صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 10 لسنة 2024 مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة. . وينص القانون في فصله الوحيد على أنه يرخّص للبنك المركزي التونسي، بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صافٍ يقدر بسبعة آلاف (7.000) مليون دينار، تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد. وتسحب هذه التسهيلات على أقساط حسب حاجيات الخزينة العامة للبلاد التونسية. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.