تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي    حالة الطقس هذه الليلة    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    عاجل/ وزير الدفاع يكشف عن الوضع الأمني لتونس    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاميرات المراقبة بين الحماية الخاصة والتجسس
نشر في الشاهد يوم 10 - 11 - 2020

انتشرت ظاهرة تركيز كاميرات المراقبة في المنازل والمحلات التجارية وغيرها بصفة عشوائية لا تراعي القوانين الموضوعة للغرض، في انتهاك صارخ لحرمة العديد من المواطنين والمنازل المجاورة وذلك بدعوى مقاومة السرقة وحماية الملكية الخاصة.
وعبر العديد من الموطنين عن رفضهم لهذه الظاهرة داعين إلى تطبيق القانون وردع المخالفين له خاصة وأن كاميرات المراقبة أصبحت وسيلة للتجسس كما يتعمد البعض نشر مقاطع مصورة على شبكة الانترنت دون موافقة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.
وقد قضت المحكمة الابتدائية بأريانة في شهر أوت الفارط استعجاليا بإلزام مواطنة بإزالة كاميرات المراقبة المركزة بمدخل سكناها وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها صاحبة المنزل المجاور لها التي أكدت أن كاميرات المراقبة تكشف مباشرة منزلها وتغطي فضاءات ملكيتها الخاصة.
وأكد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، في تصريح لموقع "الشاهد"، أن القانون يمنع على المواطنين تركيز كاميرات مراقبة بصرية تطل على المنازل المجاورة أو على الطريق العام إلا بترخيص من الهيئة، فيما يسمح للعموم تركيز كاميرات مراقبة داخل منازلهم بشرط أن تطل فقط على ملكيتهم الخاصة.
وأضاف قداس أن تركيز كاميرات المراقبة يخضع لأحكام القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية، وأن كل متضرر من تركيز كاميرا بإمكانه معاينة المخالفة عن طريق عدل منفذ وتقديم شكاية للهيئة ترسل لوكيل الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي عدد 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في قسمه الثاني المتعلق بفضاءات تركيز وسائل المراقبة البصرية يؤكد في فصله الرابع أنه "لا يجوز تركيز وسائل المراقبة البصرية إلا في الأماكن التي حددها المشرع بصفة حصرية وهي:
الفضاءات المفتوحة للعموم والمحلات التجارية بجميع أصنافها.
الفضاءات المخصصة للنقل البري والبحري والجوي للمسافرين وللبضائع.
المآوى بجميع أنواعها العمومية منها والخاصة.
وسائل النقل الجماعية العمومية منها والخاصة
فضاءات العمل الجماعي، ويعتبر فضاء عمل جماعي كل فضاء يضم شخصين فأكثر.
الفضاءات المشتركة في الإقامات الجماعية.
وفي كل الحالات، فإنه لا يمكن تركيز وسائل مراقبة بصرية بطريقة من شأنها أن تمس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وحسب الفصل 5، يجوز للأشخاص الطبيعيين تركيز وسائل مراقبة بصرية بمحلات سكناهم دون الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة، شريطة أن لا تغطي تلك الوسائل إلا الفضاءات الداخلية لمحل السكنى بما في ذلك الحديقة، وأن لا تشمل الفضاءات الخارجية مثل مساكن الأجوار والطريق العمومية بما في ذلك الرصيف.
وبالنسبة إلى الإقامة الجماعية مثل العمارات، نصّ الفصل 6 من قانون حماية المعطيات الشخصية على أنّ تركيز تلك الوسائل يخضع لموافقة نقابة المتساكنين التي تتقدم بمطلب ترخيص في الغرض إلى الهيئة. وفي كل الحالات فإن منظومة المراقبة البصرية لا يمكن بحال أن تغطي الأبواب الرئيسية للشقق ونوافذها وشرفاتها وكل فضاء خاص تابع للشقة.
ولا يمكن مشاهدة التسجيلات إلا من قبل نقابة المتساكنين عند حصول حادث ولا يخول لحارس الإقامة إلا المشاهدة الحينية للصور الملتقطة دون الاطلاع على التسجيلات، وفق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.