صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وجاء في القسم الرابع من المرسوم، والمتعلق بزجر الإخلال بموجبات جمع الأدلة الإلكترونية في الفصل 27 أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزود الخدمات الذي لا يلتزم بواجب الحفظ المحمول عليه بموجب أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم. ونص الفصل 28 على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد إعاقة سير البحث برفض تسليم بيانات معلوماتية أو وسائل النفاذ إليها لقراءة البيانات المحجوزة أو فهمها أو يتعمد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها. وذكر الفصل 29 أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كلّ من يتعمد بأي وجه انتهاك سرية الإجراءات المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصالات أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها بدون وجه حق، كما يعاقب، حسب الفصل 30، بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها أو تسجيلها في غير الأحوال المسموح بها في هذا المرسوم أو دون احترام الموجبات القانونية. والمحاولة موجبة للعقاب. ونص الفصل 31 على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل عون مكلف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات لم يلتزم بواجب عدم إفشاء السر المهني المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم، والمحاولة موجبة للعقاب، وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار إذا كان العون حاملا لخطة وظيفية،وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة عشرة أعوام وخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا أدى الإخلال بواجب عدم إفشاء السر المهني إلى إخلال جسيم بالأمن القومي أو بالنظام العام، أو تهديد السلامة الجسدية للأشخاص