أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدخل نواب المجلس في " دوامة " : مشروع قانون الهيئات الدستورية يثير جدلا عارما و يقسم مجلس النواب الى "فريقين"
نشر في الشاهد يوم 02 - 01 - 2018

لم يتوقف الجدل بشأن القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، فبينما اعتبر نواب من الشعب ان هذا القانون سيقلص من استقلالية الهيئات الدستورية و سيفرغها من محتواها عبر إبقاء الهيئات تحت أعين السياسيين الذين سيسيطرون عليها، يرى الفريق الثاني من النواب و التي تقوده حركة نداء تونس و بعض المستقلين ان معاقبة اعضاء الهيئة الانتخابية في حال مخالفتهم للقوانين يأتي في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب ، مؤكدين ان مجلس النواب لا يمكن أن يقتصر دوره في مناقشة ميزانية الهيئات .
هذا و قررت لجنة التشريع العام وضع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية في صدارة أولياتها التشريعية خلال الأسبوع الجاري وستعقد بداية من يوم الأربعاء جلسات مسترسلة للنظر فيه رغبة في أن تقع المصادقة عليه في جلسة عامة تمت برمجتها يوم السادس عشر من شهر جانفي2018.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسته العامة المنعقدة يوم 8 ديسمبر الماضي على إعادة هذا المشروع الى اللجنة، وذلك بناء على طلب ممثلي الكتل البرلمانية حبيب خضر عن النهضة والطيب المدني عن نداء تونس وسماح بوحوال عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وعماد الدايمي عن الديمقراطية ونور الدين المرابطي عن الاتحاد الوطني الحر وهاجر بن الشيخ احمد عن آفاق تونس وصبرين قوبنطيني عن الوطنية.
وعبر ممثلو الكتل في تلك الجلسة عن رغبتهم في إعادة هذا المشروع للجنة التشريع العام قصد منحها مهلة اضافية للتعمق فيه ولتفكيك شفرات قرار الهيئة الوقتية الذي وصفه بعضهم بالغامض، فالهيئة أعادت إلى مجلسهم مشروع القانون مرتين دون أن تفسر مكن الخلل ودون أن تشفي غليلهم ودون أن تريحهم برد واضح وصريح لا يقبل التأويل..
و امضى 30 نائبا بمجلس نواب الشعب في جويلية 2017 عريضة طعن في عدم شرعية قانون الهيئات الدستورية المستقلة الذي أثار جدلا كبيرا بعد ان صادق عليه مجلس نواب الشعب في 5 جويلية ، مؤكدين أن نص القانون مخالف للدستور بسبب عدم استقلالية الهيئات الدستورية تجاه السلطة التنفيذية، ممثلة في رئاسة الحكومة.
و شدد نواب المعارضة انذاك على مخالفة الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وفق نص العريضة، للعنوان الوارد بالباب السادس والفصول من 125 إلى 130 من الدستور .
و قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،على اثر ذلك ، قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه.
ونظرت اللجنة في هذا القرار، وعدلت الفصول موضوع الطعن بعد أن استمعت الى الخبيرين شفيق صرصار ومحمد الفاضل موسى ومرر مكتب المجلس النص المعدل على الجلسة العامة التي صادقت عليه، لكن الهيئة الوقتية صرحت مرة أخرى بتاريخ 23 نوفمبر 2017 بأنّ الصّيغة المعدّلة للفصل 33 لم ترفع الإشكال الدّستوري طبقا لقرارها عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017.
و يتعلق الفصل 33 بكيفية حل مجالس الهيئات الدستورية أو إعفاء عضو منها في حالة ارتكابه لخطأ جسيم سواء من قبل مجلس نواب الشعب أو مجلس الهيئة نفسه.
و لا يخف الكثير من نوابه خشيتهم من أن تسقط الهيئة الوقتية تعديلاتهم مرة أخرى، وتشبثوا خلال الجلسة العامة باستثناء نواب المعارضة بإخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة من قبل السلطة التشريعية حتى أن هناك منهم من أخبر إنه لا يمكن ترك الهيئات الدستورية سائبة ترتع في الطبيعة دون رقيب أو حسيب.
و يلخص النائب عن النهضة بشير الخليفي مواقف النواب بالإشارة الى أن هناك بعض النواب اقترحوا حذف الفصل 33 وما تبعه وقالوا إن الابقاء عليه يمكن ان يؤدي إلى نفس النتيجة أي بيان الهيئة بعدم الدستورية، وهناك رأي آخر اتجه الى ضرورة الابقاء على رقابة مجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية مع توفير ضمانات كافية لكي لا يقع المس من استقلاليتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.