عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء: قرار فتح الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة غير دستوري
نشر في الشاهد يوم 29 - 04 - 2014

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2014، تقريرا حول رفض المحكمة الادارية توقيف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 17 جانفي 2014، و فيما يلي نصه:
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
بعد اطلاعه على القرار الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية في مادة توقيف التنفيذ تحت عدد 416836 بتاريخ 22 أفريل 2014 والقاضي برفض مطلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 17 جانفي 2014 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المذكورة.
وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيس اللجنة المذكورة في 17 جانفي 2014 و المتضمن بيان شروط الترشح و الاجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطلب و المؤيدات المستوجبة لتكوين ملف الترشح الخ…
اولا : مطلب التوقيف
تم تقديم المطلب من قبل مجموعات حقوقية وجمعيات معنية بالعدالة الانتقالية و هي التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية و جمعية العدالة و رد الاعتبار و مجموعة 25 محام.
تضمن طلب ايقاف التنفيذ أن قرار فتح االترشحات قد استند إلى قانون غير دستوري وخالف الفصل 108 من الدستور بخصوص حق التقاضي وأنه يرجع للمحكمة الإدارية بصفة عرضية مراقبة دستورية القوانين إلى حين احداث المحكمة الدستورية أو الهيئة الوقتية المختصة بمراقبة دستورية القوانين وذلك طبقا للقرار الصادر عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية بتاريخ 7 نوفمبر 2013. كما تمسك المدعون بأن أعمال لجنة الفرز لم تتسم بالشفافية ولم تحترم أحكام الفصل 22 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها التي توجب نشر قائمة المترشحين بالموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي و انه كان من المفروض نشر القائمة عند انتهاء أجل الترشحات في 11 فيفري 2014 وان عدم احترام هذا الإجراء يجعل الشكوك تحوم حول إمكانية التلاعب خلال الفرز وذلك بإقصاء مترشحين لهم الشروط القانونية والإبقاء على آخرين لا تتوفر فيهم الشروط وبالتالي فإن أعمال لجنة الفرز انطلقت بخرق واضح للقانون.
ثانيا: قرار المحكمة
استند القرار في تعليله للرفض إلى حيثية وحيدة تضمنت أن "ما تمسك به المدعون بخصوص عدم نشر قائمة المترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي وإخلال لجنة الفرز بمبدأ الشفافية والحياد وتحصين القرارات التي ستصدرها لا حقا من الطعن لا تعد من المآخذ الموجهة إلى القرار المطعون فيه المتعلق بفتح باب الترشحات وليس من شأنها النيل من شرعيته طالما أنها تندرج ضمن الإجراءات اللاحقة لصدوره الأمر الذي يغدو معه المطلب الماثل غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها وتعين رفض المطلب".
ثالثا: ملاحظات على قرار المحكمة.
يثير القرار الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية جملة من التحفظات:
1. مخالفة صريحة للقرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية
يتضح ان موقف المحكمة قد ورد مخالفا بصفة صريحة للقرار الصادر في نفس المادة عن الجلسة العامة القضائية بتاريخ 7 نوفمبر 2013 تحت عدد 134854 والمتعلق بقرار لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي صرحت فيه أعلى هيئة قضائية في المحكمة الإدارية انه "ولئن كان دور القاضي الإداري يتمثل في التثبت في مدى حسن تطبيق القانون فإنه من واجبه في غياب محكمة دستورية تبت بصفة أصلية في مطابقة القانون للدستور النظر في مدى احترام النص التشريعي لمصادر الشرعية التي تعلوه والمتمثلة في الدستور والمبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية وكذلك المعاهدات النافذة ليخلص عند الاقتضاء إلى استبعاده كلما تم الدفع بذلك أمامه" كما كان القرار مخالفا لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية في نفس الموضوع بتاريخ سبتمبر 2013 .
وبالتالي متى كان البت في شرعية مقرّر إداري يقتضي التثبت من مسألة دستورية في ظل غياب محكمة دستورية وعدم تكوين الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فإنه يرجع للقاضي الإداري التثبت من مدى احترام القرار الإداري لمصادر الشرعية من دستور و قانون ومعاهدات وان ثبت مخالفته لها فإنه يوقف تنفيذه.
وترتيبا على ذلك يكون القاضي الإداري مدعوا – بمناسبة بسط رقابته على قرار لجنة فرز الترشحات و ما يعرض على نظره من مقرّرات ذات صلة بمجال من مجالات انطباقه – إلى التثبت من احترامه لقواعد القانون والدستور وترجيحها عند الاقتضاء.
