أعلم والي تونس، أنّه على كافة المتحصّلين على شهادة الكفاءة المهنيّة لقيادة سيارة أجرة "التاكسي" الفردي والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل والمضبوطة بالأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضيط اجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنيّة لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي، إيداع مطلب للحصول على البطاقة المهنيّة لقيادة سيارات "التاكسي" الفردي. وأضاف أنّ شهادة الكفاءة المهنيّة لاتخوّل للمعنيين قيادة سيّارات التاكسي قبل الحصول على البطاقة المهنيّة وكل شخص يتعمّد سياقة سيارات التاكسي الفردي دون الحصول على بطاقة مهنيّة يعرّض نفسه للعقوبات الجاري بها العمل.