بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط تسوية عوارض الشيكات وكيفية احتساب فوائض التأخير والخطايا
مالية:جديد إجراءات تنفيذ قانون الصكوك بدون رصيد
نشر في الصباح يوم 22 - 10 - 2007

هكذا تتم التسوية أثناء التتبع القضائي وهذه شروط إعادة صيغ الشيكات لمن يصدر صكوكا دون رصيد
تونس الاسبوعي: نواصل هذا الاسبوع نشر المنشور التوضيحي الذي وزعه البنك المركزي على البنوك لتوضيح كيفية تطبيق الاجراءات التي تخص ما اصطلح على تسميته بالقانون الجديد للشيك دون رصيد والمتمثل في القانون عدد 37 لسنة 2007 الذي يخص احكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك.. وسنتطرق هذا الاسبوع الى مسألة تسوية عوارض الشيكات.
أول ما تجدر الاشارة اليه هو ان التحجير من مسك واستعمال صيغ شيكات يستمر، إذا لم يقم الساحب بتسوية وضعيته الى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصلين 412 ثالثا و412 رابعا او نهاية قضاء العقاب او صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او إسقاط العقاب بالعفو او سقوطه بمرور الزمن او الى ايقاف التتبع بالحفظ كما أن الدعوى العمومية تنقرض بمقتضى التسوية وذلك حسب الفصل 410 ثالثا و410 سادسا وحتى يتسنى إيقاف التتبعات الجزائية وبالتالي إمكانية استرجاع صيغ الشيكات واستعمالها، على الساحب ان يسوي وضعيته وفقا لبعض الشروط. وتختلف هذه الشروط حسب ما إذا تمت التسوية في الأجل القانوني الأول او الثاني للتسوية او اثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي.
بيد أنه يجدر التذكير أنه إذا تعلق الأمر بعوارض دفع الشيكات المسحوبة على حسابات بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل، فإن التسوية يجب ان تتم لدى البنك المسحوب عليه وذلك:
بنفس عملة الحساب، إذا كان الشيك محررا بالعملة الأجنبية، او بالمحصول بالدينار المتأتي من إحالة قانونية لمبلغ بالعملة الاجنبية، إذا كان الشيك مسحوبا على حساب بالدينار القابل للتحويل.
في التسوية خلال الأجل القانوني الأول
على الساحب، قصد استرجاع صيغ الشيكات وامكانية استعمالها، أن يقوم بأداء مبلغ الشيك أو باقي الرصيد وأن يدفع مصاريف العدل المنفذ في أجل أربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بعدم الدفع من قبل العدل المنفذ إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالبلاد التونسية وفي أجل عشرة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ ارسال الإعلام بعدم الدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالخارج.
وللساحب قصد أداء مبلغ الشيك او توفير الرصيد الناقص إما أن يدفع مبلغ الشيك مباشرة الى حامل الشيك. وعليه في هذه الحالة أن يثبت إتمام الأداء قبل انقضاء أجل التسوية وذلك بأن يقدم للبنك المسحوب عليه أصل الشيك مرفوقا بكتب مفصل يحمل توقيعا معرفا به أو كتبا رسميا يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك او باقي قيمته لحامل الشيك.
أو أن يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك. وفي هذه الحالة على البنك المسحوب عليه ان يخصص الرصيد الذي تم توفيره لفائدة حامل الشيك وأن يحصل من الساحب على كتب يتضمن مراجع الشيك والشهادة في عدم الدفع المتصلة به، وان يعلم حامل الشيك بتوفير الرصيد:
حالا وبواسطة مكتوب مضمون الوصول يتم توجيهه الى العنوان المصرح به عند رفض الشيك، وذلك في صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه
في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد في صورة عرض الشيك للأداء في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجه الى البنك العارض تسجيلا إعلاميا يتعلق بتوفير الرصيد يتم إعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور. وعلى البنك العارض بدوره ان يعلم بذلك حامل الشيك وفق نفس الاجراء المبين.. وإذا لم يراع أي من البنكين هذه المقتضيات فللحامل المطالبة بالفائض القانوني الجاري على الرصيد الذي تم توفيره.
بالإضافة الى اداء مبلغ الشيك، على الساحب ان يدفع البنك المسحوب عليه قبل انقضاء الأجل القانوني الأول للتسوية، المصاريف التي سبق وان دفعها هذا الأخير للعدل المنفذ. أما إذا لم تحصل التسوية في الأجل القانوني الأول للتسوية، فعلى المصرف المسحوب عليه ان يحرر في يوم العمل الموالي شهادة في عدم التسوية في ثلاث نظائر فيحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير ويخصص نظير للبنك المركزي التونسي.. ويدرج نظير بالملف الذي يتم توجيهه الى وكيل الجمهورية المختص في صورة عدم حصول التسوية خلال الاجل القانوني الثاني للتسوية.
