قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يضع شروط تحجير استعمال الصكوك وكيفية الاسترشاد عن الأشخاص والمؤسسات والجمعيات قبل منحها دفاتر الشيكات
مالية:بعد دخول قانون الشيك بدون رصيد حيز التطبيق
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2007

البنك ملزم بدفع كل شيك إلى حد 5 آلاف دينار حتى ولو كان الرصيد منعدما إذا لم يسترشد عن وضعية صاحب الحساب أو عند علمه بالتحجير المسلط عليه ولم يقم بالإجراءات اللازمة
هكذا يتم الاسترشاد عن الراغبين في فتح حساب سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات أو جمعيات أو أجانب
خرق التحجير في استعمال صيغ الشيكات لا يمنع من خلاص الشيك إذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، لكن ذلك لا يمنع من التتبعات العدلية
تونس - الأسبوعي: اقتضى التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك اصدار البنك المركزي منشورا توضيحيا للبنوك يحدد وفق صلاحياته الاجراءات التي جاء بها تعديل القانون الانف الذكر ويقدم تفاصيل عن كيفية تطبيقها وبصدور هذا المنشور بدات البنوك في العمل بالاحكام الجديدة للمجلة
..«الاسبوعي» وتعميما للفائدة ستتولى بداية من هذا الاسبوع نشر تفاصيل ما جاء في هذا المنشور المتضمن ل6 ابواب تتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات، اثبات عوارض دفع الشيكات، تسوية عوارض دفع الشيكات، في الاعلام بعوارض دفع الشيكات، في الزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات اما الباب السادس فيتعلق بالأحكام النهائية.
في تسليم صيغ الشيكات
نتطرق خلال هذا العدد للباب الاول المتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات فقد نص المنشور في هذا الباب ضمن القسم الاول المتعلق بتسليم صيغ الشيكات ان هذه العملية تكتسي اهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات، ومما يؤكد اهمية هذه الوقاية ان:
- البنك المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بدفع كل شيك يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلمها هذا البنك الى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا
- كل بنك ملزم طبقا للفصل 412 مكرر من المجلة التجارية بان يدفع الى حد خمسة الاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سملها الى الساحب:
اما دون ان يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لاول مرة
- أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه على علم بذلك
ومن هذا المنطلق نص المنشور على ضرورة جمع الارشادات الخاصة بتعريف صاحب الحساب أو وكيله سواء تعلق الامر باشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية أو جمعيات فالاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف ضرورية للاشخاص الطبيعيين وكذلك رقم بطاقة الاقامة للاجانب المقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين اما الأشخاص المعنويين فمن الضروري مد البنك بالمعرف الوطني للمؤسسات ورقم التسلسل بالسجل التجاري وكل البيانات الأخرى وفيما يتعلق بالجمعيات فيشترط رقم التأشيرة وكل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات.
في الاسترشاد من البنك المركزي
ويفرض المنشور على البنك قبل ان يسلم لصاحب الحساب صيغ الشيكات ان يسترشد لدى مركزية الشبكات غير المستخلصة بالبنك المركزي عن وضعية الطالب اما بالطريقة الالكترونية اذا ما تعلق الامر باشخاص طبيعيين حاملين لبطاقات تعريف وطنية ويجب على البنك في هذه الحالة ان يحتفظ بمراجع عملية الاسترشاد الالكتروني كما يمكنه بناء على مطلب الحصول على شهادة في عملية الاسترشاد اما اذا تعلق الامر باشخاص ليس لهم بطاقات تعريف وطنية فيجب حينئذ تحرير مطلب على ان تجمع المطالب بالمقر الاجتماعي للبنك ومنه تودع بالبنك المركزي مقابل وصل وتسلم الأجوبة خلال ال3 ايام عمل مصرفية الموالية لتاريخ ايداع المطلب.
وتتعلق المعلومات التي توفرها مركزية الشيكات غير المستخلصة بوضعية الشخص المعني بالاسترشاد (لم تسجل في شانه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير) وبعدد عوارض الدفع التي لم تتم تسويتها وفي عدد عوارض الدفع التي حصت تسويتها والتي يعود تاريخ الشهادات في عدم الدفع المحررة في شانها الى 3 سنوات على اقصى تقدير بداية من غرة جانفي الجارية
في تحجير مسك واستعمال الشيك
ولحسن تنفيذ التحاجير من مسك واستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أو تلك المشهود باعتمادها يقتضي مسبقا ان يدون بسجل خاص رقم سلسلة صيغ الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب الحساب وتحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير..
والبنوك مدعوة للسهر بكل عناية على مراعاة التحاجير من استعمال صيغ الشيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية والا استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 412 مكرر من المجلة التجارية ومن هذا المنطلق فانه يحجر قانونا على كل ساحب شيك بدون رصيد مسك واستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير تلك التي تسلم الانجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة اليه من قبل المؤسسات المصرفية وبوجوب ارجاعها الى المصارف المعنية وعلى البنك المسحوب عليه ان يمتنع عن تسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على بياض، وان ينذره صلب الاعلام بعدم الدفع بالامساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من قبل اي بنك اخر وبوجوب ارجاعها للمصارف المعنية ويجب على كل بنك اخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب مفتوح بدفاتره ان يمتنع منذ اعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي، عن تسليمه صيغ شيكات على بياض.
وعلى البنوك بالتالي، ان تستمر في الامساك عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين اشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع تلك التحاجير، ويتم تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات بالطريقة الالكترونية. ولهذا الغرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذمة البنوك في صناديق الرسائل الالكترونية الراجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات التعليمات التي تتضمن قائمة الأشخاص الذين اصبحوا موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات وذلك اعتمادا على المعلومات المبلغة الى مركزية الشيكات غير المستخلصة. ويجب على البنوك الاطلاع بصفة دورية على صناديق رسائلها والامتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين رفع التحجيرات. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي لا يعتمد سوى عوارض الدفع التي يتم ابلاغها اليه وفقا للشروط القانونية والترتيبية النافذة وتكون البنوك مسؤولة مدنيا على عوارض الدفع المصرح بها والمرفوضة اليا لعدم مطابقتها للشروط التقنية المضمنة بدليل استعمال نظام تبادل المعطيات ومركزية المعلومات.
خرق التحاجير
ان التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائية لا تفقد الاهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص تعرض الى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك بيد انه وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه فان خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمة سنة وخطية مبلغها خمسمائة دينار، لذا فعلى البنك المسحوب عليه، ان يعلم حالا البنك المركزي التونسي بكل شيك يدفع لدى شبابيكه تم اصداره سواء من قبل الساحب بالرغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائة موكله المسلط عليه تحجير.
علما بان المجلة التجارية توجب البنوك بانذار اصحاب الحسابات المقفلة باي وسيلة تترك اثرا كتابيا بارجاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم في اجل اقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ القفل وتسليط خطية من 500 دينار الى5000 دينار على كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.