غوغل تسرح 28 موظفا احتجّوا على عقد مع الكيان الصهيوني    حراك 25 جويلية يناشد رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة    عاجل/ بعد منع عائلات الموقوفين من الوصول الى المرناقية: دليلة مصدق تفجرها..    برج السدرية: انزلاق حافلة تقل سياحا من جنسيات مختلفة    في اجتماعات الربيع: وزيرة الاقتصاد تواصل سلسلة لقاءاتها مع خبراء ومسؤولي مؤسسات تمويل دولية    اليوم: انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    وزير السياحة يلتقي رئيس الغرفة الوطنية للنقل السياحي    طيران الإمارات تعلق إنجاز إجراءات السفر للرحلات عبر دبي..    بعد فيضانات الإمارات وعُمان.. خبيرة أرصاد تكشف سراً خطيراً لم يحدث منذ 75 عاما    عاجل/ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب هذه الولاية التركية..    الوكالة الفنية للنقل البري تصدر هذا البلاغ    التوقعات الجوية لهذا اليوم..سحب كثيفة مع الأمطار..    عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    فرنسا: إصابة فتاتين في عملية طعن أمام مدرسة شرقي البلاد    الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي    سلطنة عمان: ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيء إلى 21 حالة    اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تناقش جملة من المواضيع تحضيرا للجلسة العامة الثالثة للبرلمان    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    عاجل/ هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: اللّيلة تنقضي مدّة الإيقاف التحفّظي    عاجل/ بعد "أمير كتيبة أجناد الخلافة": القبض على إرهابي ثاني بجبال القصرين    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    طبربة: إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    البنك المركزي : ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مالية:جديد إجراءات تنفيذ قانون الصكوك بدون رصيد
نشر في باب نات يوم 23 - 10 - 2007

نواصل هذا الاسبوع نشر المنشور التوضيحي الذي وزعه البنك المركزي على البنوك لتوضيح كيفية تطبيق الاجراءات التي تخص ما اصطلح على تسميته بالقانون الجديد للشيك دون رصيد والمتمثل في القانون عدد 37 لسنة 2007 الذي يخص احكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك.. وسنتطرق هذا الاسبوع الى مسألة تسوية عوارض الشيكات.
أول ما تجدر الاشارة اليه هو ان التحجير من مسك واستعمال صيغ شيكات يستمر، إذا لم يقم الساحب بتسوية وضعيته الى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصلين 412 ثالثا و412 رابعا او نهاية قضاء العقاب او صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او إسقاط العقاب بالعفو او سقوطه بمرور الزمن او الى ايقاف التتبع بالحفظ كما أن الدعوى العمومية تنقرض بمقتضى التسوية وذلك حسب الفصل 410 ثالثا و410 سادسا وحتى يتسنى إيقاف التتبعات الجزائية وبالتالي إمكانية استرجاع صيغ الشيكات واستعمالها، على الساحب ان يسوي وضعيته وفقا لبعض الشروط. وتختلف هذه الشروط حسب ما إذا تمت التسوية في الأجل القانوني الأول او الثاني للتسوية او اثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي.
بيد أنه يجدر التذكير أنه إذا تعلق الأمر بعوارض دفع الشيكات المسحوبة على حسابات بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل، فإن التسوية يجب ان تتم لدى البنك المسحوب عليه وذلك:
بنفس عملة الحساب، إذا كان الشيك محررا بالعملة الأجنبية، او بالمحصول بالدينار المتأتي من إحالة قانونية لمبلغ بالعملة الاجنبية، إذا كان الشيك مسحوبا على حساب بالدينار القابل للتحويل.
في التسوية خلال الأجل القانوني الأول
على الساحب، قصد استرجاع صيغ الشيكات وامكانية استعمالها، أن يقوم بأداء مبلغ الشيك أو باقي الرصيد وأن يدفع مصاريف العدل المنفذ في أجل أربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بعدم الدفع من قبل العدل المنفذ إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالبلاد التونسية وفي أجل عشرة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ ارسال الإعلام بعدم الدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالخارج.
وللساحب قصد أداء مبلغ الشيك او توفير الرصيد الناقص إما أن يدفع مبلغ الشيك مباشرة الى حامل الشيك. وعليه في هذه الحالة أن يثبت إتمام الأداء قبل انقضاء أجل التسوية وذلك بأن يقدم للبنك المسحوب عليه أصل الشيك مرفوقا بكتب مفصل يحمل توقيعا معرفا به أو كتبا رسميا يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك او باقي قيمته لحامل الشيك.
أو أن يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك. وفي هذه الحالة على البنك المسحوب عليه ان يخصص الرصيد الذي تم توفيره لفائدة حامل الشيك وأن يحصل من الساحب على كتب يتضمن مراجع الشيك والشهادة في عدم الدفع المتصلة به، وان يعلم حامل الشيك بتوفير الرصيد:
حالا وبواسطة مكتوب مضمون الوصول يتم توجيهه الى العنوان المصرح به عند رفض الشيك، وذلك في صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه
في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد في صورة عرض الشيك للأداء في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجه الى البنك العارض تسجيلا إعلاميا يتعلق بتوفير الرصيد يتم إعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور. وعلى البنك العارض بدوره ان يعلم بذلك حامل الشيك وفق نفس الاجراء المبين.. وإذا لم يراع أي من البنكين هذه المقتضيات فللحامل المطالبة بالفائض القانوني الجاري على الرصيد الذي تم توفيره.
