نابل .. العيد الوطني للشجرة ... 720 ألف شتلة... للغراسة    مبروكي: انتداب 4 آلاف عون صحة 'ترقيع مؤقت' لا يعالج أزمة القطاع    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة... النجم الساحلي يعزز صدارته للمجموعة الثانية    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يضع شروط تحجير استعمال الصكوك وكيفية الاسترشاد عن الأشخاص والمؤسسات والجمعيات قبل منحها دفاتر الشيكات
مالية:بعد دخول قانون الشيك بدون رصيد حيز التطبيق
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2007

البنك ملزم بدفع كل شيك إلى حد 5 آلاف دينار حتى ولو كان الرصيد منعدما إذا لم يسترشد عن وضعية صاحب الحساب أو عند علمه بالتحجير المسلط عليه ولم يقم بالإجراءات اللازمة
هكذا يتم الاسترشاد عن الراغبين في فتح حساب سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات أو جمعيات أو أجانب
خرق التحجير في استعمال صيغ الشيكات لا يمنع من خلاص الشيك إذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، لكن ذلك لا يمنع من التتبعات العدلية
تونس - الأسبوعي: اقتضى التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك اصدار البنك المركزي منشورا توضيحيا للبنوك يحدد وفق صلاحياته الاجراءات التي جاء بها تعديل القانون الانف الذكر ويقدم تفاصيل عن كيفية تطبيقها وبصدور هذا المنشور بدات البنوك في العمل بالاحكام الجديدة للمجلة
..«الاسبوعي» وتعميما للفائدة ستتولى بداية من هذا الاسبوع نشر تفاصيل ما جاء في هذا المنشور المتضمن ل6 ابواب تتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات، اثبات عوارض دفع الشيكات، تسوية عوارض دفع الشيكات، في الاعلام بعوارض دفع الشيكات، في الزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات اما الباب السادس فيتعلق بالأحكام النهائية.
في تسليم صيغ الشيكات
نتطرق خلال هذا العدد للباب الاول المتعلق بالوقاية من عوارض دفع الشيكات فقد نص المنشور في هذا الباب ضمن القسم الاول المتعلق بتسليم صيغ الشيكات ان هذه العملية تكتسي اهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات، ومما يؤكد اهمية هذه الوقاية ان:
- البنك المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بدفع كل شيك يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلمها هذا البنك الى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا
- كل بنك ملزم طبقا للفصل 412 مكرر من المجلة التجارية بان يدفع الى حد خمسة الاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سملها الى الساحب:
اما دون ان يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لاول مرة
- أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه على علم بذلك
ومن هذا المنطلق نص المنشور على ضرورة جمع الارشادات الخاصة بتعريف صاحب الحساب أو وكيله سواء تعلق الامر باشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية أو جمعيات فالاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف ضرورية للاشخاص الطبيعيين وكذلك رقم بطاقة الاقامة للاجانب المقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين اما الأشخاص المعنويين فمن الضروري مد البنك بالمعرف الوطني للمؤسسات ورقم التسلسل بالسجل التجاري وكل البيانات الأخرى وفيما يتعلق بالجمعيات فيشترط رقم التأشيرة وكل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات.
في الاسترشاد من البنك المركزي
ويفرض المنشور على البنك قبل ان يسلم لصاحب الحساب صيغ الشيكات ان يسترشد لدى مركزية الشبكات غير المستخلصة بالبنك المركزي عن وضعية الطالب اما بالطريقة الالكترونية اذا ما تعلق الامر باشخاص طبيعيين حاملين لبطاقات تعريف وطنية ويجب على البنك في هذه الحالة ان يحتفظ بمراجع عملية الاسترشاد الالكتروني كما يمكنه بناء على مطلب الحصول على شهادة في عملية الاسترشاد اما اذا تعلق الامر باشخاص ليس لهم بطاقات تعريف وطنية فيجب حينئذ تحرير مطلب على ان تجمع المطالب بالمقر الاجتماعي للبنك ومنه تودع بالبنك المركزي مقابل وصل وتسلم الأجوبة خلال ال3 ايام عمل مصرفية الموالية لتاريخ ايداع المطلب.
وتتعلق المعلومات التي توفرها مركزية الشيكات غير المستخلصة بوضعية الشخص المعني بالاسترشاد (لم تسجل في شانه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير) وبعدد عوارض الدفع التي لم تتم تسويتها وفي عدد عوارض الدفع التي حصت تسويتها والتي يعود تاريخ الشهادات في عدم الدفع المحررة في شانها الى 3 سنوات على اقصى تقدير بداية من غرة جانفي الجارية
في تحجير مسك واستعمال الشيك
ولحسن تنفيذ التحاجير من مسك واستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أو تلك المشهود باعتمادها يقتضي مسبقا ان يدون بسجل خاص رقم سلسلة صيغ الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب الحساب وتحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير..
والبنوك مدعوة للسهر بكل عناية على مراعاة التحاجير من استعمال صيغ الشيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية والا استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 412 مكرر من المجلة التجارية ومن هذا المنطلق فانه يحجر قانونا على كل ساحب شيك بدون رصيد مسك واستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير تلك التي تسلم الانجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة اليه من قبل المؤسسات المصرفية وبوجوب ارجاعها الى المصارف المعنية وعلى البنك المسحوب عليه ان يمتنع عن تسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على بياض، وان ينذره صلب الاعلام بعدم الدفع بالامساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من قبل اي بنك اخر وبوجوب ارجاعها للمصارف المعنية ويجب على كل بنك اخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب مفتوح بدفاتره ان يمتنع منذ اعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي، عن تسليمه صيغ شيكات على بياض.
وعلى البنوك بالتالي، ان تستمر في الامساك عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين اشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع تلك التحاجير، ويتم تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات بالطريقة الالكترونية. ولهذا الغرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذمة البنوك في صناديق الرسائل الالكترونية الراجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات التعليمات التي تتضمن قائمة الأشخاص الذين اصبحوا موضوع تحجير من مسك صيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات وذلك اعتمادا على المعلومات المبلغة الى مركزية الشيكات غير المستخلصة. ويجب على البنوك الاطلاع بصفة دورية على صناديق رسائلها والامتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض الى حين رفع التحجيرات. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي لا يعتمد سوى عوارض الدفع التي يتم ابلاغها اليه وفقا للشروط القانونية والترتيبية النافذة وتكون البنوك مسؤولة مدنيا على عوارض الدفع المصرح بها والمرفوضة اليا لعدم مطابقتها للشروط التقنية المضمنة بدليل استعمال نظام تبادل المعطيات ومركزية المعلومات.
خرق التحاجير
ان التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائية لا تفقد الاهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص تعرض الى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك بيد انه وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه فان خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمة سنة وخطية مبلغها خمسمائة دينار، لذا فعلى البنك المسحوب عليه، ان يعلم حالا البنك المركزي التونسي بكل شيك يدفع لدى شبابيكه تم اصداره سواء من قبل الساحب بالرغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائة موكله المسلط عليه تحجير.
علما بان المجلة التجارية توجب البنوك بانذار اصحاب الحسابات المقفلة باي وسيلة تترك اثرا كتابيا بارجاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم في اجل اقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ القفل وتسليط خطية من 500 دينار الى5000 دينار على كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.