الدستور الذي ينصّ على أنّه لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة فضلا عن خرق مجلس نواب الشعب لأحكام الفصل 85 من النظام الداخلي الذي يوجب نشر مشروع القانون الأساسي والتقرير المتعلق به على الموقع الالكتروني للمجلس قبل 12 يوما من بدأ مناقشته في الجلسة العامة. رابعا- يعتبر أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغما عن الإخلالات العديدة التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون وعدم استشارة الأطراف المعنية من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم دستوريته. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء