بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال
نشر في وات يوم 30 - 07 - 2009

باردو 30 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
ويتنزل مشروع القانون الخاص بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن في اطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية والارتقاء بالسياسة العقابية في اتجاه انسنة العقوبة والتقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة وتعويضها بعقوبات بديلة بهدف اصلاح المتهم واعادة ادماجه في الحياة العامة .
ويتضمن مشروع هذا القانون احكاما تهدف الى ارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية .
وعبر المستشارون في تدخلاتهم لمناقشة مشروع هذا القانون عن الارتياح لادراج العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجزائية الوطنية بما يكفل تغليب الوقاية والاصلاح على التجريم والعقاب السالب للحرية مشيرين الى ما يتيحه هذا القانون من سبل لتحيين قائمة الجرائم المدرجة في المجلة الجزائية بما يتماشى وتطور المجتمع التونسي.
واشاد المستشارون بعدم ادراج عقوبتي التعويض الجزائي والعمل لفائدة المصلحة العامة بالبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية وذلك تيسيرا لادماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وتساءلوا بالخصوص حول التقدم المسجل على مستوى ارساء المنظومة الاعلامية للتحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح الى جانب الاستفسار عن وجود قائمة للموءسسات المعنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة مقترحين توسيع مجال طلب الصلح بالوساطة ومزيد تطوير صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات.
وفي رده على مجمل تدخلات المستشارين اكد السيد البشير التكارى الحرص في تونس على ضمان التوازن بين تطوير المنظومة الجزائية بادراج الاصلاح والعقوبة البديلة من جهة ودعم سلامة الاشخاص وحماية ممتلكاتهم من جهة اخرى.
وبعد ان اوضح انه يتم سنويا اجراء تقييم لعقوبة العمل لفائدة المصلحة اشار الوزير الى تطور المنظومة الجزائية الوطنية بصورة تدريجية تسمح بالمراوحة بين البعدين الجزائي والاصلاحي
وبين ان مشروع هذا القانون اتاح الفرصة لتفادى عدة نقائص سيما من خلال التنصيص على ان تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة اشهر وان تتكفل الدولة بتحمل اعباء تغطية الامراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن الموءسسات والمنشات المشغلة واكد الوزير من جهة اخرى وجود قائمة في الموءسسات التي تستقطب المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة مشيرا الى ان مدينة القيروان استقطبت اعلى نسبة في هذا الشان.
وتطرق السيد البشير التكارى الى المنظومة الاعلامية الذكية التي يجرى اعدادها بالتعاون بين وزارتي العدل وحقوق الانسان والداخلية والتنمية المحلية بما يمكن من التحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح ويوءمن الاطلاع على سوابق الاشخاص العدلية فاكد التقدم المحرز في هذا الباب على مستوى الدراسة في انتظار المرور الى الانجاز.
وبشان العلاقة بين عمل المساجين والعمل لفائدة المصلحة العامة اوضح الوزير ان تشغيل السجين يتم برغبة من السجين نفسه وتاخذ في الاعتبار لدى تشغيله معايير العمل المعمول بها والضامنة للسلامة المهنية مع مراعاة اوقات التشغيل وضبط مقابل لذلك.
ونظر مجلس المستشارين اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال.
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية.
ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والموءسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية.
واكد المستشارون في مناقشتهم لمشروع هذا القانون انه يجسم الروءية التونسية في مجال معالجة الارهاب وغسل الاموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته معربين عن الارتياح لوجود اليات هادفة الى مزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية من خلال توفير قاعدة معطيات حول كل العمليات المتصلة بها بما يضمن التوقي من المخاطر المالية.
وبينوا ان مشروع هذا القانون من شانه ان يسهم في مزيد دعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية والتصدى لمختلف السبل الراهنة والممكنة المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب.
واكد المتدخلون بالخصوص ضرورة تركيز نظام دولي للتنسيق والاعلام بهدف تيسير مراقبة الاموال.
كما دعوا الى التمييز بين الارهاب والمقاومة المشروعة على غرار المقاومة الفلسطينية.
وفي تعقيبه على استفسارات وتدخلات المستشارين بين السيد البشير التكارى ان مشروع هذا القانون جاء نتيجة للحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وغسل الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وابرز اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم.
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وذكر الوزير بالضمانات التي يوفرها هذا القانون ومن بينها بالخصوص الترفيع في الاجل المخول لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الابحاث الاولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين الى خمسة ايام وهو اجل كفيل باستكمال الابحاث واتخاذ القرار الملائم.
واشار من جهة اخرى الى ان مراقبة الاموال تتم حسب طبيعة النشاط ونوعية العملية المالية.
واستعرض من جهة اخرى الفوارق بين الارهاب والمقاومة موءكدا موقف تونس بشان عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية.
واوضح في هذا السياق ان جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا ارهابيا الا اذا ما اقترنت بالترويع والقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.