شرعت السعودية مؤخرا في تطبيق حكم قضائي يقضي بسحب الجنسية من الأشخاص الذين تتعلق بهم شبهات ارهابية حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالرياض بسجن نيجيري سحبت منه الجنسية السعودية مسبقا، 8 سنوات، فيما عوقب شقيقه بسحب الجنسية لنشاطه الإرهابي، وبالسجن 10 سنوات. وفي قضية ثالثة، تشمل حوالى 25 شخصاً من أصول صومالية، اتهموا بأنهم نسبوا أنفسهم إلى شخص سعودي قبل حوالى 86 عاماً، من طريق التزوير للحصول على الجنسية، وتم سحبها منهم. وتحظر السعودية على مواطنيها الحصول على جنسية أخرى من دون إذن مسبق منها، وإلا يتعرض إلى إسقاطها عنه بمقتضى المادة الرقم 13 من نظام «الجنسية العربية السعودية» والتي حددت حالات إسقاط الجنسية أو سحبها «في حال تجنس السعودي بجنسية أخرى من دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزارء، أو إذا التحق في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من الحكومة، أو في حال عمله لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حال حرب مع المملكة، أو إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها». وفي الأحوال السابقة يوجه إليه إنذار قبل إسقاط الجنسية عنه بثلاثة أشهر، تجرى بعدها تصفية أملاكه وفقاً إلى نظام تملك العقار، ويجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها مرة أخرى.