إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على مضمون المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لفائدة شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011
نشر في وات يوم 28 - 10 - 2011

تونس (وات) - أصدر رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع، بتاريخ 24 أكتوبر 2011، المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
وأكد نص المرسوم، أن التعويضات العادلة لشهداء وجرحى الثورة التونسية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، هو"حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية".
وقد عرف المرسوم في فصله السادس شهداء الثورة ومصابيها بأنهم "الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أوأصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 19 فيفري 2011".
وأقر المرسوم حقوقا معنوية وتعويضات مادية لفائدة الشهداء والمصابين. ونص في خمسة فصول على الحقوق المعنوية التالية:
/تشيد الدولة معلما لتخليد ذكرى ثورة 14 جانفى 2011 يتضمن قائمة لشهداء الوطن
/تحدث الدولة متحفا خاصا بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية
/تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة
/يتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية
/يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية
كما ذكر المرسوم أن هناك لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، وتسمى "لجنة شهداء الثورة" تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول يرأس تركيبتها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة الأولى ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشوءون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.
وقد تم بالفصل السابع من المرسوم تحديد تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر.
أما الفصل الثامن فقد ضبط المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة والتي تتمثل في:
أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة:
/ القرين ما لم يتزوج من جديد
/ أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية الى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم
/ أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين
بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم من 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم
أما مصابو الثورة فقد حدد الفصل التاسع المنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وهي:
أولا: الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الاصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص
عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي
بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني
وقد ورد بالفصل العاشر أنه علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك اسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.
أما الفصل 11 فحدد كيفية عمل القضاء، ففي حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
أما عن مسؤولية الدولة، فإنه ورد بالفصل 12 أن تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بالمرسوم.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات. ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.
ويتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم بتعديل الجراية وتحويلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.