عاجل : وزارة التجهيز تعلن عن موعد انتهاء أشغال تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة    لقاء تونسي نيجيري يؤسس لتعاون استراتيجي وتجاري دائم    تفعيل خدمات النفاذ المجاني للأنترنات بمطارات صفاقس وتوزر وقفصة وطبرقة وقابس    المهدية: تحيّل باسم ''الستاغ'' وسلب أموال المواطنين    الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزّة لا يمكن أن يستمر    الإصابة تنهي موسم المهاجم الدولي إلياس سعد    طقس اليوم: أمطار رعدية وأحيانا عزيزة بهذه المناطق    أمطار رعدية مرتقبة بعد الظهر ورياح قوية بالجنوب    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    مصطفى عبد الكبير: لا زيادات جمركية على الواردات التونسية نحو ليبيا والحركة التجارية طبيعية    هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي رابطة الأبطال بفوز مثير على برشلونة    بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي هداف مع نادي الكويت امام العربي    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند و باكستان    الصين: روبوت يخرج عن السيطرة و'يهاجم' مبرمجيه!    باكستان تتهم الهند بشن هجوم على محطة الطاقة الكهرومائية    الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025    كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى    واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس    ر م ع ديوان الحبوب: جاهزون للموسم الفلاحي    وزير التربية في ابتدائية أولاد بركة بفوسانة...المدرسة آمنة وسيقع التدخل على مستوى السور    المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى    في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما    تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير    أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة    المنزه السادس.. منحرف يعمد إلى مضايقة إمرأة ويهددها بواسطة آلة حادة    أقر اجراءات استثنائية.. مجلس وزاري مضيق حول تحسين جودة قطاع النقل    البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قيمته 270 مليون دينار    وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدّوليّة للهجرة    كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي    ترامب: الحوثيون في اليمن استسلموا للولايات المتحدة    عاجل/ الحملات الأمنية ضد مروّجي المخدرات: حصيلة جديدة للايقافات    زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة    افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا    عاجل/ الحوثيون يتوعّدون بالرد على العدوان الاسرائيلي والامريكي    فتحي النوري : 120 دولارًا شهريًا... تحويلات التونسيين بالخارج أقل من المعدل العالمي بكثير!!    مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو التونسيين إلى الإقبال على الأدوية الجنيسة    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور''    قيمتها تجاوزت ال450 ألف دينار: حجز صناديق موز مهرّب في نابل    تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث    اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز"    قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2"    بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا..    هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة..    منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية    الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم    قليبية: شاب يعتدي على نساء ب''لاَمْ'' وتحرك عاجل للأمن    نصف نهائي دوري الأبطال: موقعة إنتر وبرشلونة الليلة    كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025''    المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026    خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة    بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار عدم دستورية قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء يثير جدلا قانونيا حول مدى احترام الآجال!
نشر في تونسكوب يوم 26 - 12 - 2015

أكد النائب بمجلس نواب الشعب والمكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خضر، أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية اجراءات النسخة المعدلة من القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء هو قرار خارج الاجال القانونية.
وأفاد خضر، في تصريح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الرد على هذا القرار من عدمه سيتم عقب اجتماع هياكل المجلس، مبينا ان الهيئة لم تشر مطلقا في قرارها الى مسالة الاجال ولم تقدم أية قرينة لتبرير أسباب تجاوزها.
وأوضح، في هذا الصدد، انه عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون الاساسي المراقب لعمل الهيئة، فان الاجل الاقصى لإصدار الهيئة لقرارها هو 10 أيام من تاريخ تلقيها الملف، لافتا الى ان الهيئة، التي تصدر قرارات ملزمة لكل السلط وتعتبر الجهة الفصل في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مدعوة الى الالتزام بالآجال القانونية.
وأكد ان الرد على القول بأن الهيئة غير ملزمة بالآجال عند نظرها ثانية في مشروع القانون قد ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون المنظم لعمل الهيئة والتي أشارت الى احالة المشروع وجوبيا الى رئيس الجمهورية عند انقضاء الآجال.
وأضاف خضر أنه سبق له ان اعتبر قرار الهيئة الاول بخصوص عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء قرارا متناقضا في جانبه الاجرائى ويستحيل معالجته.
في المقابل صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين محمد فوزى بن حماد، لوات، بأن الهيئة ليست ملزمة بآجال قانونية في قرارها الثاني المتعلق بعدم دستورية اجراءات القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء.
وأفاد بان المطة الثانية من الفصل 23 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة تلزم رئيس الجمهورية بأجل 10 أيام لتسليمه قرار الهيئة الى مجلس نواب الشعب، لكنها لا تلزم الهيئة بأي اجال عند النظر في دستورية القانون نفسه للمرة الثانية.
كما أوضح بن حماد أن مقتضيات الفصل 21 من القانون الاساسي للهيئة التي تلزمها بآجال قابلة للتمديد، حسب ما ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23، تهم النظر في دستورية القانون المنشور أمامها للمرة الأولى.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء، المصادق عليه في مداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب في 22 ديسمبر الجاري، لأنه لم يقع مراعاة ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على المداولات في الجلسة العامة، بالإضافة الى ما اعتبرته الهيئة اختلافا بيّنا بين مشروع قانون الحكومة والصيغة المعدلة لمشروع القانون المحالة من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بسبب ادخال تغييرات جوهرية عليه.
يشار الى أن الفصل 21 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة يؤكد على ان الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة اخرى لمدة أسبوع.
وينص الفصل 23 من القانون نفسه على انه اذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الاحالة وعلى الرئيس ارجاعه الى الهيئة قبل ختمه للنظر في دستوريته.
أما المطة الاخيرة من الفصل 23 فقد جاء فيها انه في صورة انقضاء الاجل المقرر بالفصل 21 دون اصدار الهيئة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا الى رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.