وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    عاجل: من بينها تجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة: هذه إجراءات السلامة في الرياح القوية    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ما أثاره من جدل..المصدر ينشر مشروع "قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة"
نشر في المصدر يوم 21 - 04 - 2015

أثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مؤخرا ضجة كبيرة بسبب ما لقيه من رفض من طرف مختلف مكونات المجتمع سواء أحزاب أو جمعيات أو منظمات وحتى النقابة الأمنية التي عبرت بدورها عن رفضها الشديد لهذا القانون واعتبرت ان الهدف منه خلق الفتنة بين المواطن وعون الأمن كما دعت الى الغاءه نهائيا.
وفي ما يلي النص الكامل لمشروع "قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة"

الباب الأول "أحكام عامة"
الفصل 1: يهدف هذا القانون إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره.
كما يهدف هذا القانون إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.
الفصل 2: يقصد بأعوان القوات المسلحة على معنى هذا القانون الأعوان الحاملين للسلاح والتابعين للقوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
الفصل 3: تتولى الدولة حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها.
كما تتولى حماية محال سكناهم ووسائل تنقلهم من الاعتداءات إما بسبب أدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم وتنسحب هذه الحماية على أزواجهم وأصولهم وأبنائهم ومن هم في كفالتهم قانونا.
الباب الثاني "الاعتداء على أسرار الأمن الوطني"
الفصل 4: يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها.
الفصل 5: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة أو مكن الغير عمدا أو عن تقصير من النفاذ إليه أو إتلافه أو الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو نسخه بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.
الفصل 6: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.
الفصل 7: يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل استعمال لآلات التصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزي داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية أو في مواقع العمليات الأمنية أو العسكرية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة.
كما يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل نشر أو إحالة للأفلام أو الصور أو التسجيلات المصورة أو الصوتية التي تتم داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية أو في مواقع العمليات الأمنية أو العسكرية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة.
الفصل 8: يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من تعمد مخالفة أحكام الفصل 7 من هذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 9: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.
الباب الثالث "الاعتداء على القوات المسلحة والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة في تصرفها أو تحت حمايتها أو رقابتها"
الفصل 10: يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد، دون ترخيص من السلطة المختصة، الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو آليات بريّة أو بحرية أو جوية أو أراض أو مناطق بحرية مسيّجة أو غير مسيجة أو مميزة بعلامة كتابية ظاهرة، مخصصة للقوات المسلحة أو موضوعة تحت حمايتها أو رقابتها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 11: يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار كل من تعمد، بقصد الإضرار بالأمن العام، تعطيل السير العادي للمصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة بأي وجه من الوجوه.
الفصل 12: يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.
الفصل 13: يعاقب بالسجن بقية العمر كل من تعمّد حرق أو هدم مقر أو مخزن أسلحة أو ذخيرة أو حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.
ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد الاستيلاء على أسلحة أو ذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو وثائق أو أي أشياء أخرى بعهدة القوات المسلحة، أو إتلافها بقصد الإضرار بالأمن العام.
الفصل 14: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من شارك، ضمن جمع غير مسلح، في الاعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة أو أماكن احتفاظ أو إيقاف أو سجن لتسهيل أو إيقاع فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين.
وتُضاعف العقوبة إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيّا أو إذا نتجت عن الاعتداء أضرار بدنية لعون من أعوان القوات المسلحة، تسببت له في بتر عضو أو في عجز مستمر.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت.
الباب الرابع: الاعتداء على أعوان القوات المسلحة
وذويهم وعلى محال سكنى هؤلاء الأعوان ووسائل تنقلهم
الفصل 15: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة في حق عون من أعوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا وذلك بسبب آدائه لمهامه أو لمجرد صفته.
تُضاعف العقوبة إذا كان القصد من التهديد إجبار عون القوات المسلحة على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته.
الفصل 16: يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها، بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو للتشفي منه بسبب أدائه لهذه المهام.
وتُرفع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بتر عضو أو عجز مستمر لعون القوات المسلحة أو لقرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت.
الفصل 17: تتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحل الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء.
الباب الخامس "أحكام مختلفة"
الفصل 18: لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الرد متناسبا مع خطورته.
الفصل 19: لا تحول العقوبات المقررة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد الواردة بالمجلة الجزائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 20: يمكن الحكم بإحدى أو ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.