نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار عدم دستورية قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء يثير جدلا قانونيا حول مدى احترام الآجال!
نشر في تونسكوب يوم 26 - 12 - 2015

أكد النائب بمجلس نواب الشعب والمكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خضر، أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية اجراءات النسخة المعدلة من القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء هو قرار خارج الاجال القانونية.
وأفاد خضر، في تصريح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الرد على هذا القرار من عدمه سيتم عقب اجتماع هياكل المجلس، مبينا ان الهيئة لم تشر مطلقا في قرارها الى مسالة الاجال ولم تقدم أية قرينة لتبرير أسباب تجاوزها.
وأوضح، في هذا الصدد، انه عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون الاساسي المراقب لعمل الهيئة، فان الاجل الاقصى لإصدار الهيئة لقرارها هو 10 أيام من تاريخ تلقيها الملف، لافتا الى ان الهيئة، التي تصدر قرارات ملزمة لكل السلط وتعتبر الجهة الفصل في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مدعوة الى الالتزام بالآجال القانونية.
وأكد ان الرد على القول بأن الهيئة غير ملزمة بالآجال عند نظرها ثانية في مشروع القانون قد ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون المنظم لعمل الهيئة والتي أشارت الى احالة المشروع وجوبيا الى رئيس الجمهورية عند انقضاء الآجال.
وأضاف خضر أنه سبق له ان اعتبر قرار الهيئة الاول بخصوص عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء قرارا متناقضا في جانبه الاجرائى ويستحيل معالجته.
في المقابل صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين محمد فوزى بن حماد، لوات، بأن الهيئة ليست ملزمة بآجال قانونية في قرارها الثاني المتعلق بعدم دستورية اجراءات القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء.
وأفاد بان المطة الثانية من الفصل 23 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة تلزم رئيس الجمهورية بأجل 10 أيام لتسليمه قرار الهيئة الى مجلس نواب الشعب، لكنها لا تلزم الهيئة بأي اجال عند النظر في دستورية القانون نفسه للمرة الثانية.
كما أوضح بن حماد أن مقتضيات الفصل 21 من القانون الاساسي للهيئة التي تلزمها بآجال قابلة للتمديد، حسب ما ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23، تهم النظر في دستورية القانون المنشور أمامها للمرة الأولى.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء، المصادق عليه في مداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب في 22 ديسمبر الجاري، لأنه لم يقع مراعاة ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على المداولات في الجلسة العامة، بالإضافة الى ما اعتبرته الهيئة اختلافا بيّنا بين مشروع قانون الحكومة والصيغة المعدلة لمشروع القانون المحالة من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بسبب ادخال تغييرات جوهرية عليه.
يشار الى أن الفصل 21 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة يؤكد على ان الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة اخرى لمدة أسبوع.
وينص الفصل 23 من القانون نفسه على انه اذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الاحالة وعلى الرئيس ارجاعه الى الهيئة قبل ختمه للنظر في دستوريته.
أما المطة الاخيرة من الفصل 23 فقد جاء فيها انه في صورة انقضاء الاجل المقرر بالفصل 21 دون اصدار الهيئة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا الى رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.