وصف قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ل"الصباح" قرار المحكمة الإدارية أمس برفض قبول الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة لانتخابات ب"القرار الصائب والقانوني" وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت النظر في الطعون التي تقدم بها مرشحون للهيئة المستقلة للانتخابات، وعبرت عن عدم اعترافها بالقانون المعدل لهيئة الانتخابات باعتباره لم يختم من قبل رئيس الجمهورية ولم ينشر بعد بالرائد الرسمي وتساءل سعيد: "كيف يمكن النظر في شرعية الطعون من عدمها والحال أن النص، الذي هو في نظر المدعي قد تم خرقه، لم ينشر بعد بالرائد الرسمي وبالتالي كيف يمكن للمحكمة الإدارية أن تنظر بشرعية قرار وهي لا تعلم ما ورد في النص من أحكام، فلا يمكن لأي محكمة أن تنظر في أي مسألة إلا بناء على القوانين المنشورة في الرائد الرسمي". مشيرا الى ان هذا القرار "سيثير إشكالا على مستوى الآجال المطروحة لإحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" وأضاف سعيد أنه لا يمكن اعتبار هذا القرار بقرار سياسي أو قرار تعسفي يهدف به تعطيل أشغال المجلس الوطني التأسيسي كما وقع تداوله بل الأصل في المسألة أنه لا وجود لنص قانوني منشور بالرائد الرسمي تستند له المحكمة للنظر في الطعون هذا القرار وإن أحدث المفاجأة لدى أعضاء لجنة الفرز ومهما كانت الإجراءات التي ستتخذ فإنه حتما سيدخل إرباكا على جدول أعمال "التأسيسي" ومن ثمة خارطة الطريق يذكر ان المحكمة الادارية اعتبرت في مراسلة وجهتها الى المجلس الوطني التأسيسي أنها لا تعترف بالقانون المعدل الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ختمه من رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الفرز في اعادة النظر في قائمة المترشحين ال36 للهيئة وكان مقرر لجنة الفرز الحبيب بريبش قال في تصريح ل"وات" ان القانون الذى تم تعديله بداية هذا الاسبوع قانون أساسي تضمن في أحد فصوله أنه يدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه والمجلس التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد في هذه المرحلة الانتقالية من جهتها قالت عضو لجنة الفرز سامية عبو ان ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره لا يعدان شرطين ليصبح القانون نافذا مضيفة ان المحكمة الادارية دخلت في مجال غير اختصاصها والمفروض ان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية حسب رايها وكانت المحكمة الادارية أوقفت في مرتين أعمال لجنة الفرز مرة مطالبة باعادة النظر في معايير فرز ملفات الترشح الى الهيئة ومرة لاعتبارها أن المعايير لم يتم الالتزام بها جدير بالذكر ان المجلس التأسيسي صادق على تعديلات للقانون عدد 33 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي وتم منح لجنة الفرز السلطة التقديرية في عملية انتخاب المترشحين ال36 للهيئة ومغيرة اجال الطعن ومجاله وكيفية نظر المحكمة الادارية في الطعون إيمان عبد اللطيف نص مراسلة المحكمة الادارية الموجهة إلى رئيس المجلس التأسيسي الى السيد رئيس المجلس التأسيسي من الرئيس الأولى للمحكمة الادارية الموضوع: حول مقترح تنقيح واتمام بعض احكام القانون الأساسي عدد 2" لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديمسبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 قصد "اجراء اللازم لدى القضاء الاداري" المرجع: مكتوبكم عدد 211 الوارد على كتابة المحكمة بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تبعا للمكتوب المبين بالمرجع اعلاه انعقدت الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 31 اكتوبر 2013 بخصوص المكتوب عدد211 الوارد على كتابة المحكمة بتاريخ 31 اكتوبر والمتعلق باحالة نسخة منه من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي حول مقترح تنقيح واتمام بعض احكام القانون الأساسي عدد 2" لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديمسبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 قصد "اجراء اللازم لدى القضاء الاداري" وقد استقر الرأي على ما يلي: تبين بعد الاطلاع على مقترح القانون الأساسي المشار اليه اعلاه أنه ورد غير مستوف لشروطه الجوهرية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بخصوص ختم ونشر القوانين من قبل رئيس الجمهورية مما يحول دون تطبيقه فورا" وبناء عليه، فالمرغوب موافاة الجلسة العامة في اقرب الآجال بالقانون بالمذكور في شكله النهائي بصورة مطابقة للقانون التأسيسي سالف الذكر حتى يتسنى لها التعهد وفقا لمقتضياته،والسلام الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية