وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام". ووفق بيان للمجلس، فإن التعديل يتضمن "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة". كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط". ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق ب"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل". ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) ومصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا. وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات الواردة في التعديل الحالي. ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم "دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص" وكذلك "العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر". ورجح عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية، مقرها القاهرة)، إن يُقصد بالتعديل الجديد على قانون إسقاط الجنسية المصرية "استهداف معارضين سياسيين للنظام داخل وخارج البلاد". وفي تصريح للأناضول، قال غنيم إن موافقة البرلمان المصري على هذا التعديل تعني "إسقاط الجنسية المصرية عن آلاف المواطنين من خلال أحكام قضائية واجبة النفاذ". وحذر غنيم من ما أسماه ب"زج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين سياسيين للنظام الحالي". ومن الناحية القانونية، أوضح عزت غنيم أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.