بالإضافة الى اداء مبلغ الشيك، على الساحب ان يدفع البنك المسحوب عليه قبل انقضاء الأجل القانوني الأول للتسوية، المصاريف التي سبق وان دفعها هذا الأخير للعدل المنفذ. أما إذا لم تحصل التسوية في الأجل القانوني الأول للتسوية، فعلى المصرف المسحوب عليه ان يحرر في يوم العمل الموالي شهادة في عدم التسوية في ثلاث نظائر فيحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير ويخصص نظير للبنك المركزي التونسي.. ويدرج نظير بالملف الذي يتم توجيهه الى وكيل الجمهورية المختص في صورة عدم حصول التسوية خلال الاجل القانوني الثاني للتسوية.
يذكر انه عملا باحكام الفصل 405 من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه ألا يأخذ بعين الاعتبار، عند احتساب الأجل القانوني الاول للتسوية، يوم الاعلام المبين حسب الحالة في محضر التبليغ او في مقتطع الارسال المضمون الوصول المسلم له من قبل العدل المنفذ.
في التسوية خلال الاجل القانوني الثاني
في صورة عدم حصول التسوية في الاجل القانوني الاول، يتمتع صاحب الشيك بدون رصيد، طبقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، بامكانية ثانية للتسوية وذلك بان يدفع خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر من الروزنامة ابتداء من انقضاء الاجل القانوني الاول للتسوية:
مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد
خطية لفائدة الخزينة
مصاريف تبليغ الاعلام بعدم الدفع
وفائض تأخير لفائدة المستفيد يحتسب حسب القاعدة التالية:
ف = م x ن x ع
36000
اي مبلغ فائض التأخير (ف) مضروب في مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد (ن) مضروب في نسبة الفائض (10 بالمائة في السنة) مضروب في عدد الايام التي يستحق بعنوانها دفع فائض التأخير، يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع الى تاريخ دفع مبلغ الشيك او باقي قيمته (ع) مقسوم على 36 الفا.
ولدفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض التأخير يمكن للساحب:
اما ان يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك محل عارض الدفع.. أو ان يدفع مباشرة للمستفيد (وعليه في هذه الحالة الادلاء للبنك المسحوب عليه بأصل الشيك مرفوقا بكتب مفصل يحمل توقيعا معرفا به أو بكتب رسمي يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك او باقي قيمته والفائض لفائدة حامل الشيك) او ان يؤمن المبلغ بالخزينة العامة لفائدة المستفيد.
وفي صورة قيام الساحب بتوفير الرصيد بحسابه، فعلى البنك المسحوب عليه ان يسلمه شهادة تفيد توفير الرصيد لديه لفائدة المستفيد ودفع فائض التأخير.
ومن جهة اخرى على المصرف المسحوب عليه ان يراعي نفس الاجراءات المبينة والمتعلقة بتوفير الرصيد من قبل الساحب بالحساب الذي سحب عليه الشيك.
وبالنسبة لدفع الخطية فانه يمكن للبنك المسحوب عليه استخلاص مبلغ الخطية لفائدة الخزينة في اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه قانونا.
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 412 ثالثا لا يشترط لحصول التسوية دفع مبلغ الخطية بين يدي البنك المسحوب عليه حيث يمكن للساحب خلاص مبلغ الخطية مباشرة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية لذا يجب على البنك المسحوب عليه في صورة عدم دفع الخطية بين يديه مطالبة الساحب بالادلاء بوصل في دفع الخطية مسلم من الخزينة العامة للبلاد التونسية
كما شار الى ان الفصل المذكور لا يشترط لقبض مبلغ الخطية من قبل البنك المسحوب عليه ان يكون الساحب قد قام اولا بدفع قيمة الشيك وفائض التاخير ومصاريف الاعلام، لذا فعلى البنك المسحوب عليه ان يقبض مبلغ الخطية خلال اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه قانونا حتى ولو لم يقع الأدلاء لديه بما يفيد دفع قيمة الشيك وفائض التأخير ولم يسدد له الساحب مصاريف الاعلام
هذا ويساوي مبلغ الخطية عشرة بالمائة من مبلغ الشيك في صورة انعدام الرصيد او من المبلغ الناقص في صورة نقصان الرصيد
وبالنسبة لاجراءات استخلاص وتحويل محصول الخطية لفائدةالخزينة فان على البنك ان يحرر وصلا في الخطية في نظيرين تسلم النسخة الاصلية للساحب في تاريخ اداء الخطية ويحتفظ البنك المسحوب عليه بالنظير لديه على ذمة البنك المركزي التونسي.
كما على البنك ان يحول حالا مبلغ الخطية لحساب الخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي عبر نظام المقاصة الالكترونية.
