أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه بلغ إلى علمها اليوم أن المحكمة الابتدائية بقرنبالية أصدرت بتاريخ 15 ماي 2018 حكما جزائيا "غيابيا بسجن متهم مدة ثلاثة أشهر من أجل استعمال وسائل مراقبة بصرية بدون ترخيص وباستعمال الوسائل في غير الأماكن المخصصة". وذكرت الهيئة في هذا الخصوص بمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص على أنه "... يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" و كذلك الفصل 70 الذي ينص على أنه "لا يمكن استعمال وسائل المراقبة المذكورة بالفصل المتقدم إلا بالأماكن التالية : 1 الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها. 2 المآوى ووسائل النقل المستعملة من العموم ومحطاتها وموانيها البحرية والجوية. 3 أماكن العمل الجماعية". وأعلنت الهيئة العموم، أنها تحيل الى وكلاء الجمهورية تباعا كل الشكايات المتعلقة بتركيز وسائل المراقبة البصرية دون الحصول على ترخيص من قبلها أو عند مخالفة مقتضيات قرار الترخيص الممنوح أو عندما يقع تركيز الكاميرات وتوجيهها للطريق العام أو لمنازل أو محلات ليست على ملك الشخص الذي ركزها. ولقد قامت الهيئة في هذا الصدد باحالة 120 ملفا الى وكلاء الجمهورية على مجموع الملفات المحالة التي يناهز عددها 170 ملفا. وأضافت أن الاشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية العامة والخاصة مطالبة باحترام مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما اوضحت الهيئة أن تركيز وسائل المراقبة البصرية بمحل السكنى والذي لا يكون مفتوحا للعموم لا يستوجب ترخيصا شريطة أن لا تطل وسائل المراقبة على الطريق العام أو محلات على ملك أشخاص آخرين.