تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدل قاض
نشر في الصباح يوم 23 - 09 - 2011

بقلم: الطاهر اليفرني القضاء في جوهره يتطلب ممن وليه معرفة وحكمة وصبرا ونزاهة وتجربة وإخلاصا وحسا مرهفا وفراسة جبليّة متأصلة وذوقا سليما وادراكا فطريا لمواطن الحق ومواقع الصواب وخفايا الأمور. وليعلم الجميع أن الحياة جهاد وإن من خدم العدالة بإخلاص ملك ناصية المجد وفاز براحة الضمير. وقد نهض بالقضاء رجال أخلصوا له وآمنوا برسالته وتفانوا في خدمته وعاهدوا الله على ملازمة الصدق فيه والتضحية بأوقاتهم وجهودهم في سبيله وأوقفوا حياتهم على رعاية الحقوق وإنصاف المظلوم من الظالم لتستقيم الأوضاع في المجتمعات ويسود الأمن والاستقرار مهما جلب ذلك لهم من متاعب.
فلا غرو أن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء، هذا وإن عدل. كما لا يجوز للقاضي أن يترك الحق ولو أغضب الناس جميعا.
فالقضاة حماة للحق ورعاة للعدل ضمن نظام قضائي ظاهر المعالم وفي نطاق اجراءات محددة وقانون يخضع له الجميع فهم بمثابة السراج المنير وأحيانا شموعا تحترق تكفل بضياء عدلهم راحة المتقاضين ومن التجؤوا إليهم في كنف الأمن والطمأنينة.
ولقد جعل الله عز وجل العدل فريضة وواجبا فقال سبحانه في سورة المائدة "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون".
فهذا أمر بالعدل في القول والفعل والحال وضرورة القيام به على كل العباد فكلما حرص القاضي على إقامة العدل واجتهد في العمل به كان ذلك دافعا لتنسم عبير التقوى والتجلبب برداء الحق ومن أجل ذلك كان العادل محبوبا عند خالقه قريبا منه مرضيا عنه وهذا المعنى أكدته الآية القرآنية "واقسطوا إن الله يحب المقسطين" (سورة الحجرات).
والقاضي ملزم في عمله باحترام القانون اجراء وموضوعا لارتباط ذلك بالنظام العام وبقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية وإن الاخلال بها يؤول حتما إلى التصريح ببطلان كل الأعمال التي باشرها وذلك بموجب قرار قضائي يبين فيه وجه البطلان ويحدد نطاقه ومرماه وهو ما نص على ذلك أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ولقد أجاز المشرع لقاضي التحقيق إيقاف المظنون فيه ايقافا تحفظيا بموجب قرار في اصدار بطاقة إيداع بالسجن في الجنايات والجنح المتلبس بها وأوضح صلب الفصل 33 من ذات المجلة حالة التلبس بالقول: ولا: إذا كانت مباشرة الفعل في الحال أو قريب من الحال.
ثانيا: إذا طارد الجمهور ذا الشبهة صائحا وراءه أو وجد هذا الأخير حاملا لأمتعة أو وجدت به آثارا وعلامات تدل على احتمال إدانته بشرط وقوع ذلك في زمن قريب جدا من زمن وقوع الجريمة وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة أمن يتلاقى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث.
هذا ما نص عليه الفصل 84 من نفس المجلة وأكد المشرع بوضوح أن الايقاف التحفظي وسيلة استثنائية لا يلتجئ إليها قاضي التحقيق إلا في حدود ضيقة بتوفر إحدى الحالات سالفة البيان وليس معنى هذا أن اللجوء إلى الايقاف التحفظي أمر آلي بل يمكن له أن يبقى المظنون فيه بحالة سراح ولو تعلقت به جناية إذا ما تبين له أن الأفعال لا تتوفر بها قرائن قوية تستلزم الايقاف ومتى خلا الملف من أي قرينة تبرر الايقاف التحفظي فإنه لا مناص من إبقاء المظنون فيه بحالة سراح ضرورة أن الجريمة لا تستقيم واقعا وقانونا إلا متى توفرت أركانها ماديا ومعنويا ووفق ما يقتضيه نص التجريم مع ما يفيد نسبة الجرم لمن وجهت إليه التهم أي بما يعبر عنه قانونا بركن الإسناد فالأمر يبقى اجتهاديا في حدود المعايير الموضوعية التي جاء بها القانون.
غير أن المشرع خول لكل من أوقف تحفظيا من مطالبة الدولة بالتعويض له عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء الإيقاف التحفظي إذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة سواء لأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو لأنه لا وجود لها أصلا أو لأنه لا يمكن نسبتها للمتهم وكذلك إذا صدر حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه باتّ أو إذا صدر ضده حكم في موضوع سبق إن اتصل به القضاء.