ويجب التاكيد كذلك على انه يعتبر اداء مصاريف الاعلام التي سبق وان دفعها البنك المسحوب عليه للعدل المنفذ لحساب الساحب احد الشروط الضرورية التي يجب توفرها لحصول التسوية وبالتالي استرداد الساحب امكانية مسك واستعمال صيغ الشيكات، لذا فعلى البنك المسحوب عليه في صورة اداء الساحب لتلك المصاريف ان يسلمه شهادة مطابقة للانموذج المدرج بالملحق عدد 10
ويترتب عن حصول التسوية على النحو انف الذكر استرجاع الساحب امكانية مسك واستعمال صيغ الشيكات، ويتعين على البنك المسحوب عليه اعداد شهادة في التسوية في ثلاثة نظائر يحتفظ لديه بنظير ويخصص نظيرا للبنك المركزي التونسي ويسلم النظير الثالث للساحب خلال الثلاثة ايام عمل مصرفية الموالية لحصول التسوية
كما يجب على البنك المسحوب عليه اعلام البنك المركزي بحصول التسوية خلال نفس الاجل عن طريق نظام تبادل المعطيات وذلك بالرجوع الى دليل اعداد التصاريح المتوفر بموقع هذا النظام.
ويتجه تذكير البنوك بان عليها الامتناع، رغم حصول التسوية عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب الى غاية اعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
يذكر انه لاحتساب الاجل القانوني الثاني للتسوية يعتبر الشهر ثلاثين يوما كاملة واذا وافق اليوم الأخير من الاجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.
في التسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي
في صورة عدم حصول التسوية خلال الأجل الثاني للتسوية يمكن لساحب الشيك بدون رصيد القيام بالتسوية اثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي ضده وذلك بدفع الى جانب مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد وكذلك فائض التأخير لفائدة المستفيد خطية لفائدة الخزينة العامة تساوي 20% من مبلغ الشيك او من المبلغ الناقص من الرصيد اضافة لمصاريف تبليغ الاعلام بعدم الدفع
وحسب الفقرة الثانية من الفصل 412 رابعا من المجلة التجارية فان الساحب ملزم لاثبات حصول التسوية بالادلاء لوكيل الجمهورية المختص او للمحكمة المتعهدة بالقضية حسب الحالات بما يفيد خلاص الخطية ومصاريف الاعلام وبما يفيد توفير الرصيد مع فائض التأخير لدى المصرف المسحوب عليه او بما يفيد تامينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية او باصل الشيك مرفقا بكتب خطي معرف بالامضاء عليه او بكتب رسمي يتضمن التنصيص على دفع مبلغ الشيك اومبلغ النقص في الرصيد وفائض التاخير للمستفيد.
لذلك فان البنوك مدعوة الى قبول التسوية رغم انقضاء الاجل القانوني الثاني وبضرورة تسليم ساحب الشيك وصلا في الخطية وشهادة في اداء مصاريف الاعلام وشهادة في توفير الرصيد ودفع فوائض التاخير اذا ما تم دفع مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد وفوائد التاخير بين يديه
---
ماذا لو امتنع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع
أو عن توجيه الإعلام بعدم الدفع أو عن قبض الأموال بعنوان التسوية؟
في صورة امتناع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع او عن توجيه الإعلام بعدم الدفع للساحب، يمكن لحامل الشيك، حسب أحكام الفصل 410 رابعا، ان يقدم احتجاجا في عدم الدفع بمقر البنك المسحوب عليه.
أ) وفي هذه الحالة، على العدل المنفذ الذي حرر الإحتجاج أن يبلغ:
تنبيها للساحب، خلال الأربعة أيام الموالية لتاريخ تحرير الاحتجاج
نسخة من الإحتجاج ومثلها من التنبيه للنيابة العمومية والبنك المركزي التونسي خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ تبليغ التنبيه للساحب.
وتحصل التسوية في هذه الحالة طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، بداية من تاريخ تبليغ التنبيه للساحب.
وعلى البنك المسحوب عليه مدّ العدل المنفذ بجميع الإرشادات التي تمكنه من تحديد الساحب وصاحب الحساب
ب) بيد أن البنك المسحوب عليه مطالب، طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة من نفس الفصل:
بأن يقبض المبلغ المستوجب بعنوان التسوية وأن يخصصه لفائدة حامل الشيك
وأن يعلم الحامل بتوفير الرصيد:
في يوم العمل المصرفي الموالي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بعنوانه، إذا تم عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه
في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد إذا تم عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجه الى البك العارض التسجيل الإعلامي الخاص بتوفير الرصيد والذي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض.
وان يرجع للحامل مصاريف الإعلام التي سبق وان دفعها.
ج) على البنك المسحوب عليه الشيك في الصورة المبينة بالفصل 410 خامسا من المجلة التجارية أي في الحالة التي يرفض فيها قبض مال التسوية، والتي تأمره فيها السلطة المتعهدة بالنظر بقبض ذلك المال، أن يراعي الإجراءات المبينة بالفقرة (ب) من هذا القسم وان يوجه نسخة من ذلك الأمر الى البنك المركزي التونسي وأن يدرج نسخة أخرى بالملف المخصص للنيابة العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.