حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يضع شروط تحجير استعمال الصكوك وكيفية الاسترشاد عن الأشخاص والمؤسسات والجمعيات قبل منحها دفاتر الشيكات
مالية:بعد دخول قانون الشيك بدون رصيد حيز التطبيق
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2007

البنك ملزم بدفع كل شيك إلى حد 5 آلاف دينار حتى ولو كان الرصيد منعدما إذا لم يسترشد عن وضعية صاحب الحساب أو عند علمه بالتحجير المسلط عليه ولم يقم بالإجراءات اللازمة
هكذا يتم الاسترشاد عن الراغبين في فتح حساب سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات أو جمعيات أو أجانب
خرق التحجير في استعمال صيغ الشيكات لا يمنع من خلاص الشيك إذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، لكن ذلك لا يمنع من التتبعات العدلية
تونس - الأسبوعي: اقتضى التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك اصدار البنك المركزي منشورا توضيحيا للبنوك يحدد وفق صلاحياته الاجراءات التي جاء بها تعديل القانون الانف الذكر ويقدم تفاصيل عن كيفية تطبيقها وبصدور هذا المنشور بدات البنوك في العمل بالاحكام الجديدة للمجلة
..«الاسبوعي» وتعميما للفائدة ستتولى بداية من هذا الاسبوع نشر تفاصيل ما جاء في هذا المنشور المتضمن ل6 ابواب تتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات، اثبات عوارض دفع الشيكات، تسوية عوارض دفع الشيكات، في الاعلام بعوارض دفع الشيكات، في الزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات اما الباب السادس فيتعلق بالأحكام النهائية.
في تسليم صيغ الشيكات
نتطرق خلال هذا العدد للباب الاول المتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات فقد نص المنشور في هذا الباب ضمن القسم الاول المتعلق بتسليم صيغ الشيكات ان هذه العملية تكتسي اهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات، ومما يؤكد اهمية هذه الوقاية ان:
- البنك المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بدفع كل شيك يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلمها هذا البنك الى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا
- كل بنك ملزم طبقا للفصل 412 مكرر من المجلة التجارية بان يدفع الى حد خمسة الاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سملها الى الساحب:
اما دون ان يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لاول مرة
- أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه على علم بذلك
ومن هذا المنطلق نص المنشور على ضرورة جمع الارشادات الخاصة بتعريف صاحب الحساب أو وكيله سواء تعلق الامر باشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية أو جمعيات فالاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف ضرورية للاشخاص الطبيعيين وكذلك رقم بطاقة الاقامة للاجانب المقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين اما الأشخاص المعنويين فمن الضروري مد البنك بالمعرف الوطني للمؤسسات ورقم التسلسل بالسجل التجاري وكل البيانات الأخرى وفيما يتعلق بالجمعيات فيشترط رقم التأشيرة وكل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات.
في الاسترشاد من البنك المركزي
ويفرض المنشور على البنك قبل ان يسلم لصاحب الحساب صيغ الشيكات ان يسترشد لدى مركزية الشبكات غير المستخلصة بالبنك المركزي عن وضعية الطالب اما بالطريقة الالكترونية اذا ما تعلق الامر باشخاص طبيعيين حاملين لبطاقات تعريف وطنية ويجب على البنك في هذه الحالة ان يحتفظ بمراجع عملية الاسترشاد الالكتروني كما يمكنه بناء على مطلب الحصول على شهادة في عملية الاسترشاد اما اذا تعلق الامر باشخاص ليس لهم بطاقات تعريف وطنية فيجب حينئذ تحرير مطلب على ان تجمع المطالب بالمقر الاجتماعي للبنك ومنه تودع بالبنك المركزي مقابل وصل وتسلم الأجوبة خلال ال3 ايام عمل مصرفية الموالية لتاريخ ايداع المطلب.
وتتعلق المعلومات التي توفرها مركزية الشيكات غير المستخلصة بوضعية الشخص المعني بالاسترشاد (لم تسجل في شانه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير) وبعدد عوارض الدفع التي لم تتم تسويتها وفي عدد عوارض الدفع التي حصت تسويتها والتي يعود تاريخ الشهادات في عدم الدفع المحررة في شانها الى 3 سنوات على اقصى تقدير بداية من غرة جانفي الجارية
في تحجير مسك واستعمال الشيك
ولحسن تنفيذ التحاجير من مسك واستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أو تلك المشهود باعتمادها يقتضي مسبقا ان يدون بسجل خاص رقم سلسلة صيغ الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب الحساب وتحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير..
والبنوك مدعوة للسهر بكل عناية على مراعاة التحاجير من استعمال صيغ الشيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية والا استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 412 مكرر من المجلة التجارية ومن هذا المنطلق فانه يحجر قانونا على كل ساحب شيك بدون رصيد مسك واستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير تلك التي تسلم الانجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة اليه من قبل المؤسسات المصرفية وبوجوب ارجاعها الى المصارف المعنية وعلى البنك المسحوب عليه ان يمتنع عن تسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على بياض، وان ينذره صلب الاعلام بعدم الدفع بالامساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من قبل اي بنك اخر وبوجوب ارجاعها للمصارف المعنية ويجب على كل بنك اخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب مفتوح بدفاتره ان يمتنع منذ اعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي، عن تسليمه صيغ شيكات على بياض.
وعلى البنوك بالتالي، ان تستمر في الامساك عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين اشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع تلك التحاجير، ويتم تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات بالطريقة الالكترونية. ولهذا الغرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذمة البنوك في صناديق الرسائل الالكترونية الراجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات التعليمات التي تتضمن قائمة الأشخاص الذين اصبحوا موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات وذلك اعتمادا على المعلومات المبلغة الى مركزية الشيكات غير المستخلصة. ويجب على البنوك الاطلاع بصفة دورية على صناديق رسائلها والامتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين رفع التحجيرات. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي لا يعتمد سوى عوارض الدفع التي يتم ابلاغها اليه وفقا للشروط القانونية والترتيبية النافذة وتكون البنوك مسؤولة مدنيا على عوارض الدفع المصرح بها والمرفوضة اليا لعدم مطابقتها للشروط التقنية المضمنة بدليل استعمال نظام تبادل المعطيات ومركزية المعلومات.
خرق التحاجير
ان التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائية لا تفقد الاهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص تعرض الى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك بيد انه وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه فان خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمة سنة وخطية مبلغها خمسمائة دينار، لذا فعلى البنك المسحوب عليه، ان يعلم حالا البنك المركزي التونسي بكل شيك يدفع لدى شبابيكه تم اصداره سواء من قبل الساحب بالرغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائة موكله المسلط عليه تحجير.
علما بان المجلة التجارية توجب البنوك بانذار اصحاب الحسابات المقفلة باي وسيلة تترك اثرا كتابيا بارجاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم في اجل اقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ القفل وتسليط خطية من 500 دينار الى5000 دينار على كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.