تونس 10 سبتمبر 2010 ( تحرير وات) - في اطار تنفيذ ما اقره البرنامج الرئاسي 2009-2014 وحرصا على مزيد ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مكانة المراة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء 8 سبتمبر بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الجنسية التونسية في اتجاه تحقيق المساواة بين الاب والام في اسناد جنسيتهما للابناء بالنسب. وياتي هذا المشروع ليدعم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات بشان تسيير شوءون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري. وينضاف هذا التنقيح الى ما عرفته احكام مجلة الجنسية التونسية من تطور في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة باجنبى منح جنسيتها لابنائها منه من خلال تدخل المشرع في مناسبتين وذلك سنة 1993 بتمكين المولود من ام تونسية واب اجنبى من ان يصبح تونسيا بتصريح مشترك من امه وابيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة ثم سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح الام وحدها في صورة وفاة الاب او فقدانه او انعدام اهليته قانونا. ولئن ساعد التنقيحان اللذان شملا احكام الفصل 12 من مجلة الجنسية على ايجاد حلول لعديد الوضعيات فانهما لم يمكنا من تجاوز مسالة الغاء التمييز بين الرجل والمراة بخصوص حق اسناد الجنسية للابناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها المشرع سنة 2002 من جهة ثانية والمتمثلة بالخصوص في انه فى صورة طلاق الابوين وممانعة الاب الاجنبى الترخيص لابنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الابن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية. ويندرج مشروع هذا القانون ضمن ما اذن به رئيس الدولة بشان الغاء مظاهر التمييز في القوانين ازاء المراة مثلما جسمه تنقيح الدستور وعدة نصوص ومجلات قانونية منها مجلة الاحوال الشخصية ومجلة الشغل ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجزائية بما يكفل الانسجام مع احكام الاتفاقية الاممية لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة. وقد اقر مشروع القانون بالخصوص اسناد الجنسية التونسية لكل طفل مولود لاب تونسى او لام تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس او خارجها واقرار الجنسية التونسية لمن ولد من ام تونسية واب مجهول او لا جنسية له او مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من ام تونسية واب اجنبى. ونص مشروع القانون على ان يتم العمل باحكامه بصفة فورية بالنسبة للاطفال المولودين خارج تونس من ام تونسية واب اجنبي على حد السواء وعلى ان تنسحب هذه الاحكام على جميع الاطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 الموءرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدنى واقر المشروع من جهة اخرى وفي اطار الحرص على تسوية عديد الحالات العالقة التي لم يتمكن اصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، احكاما انتقالية تخول لهذه الفئة تسوية وضعيتها في اجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدنى. ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتم طبق احكام الفصل 39 من مجلة الجنسية يكتسب بموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.