وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: هذا أهم ما ورد بالقانون الجديد المتعلّق بالشيك
نشر في تونسكوب يوم 23 - 01 - 2025

يتعلّق القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.
وجاء القانون الجديد بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس. وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك) انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع. (
وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
الإجراءات الجديدة
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.
وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على ألا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك. ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما.
وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب.
ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
كما ينصّ القانون، المحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي، منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك. ويتولى الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها. وتنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني، ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.
كما يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية، كما تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
وينص القانون الجديد، فضلا عن ذلك، إلغاء تجريم عمليّة إصدار شيك بدون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار، ويغيّر من قواعد التتبعات العدلية، التّي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية.
وهذه التتبعات لا يمكن القيام بها إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار.
ويسمح القانون الجديد، أيضا، تسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبعات العدلية لأجل إصدار شيك بدون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.