ويرفع طلب التعويض خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق وهذا ما تضمنه القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم بالسجن الذين ثبتت براءتهم.
والمظنون فيه متى رأى أن الإيقاف كان مجحفا بحقه ولا مبرر له حق له تقديم مطلب في الإفراج عنه مؤقتا إلى السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الذي يجب عليه البت فيه في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه فيصدر قراره سواء بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه أو يرفض مطلب الإفراج وفي هذه الحالة بإمكان المظنون فيه أو محاميه الطعن في قرار الرفض بالاستئناف لدى دائرة الاتهام بوصفها محكمة استئناف لقرارات قاضي التحقيق البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بملف القضية وقد يتعذر أحيانا على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية البت في مطلب الإفراج خلال الأجل المحدد لسبب من الأسباب المشروعة كالمرض أو الإجازة أو الغياب فإن للمظنون فيه أو محاميه تقديم مطلب الافراج مباشرة إلى دائرة الاتهام مع اعتبار أن ذلك المطلب قد تم رفضه ضمنيا. عندئذ تتعهد هذه الدائرة بتركيبتها الثلاثية بدراسة الملف من كل جوانبه بما يتضمنه من أبحاث ووثائق ومؤيدات بكل روية ودقة وانتباه ومتى تبين لها أن إيقاف المظنون فيه تحفظيا لا شيء يبرره بالنظر إلى وقائع القضية والتهمة الموجهة إليه ضرورة أن الجريمة لا تستقيم واقعا وقانونا إلا متى توفرت أركانها وتستجيب لمقتضيات نص التجريم فإنه في غياب الحجة والدليل والقرينة تقرر الدائرة الإفراج مؤقتا عن المظنون فيه اعتمادا على ما لها من سلطة التقدير للوقائع والأفعال ملتزمة بمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات إذ نص الفصل الأول من المجلة الجزائية أنه لا يعاتب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع كما أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه كما يحجر تعريض أيّ كان للاحتفاظ والإيقاف تعسفيا ضرورة أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية أتى بها المشرع متى توفرت بالأبحاث قرائن قوية تلزم إيقاف المظنون فيه تحفظيا لضمان صدق سير الأبحاث ولتلافي ارتكاب المظنون فيه لجرائم أخرى ولتنفيذ العقوبة إذ تحتكم إلى القانون وإلى الضمير وبمنأى عن كل تأثير وضغط خارجي أو انتقام وتشفٍّ وتجنٍّ وفي ذلك تكريس لاستقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه سوى القانون والضمير.
غير أنه متى ظهرت أسباب جديدة بعد هذا الافراج المؤقت فإن ذلك لا يمنع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من إصدار بطاقة ايداع جديدة إن دعت الحاجة إلى ذلك وهذا ما تضمنته أحكام الفصل 88 من مجلة الاجراءات الجزائية.
فمن تمسك بحبل العدل صلح أمره واستقامت حياته وأنصف الناس وأصلح دعائم أعماله فكان من الفائزين القريبين من علياء التقوى ومعالي المكارم، والحكم بالعدل يحقق الهداية والاستقامة ويهب العادل القدرة العظمى على الثبات في وجه الآخرين ومواجهتهم بالحق الصراح.
فالعدل فريضة وضرورة وهنا نتذكر قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال "والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهّدا، أو أجر في الأغلال مصفّدا أحبّ إليّ من ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام".
للقاضي مكانة مرموقة في المجتمع ذلك أنه يقيم العدل ويمنع الظلم وكلما اتصف بالنزاهة والتجرد والحياء كلما علت مرتبته وسجل صفحات مشرقة في تاريخ القضاء العادل.
لا خلاف في أن كل من أجرم في حق المجتمع وألحق الضرر به باستغلال النفوذ لابد من محاسبته إذ المحاسبة هي من أوكد المطالب والانتظارات التي يجب أن تتحقق في هذا الظرف تجسيما لأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي غير أن مقاضاة هؤلاء يجب أن تتوفر فيها كل الضمانات القانونية في ظل قضاء مستقل وعادل يطبق القانون تطبيقا سليما على كل واقعة تعرض عليه في إطار محاكمة قانونية بعيدا عن الضغوطات والمؤثرات الخارجية يحتكم فيها إلى الموضوعية والنزاهة والاستقلالية عند اتخاذ القرار القضائي المناسب حتى لا يتطرق إليه الضعف والوهن تجسيما لقضاء مستقل وعادل.
ختاما أدعو الجميع إلى التحابب والتوادد وإلى الأمن والاطمئنان والتسامح والسلام والتآخي والاحترام.
قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام "مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.