يذكر انه عملا باحكام الفصل 405 من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه ألا يأخذ بعين الاعتبار، عند احتساب الأجل القانوني الاول للتسوية، يوم الاعلام المبين حسب الحالة في محضر التبليغ او في مقتطع الارسال المضمون الوصول المسلم له من قبل العدل المنفذ.
في التسوية خلال الاجل القانوني الثاني
في صورة عدم حصول التسوية في الاجل القانوني الاول، يتمتع صاحب الشيك بدون رصيد، طبقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، بامكانية ثانية للتسوية وذلك بان يدفع خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر من الروزنامة ابتداء من انقضاء الاجل القانوني الاول للتسوية:
مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد
خطية لفائدة الخزينة
مصاريف تبليغ الاعلام بعدم الدفع
وفائض تأخير لفائدة المستفيد يحتسب حسب القاعدة التالية:
ف = م x ن x ع
36000
اي مبلغ فائض التأخير (ف) مضروب في مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد (ن) مضروب في نسبة الفائض (10 بالمائة في السنة) مضروب في عدد الايام التي يستحق بعنوانها دفع فائض التأخير، يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع الى تاريخ دفع مبلغ الشيك او باقي قيمته (ع) مقسوم على 36 الفا.
ولدفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض التأخير يمكن للساحب:
اما ان يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك محل عارض الدفع.. أو ان يدفع مباشرة للمستفيد (وعليه في هذه الحالة الادلاء للبنك المسحوب عليه بأصل الشيك مرفوقا بكتب مفصل يحمل توقيعا معرفا به أو بكتب رسمي يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك او باقي قيمته والفائض لفائدة حامل الشيك) او ان يؤمن المبلغ بالخزينة العامة لفائدة المستفيد.
وفي صورة قيام الساحب بتوفير الرصيد بحسابه، فعلى البنك المسحوب عليه ان يسلمه شهادة تفيد توفير الرصيد لديه لفائدة المستفيد ودفع فائض التأخير.
ومن جهة اخرى على المصرف المسحوب عليه ان يراعي نفس الاجراءات المبينة والمتعلقة بتوفير الرصيد من قبل الساحب بالحساب الذي سحب عليه الشيك.
وبالنسبة لدفع الخطية فانه يمكن للبنك المسحوب عليه استخلاص مبلغ الخطية لفائدة الخزينة في اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه قانونا.
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 412 ثالثا لا يشترط لحصول التسوية دفع مبلغ الخطية بين يدي البنك المسحوب عليه حيث يمكن للساحب خلاص مبلغ الخطية مباشرة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية لذا يجب على البنك المسحوب عليه في صورة عدم دفع الخطية بين يديه مطالبة الساحب بالادلاء بوصل في دفع الخطية مسلم من الخزينة العامة للبلاد التونسية
كما شار الى ان الفصل المذكور لا يشترط لقبض مبلغ الخطية من قبل البنك المسحوب عليه ان يكون الساحب قد قام اولا بدفع قيمة الشيك وفائض التاخير ومصاريف الاعلام، لذا فعلى البنك المسحوب عليه ان يقبض مبلغ الخطية خلال اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه قانونا حتى ولو لم يقع الأدلاء لديه بما يفيد دفع قيمة الشيك وفائض التأخير ولم يسدد له الساحب مصاريف الاعلام
هذا ويساوي مبلغ الخطية عشرة بالمائة من مبلغ الشيك في صورة انعدام الرصيد او من المبلغ الناقص في صورة نقصان الرصيد
وبالنسبة لاجراءات استخلاص وتحويل محصول الخطية لفائدةالخزينة فان على البنك ان يحرر وصلا في الخطية في نظيرين تسلم النسخة الاصلية للساحب في تاريخ اداء الخطية ويحتفظ البنك المسحوب عليه بالنظير لديه على ذمة البنك المركزي التونسي.
كما على البنك ان يحول حالا مبلغ الخطية لحساب الخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي عبر نظام المقاصة الالكترونية.
