بالتزامن مع الأحداث الأخيرة المتعلقة بمسألة إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي هزت البلاد و أثارت جدلا كبيرا على الساحة السياسية والاقتصادية ، انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع. ويفرض مشروع القانون الجديد، الخاص بالتكسب غير المشروع، على الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المحددة، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين ثبوت الشبهة تحال كل الملفات على القضاء للبت فيها. وكان مجلس وزاري قد صادق في السنة الماضية على مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وتتمثل مهام هذه الهيئة الدستورية في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتقصي والتحقق، ورصد كل حالات الفساد في القطاعين الخاص والعام. وينص مشروع القانون الجديد على أن يصرح نحو 50 ألف من كبار موظفي الدولة بممتلكاتهم لمراقبة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام. وفي خضم هذا الشأن، أكد القيادي في حركة النهضة الحبيب خضر، أن مشروع قانون مكافحة الكسب غير المشروع، الذي تقدمت به كتلة حركة النهضة، حدد قائمة أساسية للمشمولين بواجب التصريح بالمكاسب، ويأتي على رأس القائمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ونواب البرلمان. ولفت خضر إلى ان حركته «بادرت بإعداد مشروع هذا القانون منذ بداية سنة 2015، إلا أنها تريثت في تقديم هذه المبادرة التشريعية إلى البرلمان بعد أن وعدت حكومة الحبيب الصيد، ومن بعدها حكومة الشاهد، بإعداد مشروع قانون في هذا الصدد. غير أن استمرار الحكومة في تأخرها وعدم تقديم مبادرتها، دفعت كتلة النهضة إلى إحالة مشروع القانون الذي أعدته على لجنة التشريع العام بالبرلمان». ولتبرير دواعي التقدم بهذا المشروع، أوضح خضر أن الهدف من وراء ذلك «الحيلولة دون اختراق المال الفاسد للقائمين على الشأن العام»، مؤكدا أن عملية تلقي التصاريح بالمكاسب، ومراقبة مختلف مراحل هذه العملية، ستوكل إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وفي هذا الشأن، قال غازي الشواشي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إن تونس «تأخرت كثيرا في سن هذا القانون، رغم مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تعود إلى سنة 2003»، مضيفا أن رئيس الحكومة، الذي أعلن الحرب على الفساد خلال شهر ماي الماضي: «لم يجد سندا قانونيا يدعم خطوته، فالتجأ مرة إلى مرسوم المصادرة ومرة أخرى إلى قانون الطوارئ، وفي مرات أخرى إلى عرض المتهمين المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، وهي إجراءات مخالفة للدستور ».