مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال
نشر في وات يوم 30 - 07 - 2009

باردو 30 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
ويتنزل مشروع القانون الخاص بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن في اطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية والارتقاء بالسياسة العقابية في اتجاه انسنة العقوبة والتقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة وتعويضها بعقوبات بديلة بهدف اصلاح المتهم واعادة ادماجه في الحياة العامة .
ويتضمن مشروع هذا القانون احكاما تهدف الى ارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية .
وعبر المستشارون في تدخلاتهم لمناقشة مشروع هذا القانون عن الارتياح لادراج العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجزائية الوطنية بما يكفل تغليب الوقاية والاصلاح على التجريم والعقاب السالب للحرية مشيرين الى ما يتيحه هذا القانون من سبل لتحيين قائمة الجرائم المدرجة في المجلة الجزائية بما يتماشى وتطور المجتمع التونسي.
واشاد المستشارون بعدم ادراج عقوبتي التعويض الجزائي والعمل لفائدة المصلحة العامة بالبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية وذلك تيسيرا لادماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وتساءلوا بالخصوص حول التقدم المسجل على مستوى ارساء المنظومة الاعلامية للتحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح الى جانب الاستفسار عن وجود قائمة للموءسسات المعنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة مقترحين توسيع مجال طلب الصلح بالوساطة ومزيد تطوير صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات.
وفي رده على مجمل تدخلات المستشارين اكد السيد البشير التكارى الحرص في تونس على ضمان التوازن بين تطوير المنظومة الجزائية بادراج الاصلاح والعقوبة البديلة من جهة ودعم سلامة الاشخاص وحماية ممتلكاتهم من جهة اخرى.
وبعد ان اوضح انه يتم سنويا اجراء تقييم لعقوبة العمل لفائدة المصلحة اشار الوزير الى تطور المنظومة الجزائية الوطنية بصورة تدريجية تسمح بالمراوحة بين البعدين الجزائي والاصلاحي
وبين ان مشروع هذا القانون اتاح الفرصة لتفادى عدة نقائص سيما من خلال التنصيص على ان تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة اشهر وان تتكفل الدولة بتحمل اعباء تغطية الامراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن الموءسسات والمنشات المشغلة واكد الوزير من جهة اخرى وجود قائمة في الموءسسات التي تستقطب المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة مشيرا الى ان مدينة القيروان استقطبت اعلى نسبة في هذا الشان.
وتطرق السيد البشير التكارى الى المنظومة الاعلامية الذكية التي يجرى اعدادها بالتعاون بين وزارتي العدل وحقوق الانسان والداخلية والتنمية المحلية بما يمكن من التحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح ويوءمن الاطلاع على سوابق الاشخاص العدلية فاكد التقدم المحرز في هذا الباب على مستوى الدراسة في انتظار المرور الى الانجاز.
وبشان العلاقة بين عمل المساجين والعمل لفائدة المصلحة العامة اوضح الوزير ان تشغيل السجين يتم برغبة من السجين نفسه وتاخذ في الاعتبار لدى تشغيله معايير العمل المعمول بها والضامنة للسلامة المهنية مع مراعاة اوقات التشغيل وضبط مقابل لذلك.
ونظر مجلس المستشارين اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال.
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية.
ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والموءسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية.
واكد المستشارون في مناقشتهم لمشروع هذا القانون انه يجسم الروءية التونسية في مجال معالجة الارهاب وغسل الاموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته معربين عن الارتياح لوجود اليات هادفة الى مزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية من خلال توفير قاعدة معطيات حول كل العمليات المتصلة بها بما يضمن التوقي من المخاطر المالية.
وبينوا ان مشروع هذا القانون من شانه ان يسهم في مزيد دعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية والتصدى لمختلف السبل الراهنة والممكنة المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب.
واكد المتدخلون بالخصوص ضرورة تركيز نظام دولي للتنسيق والاعلام بهدف تيسير مراقبة الاموال.
كما دعوا الى التمييز بين الارهاب والمقاومة المشروعة على غرار المقاومة الفلسطينية.
وفي تعقيبه على استفسارات وتدخلات المستشارين بين السيد البشير التكارى ان مشروع هذا القانون جاء نتيجة للحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وغسل الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وابرز اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم.
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وذكر الوزير بالضمانات التي يوفرها هذا القانون ومن بينها بالخصوص الترفيع في الاجل المخول لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الابحاث الاولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين الى خمسة ايام وهو اجل كفيل باستكمال الابحاث واتخاذ القرار الملائم.
واشار من جهة اخرى الى ان مراقبة الاموال تتم حسب طبيعة النشاط ونوعية العملية المالية.
واستعرض من جهة اخرى الفوارق بين الارهاب والمقاومة موءكدا موقف تونس بشان عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية.
واوضح في هذا السياق ان جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا ارهابيا الا اذا ما اقترنت بالترويع والقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.