أكد النائب بمجلس نواب الشعب والمكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خضر، أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية اجراءات النسخة المعدلة من القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء هو قرار خارج الاجال القانونية. وأفاد خضر، في تصريح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الرد على هذا القرار من عدمه سيتم عقب اجتماع هياكل المجلس، مبينا ان الهيئة لم تشر مطلقا في قرارها الى مسالة الاجال ولم تقدم أية قرينة لتبرير أسباب تجاوزها. وأوضح، في هذا الصدد، انه عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون الاساسي المراقب لعمل الهيئة، فان الاجل الاقصى لإصدار الهيئة لقرارها هو 10 أيام من تاريخ تلقيها الملف، لافتا الى ان الهيئة، التي تصدر قرارات ملزمة لكل السلط وتعتبر الجهة الفصل في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مدعوة الى الالتزام بالآجال القانونية. وأكد ان الرد على القول بأن الهيئة غير ملزمة بالآجال عند نظرها ثانية في مشروع القانون قد ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من القانون المنظم لعمل الهيئة والتي أشارت الى احالة المشروع وجوبيا الى رئيس الجمهورية عند انقضاء الآجال. وأضاف خضر أنه سبق له ان اعتبر قرار الهيئة الاول بخصوص عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء قرارا متناقضا في جانبه الاجرائى ويستحيل معالجته. في المقابل صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين محمد فوزى بن حماد، لوات، بأن الهيئة ليست ملزمة بآجال قانونية في قرارها الثاني المتعلق بعدم دستورية اجراءات القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء. وأفاد بان المطة الثانية من الفصل 23 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة تلزم رئيس الجمهورية بأجل 10 أيام لتسليمه قرار الهيئة الى مجلس نواب الشعب، لكنها لا تلزم الهيئة بأي اجال عند النظر في دستورية القانون نفسه للمرة الثانية. كما أوضح بن حماد أن مقتضيات الفصل 21 من القانون الاساسي للهيئة التي تلزمها بآجال قابلة للتمديد، حسب ما ورد في الفقرة الاخيرة من الفصل 23، تهم النظر في دستورية القانون المنشور أمامها للمرة الأولى. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء، المصادق عليه في مداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب في 22 ديسمبر الجاري، لأنه لم يقع مراعاة ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على المداولات في الجلسة العامة، بالإضافة الى ما اعتبرته الهيئة اختلافا بيّنا بين مشروع قانون الحكومة والصيغة المعدلة لمشروع القانون المحالة من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بسبب ادخال تغييرات جوهرية عليه. يشار الى أن الفصل 21 من القانون الاساسي المنظم لعمل الهيئة يؤكد على ان الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة اخرى لمدة أسبوع. وينص الفصل 23 من القانون نفسه على انه اذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الاحالة وعلى الرئيس ارجاعه الى الهيئة قبل ختمه للنظر في دستوريته. أما المطة الاخيرة من الفصل 23 فقد جاء فيها انه في صورة انقضاء الاجل المقرر بالفصل 21 دون اصدار الهيئة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا الى رئيس الجمهورية.