القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار عدم دستورية قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء يثير جدلا قانونيا حول مدى احترام الآجال!
نشر في تونسكوب يوم 26 - 12 - 2015

أكد النائب بمجلس نواب الشعب والمكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خضر، أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية اجراءات النسخة المعدلة من القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء هو قرار خارج الاجال القانونية.
وأفاد خضر، في تصريح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الرد على هذا القرار من عدمه سيتم عقب اجتماع هياكل المجلس، مبينا ان الهيئة لم تشر مطلقا في قرارها الى مسالة الاجال ولم تقدم أية قرينة لتبرير أسباب تجاوزها.
وأوضح، في هذا الصدد، انه عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون الاساسي المراقب لعمل الهيئة، فان الاجل الاقصى لإصدار الهيئة لقرارها هو 10 أيام من تاريخ تلقيها الملف، لافتا الى ان الهيئة، التي تصدر قرارات ملزمة لكل السلط وتعتبر الجهة الفصل في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مدعوة الى الالتزام بالآجال القانونية.
وأكد ان الرد على القول بأن الهيئة غير ملزمة بالآجال عند نظرها ثانية في مشروع القانون قد ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون المنظم لعمل الهيئة والتي أشارت الى احالة المشروع وجوبيا الى رئيس الجمهورية عند انقضاء الآجال.
وأضاف خضر أنه سبق له ان اعتبر قرار الهيئة الاول بخصوص عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء قرارا متناقضا في جانبه الاجرائى ويستحيل معالجته.
في المقابل صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين محمد فوزى بن حماد، لوات، بأن الهيئة ليست ملزمة بآجال قانونية في قرارها الثاني المتعلق بعدم دستورية اجراءات القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء.
وأفاد بان المطة الثانية من الفصل 23 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة تلزم رئيس الجمهورية بأجل 10 أيام لتسليمه قرار الهيئة الى مجلس نواب الشعب، لكنها لا تلزم الهيئة بأي اجال عند النظر في دستورية القانون نفسه للمرة الثانية.
كما أوضح بن حماد أن مقتضيات الفصل 21 من القانون الاساسي للهيئة التي تلزمها بآجال قابلة للتمديد، حسب ما ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23، تهم النظر في دستورية القانون المنشور أمامها للمرة الأولى.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء، المصادق عليه في مداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب في 22 ديسمبر الجاري، لأنه لم يقع مراعاة ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على المداولات في الجلسة العامة، بالإضافة الى ما اعتبرته الهيئة اختلافا بيّنا بين مشروع قانون الحكومة والصيغة المعدلة لمشروع القانون المحالة من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بسبب ادخال تغييرات جوهرية عليه.
يشار الى أن الفصل 21 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة يؤكد على ان الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة اخرى لمدة أسبوع.
وينص الفصل 23 من القانون نفسه على انه اذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الاحالة وعلى الرئيس ارجاعه الى الهيئة قبل ختمه للنظر في دستوريته.
أما المطة الاخيرة من الفصل 23 فقد جاء فيها انه في صورة انقضاء الاجل المقرر بالفصل 21 دون اصدار الهيئة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا الى رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.