أثار قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعيين القيادي في حركة نداء تونس لزهر القروي الشابي ممثلا له جدلا واسعا وجملة من التساؤلات بين السياسيين، أهمها مدى شرعية هذه التسمية. وقد أوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن القروي الشابي عين مستشارا بالديوان الرئاسي برتبة وزير طبقا للأمر عدد 1945 لسنة 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية، وأنه سيكون ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية الذي يكلفه بالمأموريات والملفات التي تقتضيها ضرورة العمل. من جهته قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أن الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين من يشاء في ما يتعلق بالوظائف العليا، مضيفا لصحيفة ''التونسية'' أنه لم يتم تعيين الأزهر القروي الشابي عضوا في الحكومة، وأنه بمقتضى الفصل 78 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، ولكن يشترط الفصل المذكور من الدستور أن تضبط هذه الوظائف العليا بقانون، ومعنى ذلك أن مجلس نواب الشعب مدعو لوضع قانون تحدد بواسطته هذه الوظائف العليا حسب قوله لذات الصحيفة. وأضاف قيس سعيد أنه إذا كان رئيس الجمهورية قد بادر بتعيين عدد من مساعديه إثر توليه منصب رئاسة الجمهورية في غياب نص قانوني يضبط هذه الوظائف العليا، فإن ذلك يمكن أن يجد مبرره بضرورة تسيير مرفق عمومي، وأن الفقه القانوني لا يتعارض مع تسيير المرافق العمومية إلى حين وضع نص قانوني، موضحا أن هذا الوضع الذي تمرّ به تونس بعد أكثر من شهر من تولي رئيس الجمهورية مهامه لا يمكن أن يتواصل في غياب نص قانوني وبالتالي فإنه على رئيس الجمهورية أن يبادر بتقديم نص قانوني لمجلس الشعب حسب قوله ل''التونسية''.