ويجب التاكيد كذلك على انه يعتبر اداء مصاريف الاعلام التي سبق وان دفعها البنك المسحوب عليه للعدل المنفذ لحساب الساحب احد الشروط الضرورية التي يجب توفرها لحصول التسوية وبالتالي استرداد الساحب امكانية مسك واستعمال صيغ الشيكات، لذا فعلى البنك المسحوب عليه في صورة اداء الساحب لتلك المصاريف ان يسلمه شهادة مطابقة للانموذج المدرج بالملحق عدد 10
ويترتب عن حصول التسوية على النحو انف الذكر استرجاع الساحب امكانية مسك واستعمال صيغ الشيكات، ويتعين على البنك المسحوب عليه اعداد شهادة في التسوية في ثلاثة نظائر يحتفظ لديه بنظير ويخصص نظيرا للبنك المركزي التونسي ويسلم النظير الثالث للساحب خلال الثلاثة ايام عمل مصرفية الموالية لحصول التسوية
كما يجب على البنك المسحوب عليه اعلام البنك المركزي بحصول التسوية خلال نفس الاجل عن طريق نظام تبادل المعطيات وذلك بالرجوع الى دليل اعداد التصاريح المتوفر بموقع هذا النظام.
ويتجه تذكير البنوك بان عليها الامتناع، رغم حصول التسوية عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب الى غاية اعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
يذكر انه لاحتساب الاجل القانوني الثاني للتسوية يعتبر الشهر ثلاثين يوما كاملة واذا وافق اليوم الأخير من الاجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.
في التسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي
في صورة عدم حصول التسوية خلال الأجل الثاني للتسوية يمكن لساحب الشيك بدون رصيد القيام بالتسوية اثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي ضده وذلك بدفع الى جانب مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد وكذلك فائض التأخير لفائدة المستفيد خطية لفائدة الخزينة العامة تساوي 20% من مبلغ الشيك او من المبلغ الناقص من الرصيد اضافة لمصاريف تبليغ الاعلام بعدم الدفع
وحسب الفقرة الثانية من الفصل 412 رابعا من المجلة التجارية فان الساحب ملزم لاثبات حصول التسوية بالادلاء لوكيل الجمهورية المختص او للمحكمة المتعهدة بالقضية حسب الحالات بما يفيد خلاص الخطية ومصاريف الاعلام وبما يفيد توفير الرصيد مع فائض التأخير لدى المصرف المسحوب عليه او بما يفيد تامينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية او باصل الشيك مرفقا بكتب خطي معرف بالامضاء عليه او بكتب رسمي يتضمن التنصيص على دفع مبلغ الشيك اومبلغ النقص في الرصيد وفائض التاخير للمستفيد.
لذلك فان البنوك مدعوة الى قبول التسوية رغم انقضاء الاجل القانوني الثاني وبضرورة تسليم ساحب الشيك وصلا في الخطية وشهادة في اداء مصاريف الاعلام وشهادة في توفير الرصيد ودفع فوائض التاخير اذا ما تم دفع مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد وفوائد التاخير بين يديه
---
ماذا لو امتنع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع
أو عن توجيه الإعلام بعدم الدفع أو عن قبض الأموال بعنوان التسوية؟
في صورة امتناع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع او عن توجيه الإعلام بعدم الدفع للساحب، يمكن لحامل الشيك، حسب أحكام الفصل 410 رابعا، ان يقدم احتجاجا في عدم الدفع بمقر البنك المسحوب عليه.
أ) وفي هذه الحالة، على العدل المنفذ الذي حرر الإحتجاج أن يبلغ:
تنبيها للساحب، خلال الأربعة أيام الموالية لتاريخ تحرير الاحتجاج
نسخة من الإحتجاج ومثلها من التنبيه للنيابة العمومية والبنك المركزي التونسي خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ تبليغ التنبيه للساحب.
وتحصل التسوية في هذه الحالة طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، بداية من تاريخ تبليغ التنبيه للساحب.
وعلى البنك المسحوب عليه مدّ العدل المنفذ بجميع الإرشادات التي تمكنه من تحديد الساحب وصاحب الحساب
ب) بيد أن البنك المسحوب عليه مطالب، طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة من نفس الفصل:
بأن يقبض المبلغ المستوجب بعنوان التسوية وأن يخصصه لفائدة حامل الشيك
وأن يعلم الحامل بتوفير الرصيد:
في يوم العمل المصرفي الموالي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بعنوانه، إذا تم عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه
في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد إذا تم عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجه الى البك العارض التسجيل الإعلامي الخاص بتوفير الرصيد والذي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض.
وان يرجع للحامل مصاريف الإعلام التي سبق وان دفعها.
ج) على البنك المسحوب عليه الشيك في الصورة المبينة بالفصل 410 خامسا من المجلة التجارية أي في الحالة التي يرفض فيها قبض مال التسوية، والتي تأمره فيها السلطة المتعهدة بالنظر بقبض ذلك المال، أن يراعي الإجراءات المبينة بالفقرة (ب) من هذا القسم وان يوجه نسخة من ذلك الأمر الى البنك المركزي التونسي وأن يدرج نسخة أخرى بالملف المخصص للنيابة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.