انتشرت ظاهرة تركيز كاميرات المراقبة في المنازل والمحلات التجارية وغيرها بصفة عشوائية لا تراعي القوانين الموضوعة للغرض، في انتهاك صارخ لحرمة العديد من المواطنين والمنازل المجاورة وذلك بدعوى مقاومة السرقة وحماية الملكية الخاصة. وعبر العديد من الموطنين عن رفضهم لهذه الظاهرة داعين إلى تطبيق القانون وردع المخالفين له خاصة وأن كاميرات المراقبة أصبحت وسيلة للتجسس كما يتعمد البعض نشر مقاطع مصورة على شبكة الانترنت دون موافقة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو. وقد قضت المحكمة الابتدائية بأريانة في شهر أوت الفارط استعجاليا بإلزام مواطنة بإزالة كاميرات المراقبة المركزة بمدخل سكناها وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها صاحبة المنزل المجاور لها التي أكدت أن كاميرات المراقبة تكشف مباشرة منزلها وتغطي فضاءات ملكيتها الخاصة. وأكد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، في تصريح لموقع "الشاهد"، أن القانون يمنع على المواطنين تركيز كاميرات مراقبة بصرية تطل على المنازل المجاورة أو على الطريق العام إلا بترخيص من الهيئة، فيما يسمح للعموم تركيز كاميرات مراقبة داخل منازلهم بشرط أن تطل فقط على ملكيتهم الخاصة. وأضاف قداس أن تركيز كاميرات المراقبة يخضع لأحكام القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية، وأن كل متضرر من تركيز كاميرا بإمكانه معاينة المخالفة عن طريق عدل منفذ وتقديم شكاية للهيئة ترسل لوكيل الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي عدد 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في قسمه الثاني المتعلق بفضاءات تركيز وسائل المراقبة البصرية يؤكد في فصله الرابع أنه "لا يجوز تركيز وسائل المراقبة البصرية إلا في الأماكن التي حددها المشرع بصفة حصرية وهي: الفضاءات المفتوحة للعموم والمحلات التجارية بجميع أصنافها. الفضاءات المخصصة للنقل البري والبحري والجوي للمسافرين وللبضائع. المآوى بجميع أنواعها العمومية منها والخاصة. وسائل النقل الجماعية العمومية منها والخاصة فضاءات العمل الجماعي، ويعتبر فضاء عمل جماعي كل فضاء يضم شخصين فأكثر. الفضاءات المشتركة في الإقامات الجماعية. وفي كل الحالات، فإنه لا يمكن تركيز وسائل مراقبة بصرية بطريقة من شأنها أن تمس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. وحسب الفصل 5، يجوز للأشخاص الطبيعيين تركيز وسائل مراقبة بصرية بمحلات سكناهم دون الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة، شريطة أن لا تغطي تلك الوسائل إلا الفضاءات الداخلية لمحل السكنى بما في ذلك الحديقة، وأن لا تشمل الفضاءات الخارجية مثل مساكن الأجوار والطريق العمومية بما في ذلك الرصيف. وبالنسبة إلى الإقامة الجماعية مثل العمارات، نصّ الفصل 6 من قانون حماية المعطيات الشخصية على أنّ تركيز تلك الوسائل يخضع لموافقة نقابة المتساكنين التي تتقدم بمطلب ترخيص في الغرض إلى الهيئة. وفي كل الحالات فإن منظومة المراقبة البصرية لا يمكن بحال أن تغطي الأبواب الرئيسية للشقق ونوافذها وشرفاتها وكل فضاء خاص تابع للشقة. ولا يمكن مشاهدة التسجيلات إلا من قبل نقابة المتساكنين عند حصول حادث ولا يخول لحارس الإقامة إلا المشاهدة الحينية للصور الملتقطة دون الاطلاع على التسجيلات، وفق القانون.