تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وُصف ب"ثورة حقيقة في تاريخ تونس".. مشروع قانون "من أين لك هذا؟ " يرى النور قريبا!
نشر في الشاهد يوم 12 - 05 - 2018

تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس منذ بداية العام الجاري المتعلقة بمسألة إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي جاء عقب إدراجها ثم حذفها من قائمة الجنات الضريبة ، مما هز البلاد و أثار جدلا كبيرا على الساحة السياسية والاقتصادية ، تمضي تونس قدما في محاولة تدارك ذلك بشتى الطرق، على غرار جهود لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع.
ويفرض مشروع القانون الجديد، الخاص بالكسب غير المشروع، على الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المحددة، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين ثبوت الشبهة تحال كل الملفات على القضاء للبت فيها.
وقد صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان، الخميس، على تعريف جريمة الإثراء غير المشروع وطرق إثباتها وعقوبة بالسجن لخمس سنوات عند ثبوتها.
وجاء ذلك خلال جلسات اللجنة البرلمانية للمصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الكسب غير المشروع، بعد أن كانت قوانين البلاد فضفاضة في تطرقها إلى هذه الممارسات التي تصنف ضمن الفساد المالي والإداري.
وفي خضم هذا الشأن، كشفت المقررة المساعدة بلجنة التشريع العام صابرين القوبنطيني ، في تصريح إعلامي، أن اللجنة صادقت الخميس على تعريف جريمة الإثراء غير المشروع وكيف يتم ارتكابها وطريقة إثباتها. كما ناقشت لجنة التشريع العام البعض من فصول الباب الثالث من مشروع القانون الذي يتعلق بالعقوبات.
وقالت القوبنطيني إنه بموجب القانون الجديد أصبح "كل شخص يتم إثبات تضاعف ذمته المالية أو حجم نفقاته ويعجز عن تقديم الإثباتات أو المبررات التي تؤكد شرعيتها يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات مع خطية مالية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة"
ويعرف القانون جريمة الإثراء غير المشروع بكونها "كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويكون غير قادر على إثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها"، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات يمكن أن تضاعف في البعض من الحالات.
وتتأهب لجنة التشريع العام للمصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، إذ تجري جلسات يومية خلال هذه الفترة تتم خلالها مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها فصلا فصلا.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وصف مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع بأنه"يعتبر ثورة حقيقية وسيسمح بمساءلة كل موظف عمومي حول مصادر ثروته".
ويشمل القانون عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفو السلطة القضائية. ويخضع لهذا القانون كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية، بمقابل أو دون مقابل.
وتضم القائمة التي وردت في مشروع القانون أيضا البعض من موظفي القطاع العام والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة والمديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات العمومية وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود التأجير وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما تشمل القائمة البعض من المسؤولين في المجال الرياضي. وأحرزت تونس تقدما في مؤشر مدركات الفساد العام الماضي بفضل الجهود التي بذلتها في التصدي لهذه الظاهرة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وكان مجلس وزاري قد صادق في السنة الماضية على مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وتتمثل مهام هذه الهيئة الدستورية في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتقصي والتحقق، ورصد كل حالات الفساد في القطاعين الخاص والعام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.