باردو (وات)- واصلت لجنة الحقوق والحريات المجتمعة صباح الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو النقاش حول الفصول التي توصلت إلى صياغتها. وتركزت تدخلات النواب بالخصوص حول الفصل المتعلق بالتنصيص على ضمان الحق في الشغل لكل مواطن والتزام الدولة ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك. واختلف المشاركون في نقاش هذا الفصل حول مسألة توفير الدولة لمنحة بطالة للشباب العاطل عن العمل، إذ اعتبر عدد من النواب هذه المنحة عبئا على كاهل الدولة، في حين أقر نواب آخرون بأن "الدولة ملزمة بتوفير هذه المنحة لضمان الحد الأدنى من كرامة المواطن". ولاحظ النائب إبراهيم الحامدي (كتلة النهضة) أن هذه المنحة تعد "استنزافا لموارد الدولة وتشجيعا على التواكل وهي تعيق تطوير فرص الاستثمار" بحسب رأيه، معتبرا أن "إثارة هذا الموضوع هو من باب المزايدات السياسية". وتمسك النائب محمد علوش، من جانبه، بضرورة التنصيص على منحة البطالة في الدستور باعتبار أن "تونس وعلى العكس من الدول الأوروبية تعاني مشكل البطالة الدائمة"، على حد قوله، موضحا أن هذا التنصيص " لن يكون ملزما للدولة بقدر ما يمثل دفعا للحكومات حتى تضع التشغيل في صدارة أولياتها". وواصلت لجنتا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التصويت على الفصول التي تم التوصل إلى صياغتها. وتمت كذلك مناقشة الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية، علما وأن النواب لم يتوصلوا بعد إلى تحديد شكل هذه السلطة إن كانت برأس أو برأسين. وخاض نواب هذه اللجنة نقاشا حول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ذهبت أغلب الآراء إلى اعتماد الانتخاب غير المباشر عن طريق "مجلس الشعب". واختلفت الطروحات بخصوص الأغلبية المعتمدة في هذا الانتخاب، وتباينت الآراء بين داع إلى اعتماد أغلبية الثلثين والاكتفاء بأغلبية الأعضاء. واقترح عضو كتلة النهضة ناجي الجمل تنظيم ثلاث دورات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المترشحين لهذا المنصب قصد الوصول إلى التوافق الضروري حوله، مضيفا انه في حال عدم الاتفاق "يتم التهديد بحل البرلمان". وناقش النواب أيضا الفصل 46 المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهي أن يكون "مسلما وحاملا للجنسية التونسية بالولادة دون أن يكون متمتعا بأي جنسية أخرى عند الترشح بالإضافة إلى بلوغ سن الأربعين كحد أدنى للترشح". وبخصوص البت في الترشحات، ذهبت أغلب الآراء إلى إسناد هذه المهمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتباينت بخصوص الجهة التي يكون لها صلاحية تلقي الطعون في النتائج والبت فيها وهي إما المحكمة الإدارية او المحكمة الدستورية. وواصلت، من جهة أخرى، لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري عملها على مستوى لجنة الصياغة التي تعهدت بصياغة فصول الدستور الراجعة لها بالنظر والمرور لاحقا إلى النقاش حول المحتوى ثم التصويت.