رئيس الحكومة يدعو لمتابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع 2024    عاجل/ قرار هام بخصوص تجديد بطاقة الإعاقة    خلال 24 ساعة فقط.. وفاة 21 شخصًا    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    حرفاء يصعدون الميترو عبر فتحة البلّور: شركة نقل تونس توضّح    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    قرار قضائي بتجميد أموال شركة بيكيه لهذا السبب    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    عاجل/ تعطل الدروس بالمدرسة الإعدادية ابن شرف حامة الجريد بعد وفاة تلميذ..    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يواصل التحضيرات بجنوب إفريقيا    اليوم النظر في شرعية القائمات الثلاث المترشحة لإنتخابات جامعة كرة القدم    كانت متّجهة من العاصمة الى هذه الجهة: حجز مبلغ مالي على متن سيارة اجنبية    جلول: أفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.    الاتحاد الأوروبي يمنح هؤلاء ''فيزا شنغن'' عند أول طلب    جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة    شكري الدجبي يطالب بمواصلة العمل بالإجراء الاستثنائي لفائدة الفلاحين    التمديد في مدة ايقاف وديع الجريء    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل وبرامج ابتكار الأعمال النرويجي    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة..    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأربعاء 24 أفريل 2024    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    قفصة: الاطاحة بمروجي مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    اختناق عائلة متكونة من 6 أفراد بغاز المنزلي..    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم    الحماية المدنية: 21 حالة وفاة و513 إصابة خلال 24 ساعة.    %39 زيادة رصيد الخزينة العامة.. دعم مكثف للموارد الذاتية    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    لطفي الرياحي: "الحل الغاء شراء أضاحي العيد.."    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة البلاي أوف    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الطقس اليوم: أمطار رعديّة اليوم الأربعاء..    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    إكتشاف مُرعب.. بكتيريا جديدة قادرة على محو البشرية جمعاء!    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يضع شروط تحجير استعمال الصكوك وكيفية الاسترشاد عن الأشخاص والمؤسسات والجمعيات قبل منحها دفاتر الشيكات
مالية:بعد دخول قانون الشيك بدون رصيد حيز التطبيق
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2007

البنك ملزم بدفع كل شيك إلى حد 5 آلاف دينار حتى ولو كان الرصيد منعدما إذا لم يسترشد عن وضعية صاحب الحساب أو عند علمه بالتحجير المسلط عليه ولم يقم بالإجراءات اللازمة
هكذا يتم الاسترشاد عن الراغبين في فتح حساب سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات أو جمعيات أو أجانب
خرق التحجير في استعمال صيغ الشيكات لا يمنع من خلاص الشيك إذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، لكن ذلك لا يمنع من التتبعات العدلية
تونس - الأسبوعي: اقتضى التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك اصدار البنك المركزي منشورا توضيحيا للبنوك يحدد وفق صلاحياته الاجراءات التي جاء بها تعديل القانون الانف الذكر ويقدم تفاصيل عن كيفية تطبيقها وبصدور هذا المنشور بدات البنوك في العمل بالاحكام الجديدة للمجلة
..«الاسبوعي» وتعميما للفائدة ستتولى بداية من هذا الاسبوع نشر تفاصيل ما جاء في هذا المنشور المتضمن ل6 ابواب تتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات، اثبات عوارض دفع الشيكات، تسوية عوارض دفع الشيكات، في الاعلام بعوارض دفع الشيكات، في الزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات اما الباب السادس فيتعلق بالأحكام النهائية.
في تسليم صيغ الشيكات
نتطرق خلال هذا العدد للباب الاول المتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات فقد نص المنشور في هذا الباب ضمن القسم الاول المتعلق بتسليم صيغ الشيكات ان هذه العملية تكتسي اهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات، ومما يؤكد اهمية هذه الوقاية ان:
- البنك المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بدفع كل شيك يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلمها هذا البنك الى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا
- كل بنك ملزم طبقا للفصل 412 مكرر من المجلة التجارية بان يدفع الى حد خمسة الاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سملها الى الساحب:
اما دون ان يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لاول مرة
- أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه على علم بذلك
ومن هذا المنطلق نص المنشور على ضرورة جمع الارشادات الخاصة بتعريف صاحب الحساب أو وكيله سواء تعلق الامر باشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية أو جمعيات فالاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف ضرورية للاشخاص الطبيعيين وكذلك رقم بطاقة الاقامة للاجانب المقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين اما الأشخاص المعنويين فمن الضروري مد البنك بالمعرف الوطني للمؤسسات ورقم التسلسل بالسجل التجاري وكل البيانات الأخرى وفيما يتعلق بالجمعيات فيشترط رقم التأشيرة وكل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات.
في الاسترشاد من البنك المركزي
ويفرض المنشور على البنك قبل ان يسلم لصاحب الحساب صيغ الشيكات ان يسترشد لدى مركزية الشبكات غير المستخلصة بالبنك المركزي عن وضعية الطالب اما بالطريقة الالكترونية اذا ما تعلق الامر باشخاص طبيعيين حاملين لبطاقات تعريف وطنية ويجب على البنك في هذه الحالة ان يحتفظ بمراجع عملية الاسترشاد الالكتروني كما يمكنه بناء على مطلب الحصول على شهادة في عملية الاسترشاد اما اذا تعلق الامر باشخاص ليس لهم بطاقات تعريف وطنية فيجب حينئذ تحرير مطلب على ان تجمع المطالب بالمقر الاجتماعي للبنك ومنه تودع بالبنك المركزي مقابل وصل وتسلم الأجوبة خلال ال3 ايام عمل مصرفية الموالية لتاريخ ايداع المطلب.
وتتعلق المعلومات التي توفرها مركزية الشيكات غير المستخلصة بوضعية الشخص المعني بالاسترشاد (لم تسجل في شانه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير) وبعدد عوارض الدفع التي لم تتم تسويتها وفي عدد عوارض الدفع التي حصت تسويتها والتي يعود تاريخ الشهادات في عدم الدفع المحررة في شانها الى 3 سنوات على اقصى تقدير بداية من غرة جانفي الجارية
في تحجير مسك واستعمال الشيك
ولحسن تنفيذ التحاجير من مسك واستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أو تلك المشهود باعتمادها يقتضي مسبقا ان يدون بسجل خاص رقم سلسلة صيغ الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب الحساب وتحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير..
والبنوك مدعوة للسهر بكل عناية على مراعاة التحاجير من استعمال صيغ الشيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية والا استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 412 مكرر من المجلة التجارية ومن هذا المنطلق فانه يحجر قانونا على كل ساحب شيك بدون رصيد مسك واستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير تلك التي تسلم الانجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة اليه من قبل المؤسسات المصرفية وبوجوب ارجاعها الى المصارف المعنية وعلى البنك المسحوب عليه ان يمتنع عن تسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على بياض، وان ينذره صلب الاعلام بعدم الدفع بالامساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من قبل اي بنك اخر وبوجوب ارجاعها للمصارف المعنية ويجب على كل بنك اخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب مفتوح بدفاتره ان يمتنع منذ اعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي، عن تسليمه صيغ شيكات على بياض.
وعلى البنوك بالتالي، ان تستمر في الامساك عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين اشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع تلك التحاجير، ويتم تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات بالطريقة الالكترونية. ولهذا الغرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذمة البنوك في صناديق الرسائل الالكترونية الراجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات التعليمات التي تتضمن قائمة الأشخاص الذين اصبحوا موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات وذلك اعتمادا على المعلومات المبلغة الى مركزية الشيكات غير المستخلصة. ويجب على البنوك الاطلاع بصفة دورية على صناديق رسائلها والامتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين رفع التحجيرات. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي لا يعتمد سوى عوارض الدفع التي يتم ابلاغها اليه وفقا للشروط القانونية والترتيبية النافذة وتكون البنوك مسؤولة مدنيا على عوارض الدفع المصرح بها والمرفوضة اليا لعدم مطابقتها للشروط التقنية المضمنة بدليل استعمال نظام تبادل المعطيات ومركزية المعلومات.
خرق التحاجير
ان التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائية لا تفقد الاهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص تعرض الى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك بيد انه وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه فان خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمة سنة وخطية مبلغها خمسمائة دينار، لذا فعلى البنك المسحوب عليه، ان يعلم حالا البنك المركزي التونسي بكل شيك يدفع لدى شبابيكه تم اصداره سواء من قبل الساحب بالرغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائة موكله المسلط عليه تحجير.
علما بان المجلة التجارية توجب البنوك بانذار اصحاب الحسابات المقفلة باي وسيلة تترك اثرا كتابيا بارجاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم في اجل اقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ القفل وتسليط خطية من 500 دينار الى5000 دينار على كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.