الجزائر تودّع اليامين زروال وتعلن الحداد الوطني    هجوم صاروخي إيراني متواصل يضرب جنوب إسرائيل.. انفجارات عنيفة وسقوط متعدد في بئر السبع والنقب    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    عاجل/ الكويت تعلن إصابة 10 عسكريين في هجوم صاروخي ومسيرات على معسكر للجيش..    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    إسناد 117 قرضا لبناء "المواجل" وتبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    ارتفاع في انتاج الكهرباء    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال
نشر في وات يوم 30 - 07 - 2009

باردو 30 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
ويتنزل مشروع القانون الخاص بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن في اطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية والارتقاء بالسياسة العقابية في اتجاه انسنة العقوبة والتقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة وتعويضها بعقوبات بديلة بهدف اصلاح المتهم واعادة ادماجه في الحياة العامة .
ويتضمن مشروع هذا القانون احكاما تهدف الى ارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية .
وعبر المستشارون في تدخلاتهم لمناقشة مشروع هذا القانون عن الارتياح لادراج العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجزائية الوطنية بما يكفل تغليب الوقاية والاصلاح على التجريم والعقاب السالب للحرية مشيرين الى ما يتيحه هذا القانون من سبل لتحيين قائمة الجرائم المدرجة في المجلة الجزائية بما يتماشى وتطور المجتمع التونسي.
واشاد المستشارون بعدم ادراج عقوبتي التعويض الجزائي والعمل لفائدة المصلحة العامة بالبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية وذلك تيسيرا لادماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وتساءلوا بالخصوص حول التقدم المسجل على مستوى ارساء المنظومة الاعلامية للتحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح الى جانب الاستفسار عن وجود قائمة للموءسسات المعنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة مقترحين توسيع مجال طلب الصلح بالوساطة ومزيد تطوير صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات.
وفي رده على مجمل تدخلات المستشارين اكد السيد البشير التكارى الحرص في تونس على ضمان التوازن بين تطوير المنظومة الجزائية بادراج الاصلاح والعقوبة البديلة من جهة ودعم سلامة الاشخاص وحماية ممتلكاتهم من جهة اخرى.
وبعد ان اوضح انه يتم سنويا اجراء تقييم لعقوبة العمل لفائدة المصلحة اشار الوزير الى تطور المنظومة الجزائية الوطنية بصورة تدريجية تسمح بالمراوحة بين البعدين الجزائي والاصلاحي
وبين ان مشروع هذا القانون اتاح الفرصة لتفادى عدة نقائص سيما من خلال التنصيص على ان تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة اشهر وان تتكفل الدولة بتحمل اعباء تغطية الامراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن الموءسسات والمنشات المشغلة واكد الوزير من جهة اخرى وجود قائمة في الموءسسات التي تستقطب المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة مشيرا الى ان مدينة القيروان استقطبت اعلى نسبة في هذا الشان.
وتطرق السيد البشير التكارى الى المنظومة الاعلامية الذكية التي يجرى اعدادها بالتعاون بين وزارتي العدل وحقوق الانسان والداخلية والتنمية المحلية بما يمكن من التحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح ويوءمن الاطلاع على سوابق الاشخاص العدلية فاكد التقدم المحرز في هذا الباب على مستوى الدراسة في انتظار المرور الى الانجاز.
وبشان العلاقة بين عمل المساجين والعمل لفائدة المصلحة العامة اوضح الوزير ان تشغيل السجين يتم برغبة من السجين نفسه وتاخذ في الاعتبار لدى تشغيله معايير العمل المعمول بها والضامنة للسلامة المهنية مع مراعاة اوقات التشغيل وضبط مقابل لذلك.
ونظر مجلس المستشارين اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال.
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية.
ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والموءسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية.
واكد المستشارون في مناقشتهم لمشروع هذا القانون انه يجسم الروءية التونسية في مجال معالجة الارهاب وغسل الاموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته معربين عن الارتياح لوجود اليات هادفة الى مزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية من خلال توفير قاعدة معطيات حول كل العمليات المتصلة بها بما يضمن التوقي من المخاطر المالية.
وبينوا ان مشروع هذا القانون من شانه ان يسهم في مزيد دعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية والتصدى لمختلف السبل الراهنة والممكنة المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب.
واكد المتدخلون بالخصوص ضرورة تركيز نظام دولي للتنسيق والاعلام بهدف تيسير مراقبة الاموال.
كما دعوا الى التمييز بين الارهاب والمقاومة المشروعة على غرار المقاومة الفلسطينية.
وفي تعقيبه على استفسارات وتدخلات المستشارين بين السيد البشير التكارى ان مشروع هذا القانون جاء نتيجة للحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وغسل الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وابرز اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم.
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وذكر الوزير بالضمانات التي يوفرها هذا القانون ومن بينها بالخصوص الترفيع في الاجل المخول لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الابحاث الاولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين الى خمسة ايام وهو اجل كفيل باستكمال الابحاث واتخاذ القرار الملائم.
واشار من جهة اخرى الى ان مراقبة الاموال تتم حسب طبيعة النشاط ونوعية العملية المالية.
واستعرض من جهة اخرى الفوارق بين الارهاب والمقاومة موءكدا موقف تونس بشان عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية.
واوضح في هذا السياق ان جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا ارهابيا الا اذا ما اقترنت بالترويع والقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.