خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممارسات يعتبرها الناخبون «عادية» ويصنّفها القانون «جرائم انتخابية»..احذروا هذه المخالفات
نشر في الشروق يوم 15 - 09 - 2019

سلوكات عديدة يقوم بها الناخب التونسي في مكاتب الاقتراع، يعتبرها ممارسات عادية في حين يُصنفها قانون الانتخابات «جرائم انتخابية « ينجر عن ارتكابها خطايا مالية وعقوبات سجنية.
تونس (الشروق)
عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي اجريت في دوائر انتخابية خارج تونس، تضمنت مخالفات انتخابية يقوم بها الناخبون دون وعي بخطورتها ومآلاتها والعقوبات التي يمكن ان تسلّط عليهم، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات، وتنسحب العقوبات على القائمين على ادارة مراكز الاقتراع والإشراف عليها كما تنسحب على الناخبين.
خطايا مالية
أما في ما يتعلق بمن يشرف على مراكز الاقتراع، ينص قانون الانتخابات في فصله 149 على أن يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل132 من هذا القانون.كما ينص الفصل 151 من قانون الانتخابات على ان «يعاقب بخطية قدرها ألف دينار :كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع .كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152 كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.»
عقوبات سجنية
العقوبات التي يتضمنها قانون الانتخابات ليست مالية فقط بل يمكن ان تمتد الى العقوبات السجنية، حيث الفصل 157 على أن «يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.
كما يمكن ان تصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات، فالفصل 164 من القانون ينص على ان « يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار :كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة.
معاقبة الناخبين
أما في ما يتعلق بالناخبين والمترشحين وانصارهم فينص قانون الانتخابات على عقوبات زجرية، منها عقاب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار، لكل من يعتدي على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.و كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.
كما ينص الفصل 158 من قانون الانتخابات على ان «يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار : كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو ايدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.»
في حين ينص الفصل 160 على أن «يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع. وكل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
عقوبات للمترشحين ومناصريهم
القانون الانتخابي نص ايضا على عقوبات زجرية تُسلّط على المترشحين وانصارهم، حيث ينص الفصل 161 من هذا القانون على أن «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.»
الحرمان من حق الاقتراع
اضافة الى العقوبات التي نص عليها قانون الانتخابات فانه يمكن ايضا تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.
سنة سجنا
دعا فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة. كما طالب بوعسكر في تصريح إذاعي ، القائمات المترشحة للتشريعية بالابتعاد عن مراكز الإقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسية يوم الصمت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.