هذه الأسباب التي قد تكون وراء قرار الإحتفاظ ببرهان بسيس ومراد الزغيدي    الناطق باسم المحكمة: تنفيذ بطاقة الجلب في حقّ سنية الدهماني تم في كنف القانون    رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان: تنفيذ بطاقة جلب بمقرّ دار المحامى "سابقة خطيرة"    ''الستاغ'' تشرع في تركيز العدّادات الذكية    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    النادي الإفريقي يكشف تطورات الحالة الصحية لمدافعه المصاب    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    جوان القادم.. "الستاغ" تشرع في تركيز اول دفعة من العدّادات الذكية    ر م ع ديوان الزّيت: تطور ب27 % في الكميات المصدرة من زيت الزّيتون المعلب    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    رجة أرضية بسيدي بوزيد    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    طقس اليوم.. سحب عابرة وارتفاع في درجات الحرارة    وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل العراقي يُشددان على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    البطولة العربية لالعاب القوى تحت 20 عاما - تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة تدعو إلى الالتزام بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتنفيذها
نشر في التونسية يوم 30 - 12 - 2015

التونسية (تونس)
لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّن «أن مجلس نواب الشعب لم يتقيّد في تنفيذ قرارها الصادر في2015/6/8 بما كانت أقرته من عدم دستورية عرض مشروع القانون عدد2015/16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للاختلاف البيّن بين المشروع المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 2015/03/12 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بما شكل خرقا لمقتضى المفصل 62 من الدستور الذي يكرس أولوية المشاريع المقدمة من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، و أنه لم يقع في الصيغة الجديدة لمشروع القانون المصادق عليه بمداولة جديدة تجاوز الخلل الاجرائي الذي يرفع بالعرض الوجوبي لمشروع الحكومة المؤرخ في2015/03/12 على الجلسة العامة، اضافة إلى أن المراسلتين الموجهتين تباعا في2015/09/10 و2015/11/09 من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لا تصحّحان الخلل المتعلق بالإجراء الجوهري الوارد بالفصل 62 من الدستور بما يقتضيه من وجوب عرض مشروع الحكومة المؤرخ في 2015/03/12 على الجلسة العامة للمداولة».
وأوضح المكتب التنفيذي أن مفاد ذلك هو تأكيد الهيئة على عدم تنفيذ مجلس نواب الشعب قرارها الصادر في 2015/06/08 وشدد المكتب التنفيذي في هذا الخصوص على أن الزامية قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لكل السلطات طبق الفصل 21 للقانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/04/18 المحدث للهيئة يجعل من مسار تنفيذ مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مسارا قائما برمته وأنّه مسار يقتضي التصحيح طبق ما أشارت إليه الهيئة انطلاقا من رفع الخلل الإجرائي المتعلق بوجوب عرض مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المداولة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ومن حيث الموضوع بالتقييّد بمقتضى قرار الهيئة الصادر في 2015/06/08 بخصوص التصوّر العام للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وهياكله وصلاحياته الموسعة طبق مشروع الحكومة المؤرخ في 2015/03/12 لأن الهيئة تشير في قرارها بوضوح إلى خيارات في تحديد ماهية وكنه المجلس الأعلى للقضاء وليس إلى إجراءات فقط.
وأفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ردا على بعض التصريحات الاعلامية بخصوص آجال بت الهيئة الوقتية في الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أنه طبق الفصل 23 من القانون المحدث لهيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين فإن المجلس النيابي هو من بادر بخرق الفصل المذكور باعتبار أن الأجل الممنوح له للتداول في مشروع القانون للمرة الثانية لمراجعته طبق قرار الهيئة هو عشرة أيام في حين لم يتداول مجلس نواب الشعب بشأنه إلا في 2015/11/13 أي بعد ما يفوق الستة أشهر من إحالته عليه وبأن مقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي المحدث للهيئة التي تلزمها باتخاذ قراراتها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع إنما تتعلق بنظرها في الطعون المقدمة إليها لأول مرة وليس بنظرها للمرة الثانية في القرارات التي قضت بمراجعتها بناء على عدم دستوريتها.
وبخصوص حجية القرار وتنفيذه، بيّن المكتب التنفيذي أن الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 اقتضت أنّ «قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات» وبناء على ذلك فإن التنفيذ السليم لقرار الهيئة يقتضي، عودة لجنة التشريع العام إلى مشروع الحكومة حول قانون المجلس الأعلى للقضاء المحال على مجلس نواب الشعب في 2015/03/12 وملاءمة مشروع قانون المجلس المصادق عليه في 2015/05/15 مع مشروع الحكومة ملاءمة جوهرية وموضوعية من حيث هيكلة المجلس وتركيبته و صلاحياته باعتبار أن ذلك ما يقتضي التطبيق السليم لمقتضى الفصل 62 من الدستور الذي يقر أولوية مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بالنظر حسب التوجه والتصور المحددين من قبلها. (وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه هيئة القضاء العدلي لما أحيل عليها مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في 2015/05/15 للاستشارة للمرة الأولى في 2015/07/01 صلب رأيها عدد -03 2015 الصادر في 2015/07/06).
كما أكد المكتب على ضرورة إحالة مشروع القانون مثلما تمت ملاءمته من لجنة التشريع العام مع مشروع الحكومة إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته بعد تلاوة مشروع الحكومة المؤرخ في: 2015/03/12 ثم مشروع قانون 2015/05/15 طبق ملاءمته لمشروع الحكومة لتصادق الجلسة العامة على مشروع القانون باعتماد كامل مضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كمبادئ فقه قضائية وكمحاذير يجب أخذها بعين الاعتبار gardes-fous في إحداث المجلس الأعلى للقضاء من حيث تعريفه وتركيبته وهياكله وصلاحياته.
ونبه المكتب من خطورة الدعوات والتوجهات الرامية لعدم الالتزام بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم تنفيذها أو بابتداع الحيل للالتفاف عليها وذلك بإعادة المسار الاجرائي فقط وعرض مشروع لجنة التشريع العام على أنه مشروع الحكومة وشدّد المكتب على أن ذلك سيكون ضربا للتجربة المؤسساتية الناشئة في الرقابة على دستورية القوانين كأهم ضمانة لتركيز النظام الديمقراطي وإفراغا لها من أيّة وظيفة، كما حذر من أن تلك الدعوات والتوجهات ستمثل عودة إلى أساليب التحيّل على الدستور وانتهاكه والنيل من المؤسسات التي آلت في التجارب السابقة إلى انحراف نظام الحكم إلى نظام استبدادي تسلطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.