تونس (وات) - أكد وزير التربية، عبد اللطيف عبيد ان وزارة التربية لم تتلق الى حد الان اي طلب في فتح مدارس زيتونية خاصة، في رد فعل على اعلان الشيخ حسين العبيدي، امام جامع الزيتونة قرب انطلاق التدريس بالمدارس الابتدائية الزيتونية. وشدد الوزير في تصريح خص به (وات) على ان الوزارة هي "الجهة التي يخول لها القانون اسناد رخص لاحداث مؤسسات تربوية خاصة على ان تلتزم هذه المؤسسات بكراس شروط وبمعايير تنظم هذا القطاع تضمنها القانون التوجيهى للتربية والتعليم المدرسي الصادر سنة 2002 ". وأوضح الوزير انه من الناحية المبدئية ليس هناك رفض للتعليم الزيتوني الخاص ولا لاي تعليم اخر على شرط التقيد باحكام القانون"، مؤكدا انه "على الجهات المعنية التدخل لفرض تطبيق القانون في حال احداث مدارس زيتونية دون ترخيص " بحسب ما قال. واعلن الوزير في هذا السياق ان اجتماعا سيعقد بداية الاسبوع القادم لتدارس ملف التعليم الزيتوني وذلك باشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى. من جانبه اكد امام جامع الزيتونة، الشيخ حسين العبيدى في اتصال هاتفى مع (وات) التزام مشيخة جامع الزيتونة بتطبيق القانون قائلا: "طلب الترخيص لاحداث مدارس ابتدائية زيتونية سيكون على مكتب الوزير يوم السبت القادم ". واوضح الشيخ العبيدي انه "سيتم الالتزام بالدروس المدرجة ضمن البرامج التربوية الرسمية مع اضافة مواد اخرى تتعلق بعلوم القران والفقه والعقيدة والاخلاق " بحسب ما قال. اما بخصوص ما اسماه الشيخ حسين العبيدي "التعليم الزيتوني الاصلى "، فقد اكد هذا الاخير ان "الدروس ستنطلق في شهر اكتوبر القادم في 25 فرعا بمختلف جهات البلاد، مبينا انه مفتوح لكل الاعمار ". وشدد في هذا الصدد على ان "مشيخة الزيتونة هى الجهة الوحيدة المخولة بتحديد برامج تدريس التعليم الزيتوني الاصلي ولا دخل للوزارات المعنية بالتربية والتعليم والشؤون الدينية في هذه البرامج " بحسب قوله. وافاد في هذا الصدد ان وثيقة 12 ماي كانت اكدت على استقلالية جامع الزيتونة وخصوصا الفصل 8 من الباب 4 الذى ينص على ان "الحفاظ على النظام الداخلي لجامع الزيتونة وفروعه مسؤولية شيخ الجامع ولا يجوز لاي كان التدخل في ذلك ". جدير بالتذكير ان الفصل 38 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي ينص على انه "يمكن للاشخاص الطبيعيين والمعنويين احداث مؤسسات تربوية خاصة والانفاق عليها بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية تضبط شروطه بامر ". كما ينص على وجوب ان يكون " صاحب المؤسسة الخاصة للتربية وكذلك مسيرها الفعلي تونسي الجنسية "، كما "يشترط في مدير المؤسسة ان ينتمي الى اطار التدريس او الى اطار الاشراف البيداغوجي. كما تحدد الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 شروط ومقاييس احداث المؤسسات التربوية الخاصة التي من بينها "التزام هذه المؤسسات بتطبيق البرامج الرسمية الجارى بها العمل في المؤسسات التربوية العمومية وخضوعها للتفقد البيداغوجي والاداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها القانون والاوامر والقرارات ذات العلاقة ". كما يسمح القانون بامكانية "احداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية او تعد لاجتياز امتحانات اجنبية وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية ".