'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يضع شروط تحجير استعمال الصكوك وكيفية الاسترشاد عن الأشخاص والمؤسسات والجمعيات قبل منحها دفاتر الشيكات
مالية:بعد دخول قانون الشيك بدون رصيد حيز التطبيق
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2007

البنك ملزم بدفع كل شيك إلى حد 5 آلاف دينار حتى ولو كان الرصيد منعدما إذا لم يسترشد عن وضعية صاحب الحساب أو عند علمه بالتحجير المسلط عليه ولم يقم بالإجراءات اللازمة
هكذا يتم الاسترشاد عن الراغبين في فتح حساب سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات أو جمعيات أو أجانب
خرق التحجير في استعمال صيغ الشيكات لا يمنع من خلاص الشيك إذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، لكن ذلك لا يمنع من التتبعات العدلية
تونس - الأسبوعي: اقتضى التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك اصدار البنك المركزي منشورا توضيحيا للبنوك يحدد وفق صلاحياته الاجراءات التي جاء بها تعديل القانون الانف الذكر ويقدم تفاصيل عن كيفية تطبيقها وبصدور هذا المنشور بدات البنوك في العمل بالاحكام الجديدة للمجلة
..«الاسبوعي» وتعميما للفائدة ستتولى بداية من هذا الاسبوع نشر تفاصيل ما جاء في هذا المنشور المتضمن ل6 ابواب تتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات، اثبات عوارض دفع الشيكات، تسوية عوارض دفع الشيكات، في الاعلام بعوارض دفع الشيكات، في الزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات اما الباب السادس فيتعلق بالأحكام النهائية.
في تسليم صيغ الشيكات
نتطرق خلال هذا العدد للباب الاول المتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات فقد نص المنشور في هذا الباب ضمن القسم الاول المتعلق بتسليم صيغ الشيكات ان هذه العملية تكتسي اهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات، ومما يؤكد اهمية هذه الوقاية ان:
- البنك المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بدفع كل شيك يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلمها هذا البنك الى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا
- كل بنك ملزم طبقا للفصل 412 مكرر من المجلة التجارية بان يدفع الى حد خمسة الاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سملها الى الساحب:
اما دون ان يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لاول مرة
- أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه على علم بذلك
ومن هذا المنطلق نص المنشور على ضرورة جمع الارشادات الخاصة بتعريف صاحب الحساب أو وكيله سواء تعلق الامر باشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية أو جمعيات فالاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف ضرورية للاشخاص الطبيعيين وكذلك رقم بطاقة الاقامة للاجانب المقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين اما الأشخاص المعنويين فمن الضروري مد البنك بالمعرف الوطني للمؤسسات ورقم التسلسل بالسجل التجاري وكل البيانات الأخرى وفيما يتعلق بالجمعيات فيشترط رقم التأشيرة وكل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات.
في الاسترشاد من البنك المركزي
ويفرض المنشور على البنك قبل ان يسلم لصاحب الحساب صيغ الشيكات ان يسترشد لدى مركزية الشبكات غير المستخلصة بالبنك المركزي عن وضعية الطالب اما بالطريقة الالكترونية اذا ما تعلق الامر باشخاص طبيعيين حاملين لبطاقات تعريف وطنية ويجب على البنك في هذه الحالة ان يحتفظ بمراجع عملية الاسترشاد الالكتروني كما يمكنه بناء على مطلب الحصول على شهادة في عملية الاسترشاد اما اذا تعلق الامر باشخاص ليس لهم بطاقات تعريف وطنية فيجب حينئذ تحرير مطلب على ان تجمع المطالب بالمقر الاجتماعي للبنك ومنه تودع بالبنك المركزي مقابل وصل وتسلم الأجوبة خلال ال3 ايام عمل مصرفية الموالية لتاريخ ايداع المطلب.
وتتعلق المعلومات التي توفرها مركزية الشيكات غير المستخلصة بوضعية الشخص المعني بالاسترشاد (لم تسجل في شانه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير) وبعدد عوارض الدفع التي لم تتم تسويتها وفي عدد عوارض الدفع التي حصت تسويتها والتي يعود تاريخ الشهادات في عدم الدفع المحررة في شانها الى 3 سنوات على اقصى تقدير بداية من غرة جانفي الجارية
في تحجير مسك واستعمال الشيك
ولحسن تنفيذ التحاجير من مسك واستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أو تلك المشهود باعتمادها يقتضي مسبقا ان يدون بسجل خاص رقم سلسلة صيغ الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب الحساب وتحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير..
والبنوك مدعوة للسهر بكل عناية على مراعاة التحاجير من استعمال صيغ الشيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية والا استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 412 مكرر من المجلة التجارية ومن هذا المنطلق فانه يحجر قانونا على كل ساحب شيك بدون رصيد مسك واستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير تلك التي تسلم الانجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة اليه من قبل المؤسسات المصرفية وبوجوب ارجاعها الى المصارف المعنية وعلى البنك المسحوب عليه ان يمتنع عن تسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على بياض، وان ينذره صلب الاعلام بعدم الدفع بالامساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من قبل اي بنك اخر وبوجوب ارجاعها للمصارف المعنية ويجب على كل بنك اخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب مفتوح بدفاتره ان يمتنع منذ اعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي، عن تسليمه صيغ شيكات على بياض.
وعلى البنوك بالتالي، ان تستمر في الامساك عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين اشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع تلك التحاجير، ويتم تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات بالطريقة الالكترونية. ولهذا الغرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذمة البنوك في صناديق الرسائل الالكترونية الراجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات التعليمات التي تتضمن قائمة الأشخاص الذين اصبحوا موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات وذلك اعتمادا على المعلومات المبلغة الى مركزية الشيكات غير المستخلصة. ويجب على البنوك الاطلاع بصفة دورية على صناديق رسائلها والامتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين رفع التحجيرات. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي لا يعتمد سوى عوارض الدفع التي يتم ابلاغها اليه وفقا للشروط القانونية والترتيبية النافذة وتكون البنوك مسؤولة مدنيا على عوارض الدفع المصرح بها والمرفوضة اليا لعدم مطابقتها للشروط التقنية المضمنة بدليل استعمال نظام تبادل المعطيات ومركزية المعلومات.
خرق التحاجير
ان التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائية لا تفقد الاهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص تعرض الى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك بيد انه وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه فان خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمة سنة وخطية مبلغها خمسمائة دينار، لذا فعلى البنك المسحوب عليه، ان يعلم حالا البنك المركزي التونسي بكل شيك يدفع لدى شبابيكه تم اصداره سواء من قبل الساحب بالرغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائة موكله المسلط عليه تحجير.
علما بان المجلة التجارية توجب البنوك بانذار اصحاب الحسابات المقفلة باي وسيلة تترك اثرا كتابيا بارجاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم في اجل اقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ القفل وتسليط خطية من 500 دينار الى5000 دينار على كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.