و يلاحظ اضافة لذلك ان قرار الرئيس الاول للمحكمة الادارية قد ورد مخالفا للقرارات توقيف التنفيذ الصادرة في شهر سبتمبر 2013
2. صدور قرار الرفض رغم توفر اسباب جدية لقبول المطلب:
يشار إلى أن الإذن بتوقيف تنفيذ مقرر إداري معين مشروط على الاقل بشرطين اساسين
أولاهما : قيام ذلك الطلب على أسانيد جدية بما معناه أنها ترسي قناعة-بحكم ظاهرية تأسسها على مؤيدات وأسانيد ترجح بقوة إمكانية توصل قاضي الأصل إلى إلغاء القرار على أساسها.
ثانيهما: أن يكون تنفيذ القرار من شانه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها لاحقا بحكم مفعوله المؤثر على الوضعية القانونية والتي لايمكن فيما بعد تلافيها عند عرضه على قاضي الإلغاء .
وخلافا لما ذهب إليه قرار المحكمة فإن عدم نشر قائمة المترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي وإخلال لجنة الفرز بمبدأ الشفافية والحياد وتحصين القرارات التي ستصدرها لاحقا من الطعن تعد من المآخذ الجدية الموجهة إلى القرار المطعون فيه المتعلق بفتح باب الترشحات و ليست من قبيل العيوب اللاحقة لذلك القرار باعتبار أن عملية الفرز هي عملية مركبة ومترابطة بجملة من القرارات التي تكون موثقة ببعضها ومرتبطة عضويا فيما بينها تبدأ بفتح الترشحات و تنتهي بقرار إعلان التركيبة النهائية وأن أي خلل و أية مخالفة
تعتري أحد مكونات هذه العملية من شأنها أن تؤثر على سائر المراحل.
3. عدم مراعاة قرار المحكمة للرهانات المرتبطة بإحداث هيئة الحقيقة و الكرامة :
اضافة إلى ما سبق فمن الواضح ان الرهانات المطروحة وأهمية تكوين هذه اللجنة تقتضي ضمان استقلالية أعضائها وحيادهم وبالتالي فإن عدم نشر قائمة المترشحين بالموقع الرئيسي للمجلس الوطني التأسيسي يحول دون التثبت من توفر الشروط القانونية في المترشحين و من شأن ذلك أن يعيب كل العملية و يجعلها عرضة للإلغاء.
و هنا يبرز الدور الأساسي للقضاء الاستعجالي في مراقبة الشروط القانونية المتصلة بتلك الهيئات و عدم ترك المسألة فقط لقاضي الأصل و ما يترتب عن ذلك من اطالة النزاع و عدم فاعلية الالغاء عند التصريح به خصوصا وأن القانون الاساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها قد حصن قرارات اللجنة من الطعن ولم يخول للمعنيين بالأمر طريقة طعن امام الجلسة العامة القضائية خلافا لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي خول الطعن في تركيبة الهيئة امام الجلسة العامة في اجال مختصرة .
ويشار الى ان هذه اللجان -على النحو الذي صرحت به الجلسة العامة القضائية في 7 نوفمبر 2013 –" لا يمكن إعفاؤها من الضوابط المنصوص عليها بالقانون ولا تمنح لها حرية الاختيار إلا في حدود مختلف الضوابط الشرعية بالنظر إلى الغرض من إحداث هذه الهيئات."
رابعا : الخلاصة
يخلص مما تقدم أن القرار الصادر في 22 أفريل 2014 كان مخالفا كليا للقرارات الصادرة في نفس المادة سواء في توقيف التنفيذ أو قرارات الجلسة العامة و شكل هروبا من القضاء بتوقيف التنفيذ بالاستناد إلى تبريرات لا تستقيم قانونا ومخالفة لعمل المحكمة الذي اعتبر ان عمل اللجان هي من الاعمال المركبة التي تصدر فيها عدة قرارات مترابطة فضلا عن أن واجب النشر إلزام قانوني و لا يعد من قبيل الاجراءات اللاحقة للقرار بل إن النشر وسيلة من وسائل انطلاق الطعون وهو من عناصر شرعية القرار المذكور.
والخلاصة أن القرار منعزل تماما وعكس وقوفا عند تبرير لا يستقيم لا واقعا ولا قانونا بالنظر إلى رهانات العملية ككل وأهمل هذا المعطى الذي تم التأكيد عليه في القرارات السابقة.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.