تكثفت خلال الفترات الأخيرة الأنباء المتداولة عن جرائم الاعتداءات الجنسية التي تصل حد الاغتصاب ، خاصة في صفوف الأطفال ، و رغم تصدّر تونس قائمة الدول العربية و الأفريقية في مدى حمايتها لحقوق الطفل إلا أن الأرقام التي تكشف الاعتداءات التي يتعرض اليها القصر تطرح عديد التساؤلات حول مدى نجاعة دور السلطات المعنية في التصدي لمثل هذه المظاهر … أكثر من 500 قضية اعتداء جنسي وأكثر من 100 قضية اغتصاب فصل فيها القضاء سنة 2016؛ أرقام تكشف مدى تفشّي ظاهرة الاغتصاب في تونس. وفي خضم هذا الشأن، نفذ عدد من مكوّنات المجتمع المدني، الأربعاء 12 سبتمبر 2018، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للتنديد بتنامي ظاهرة الاغتصاب ضد الأطفال والنساء ودعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها للتصدّي لهذا العنف. و أفادت الكاتبة العامة لجمعية نساء تونسيات للبحث حول التنمية منيرة الهمامي، أن هذه الوقفة تأتي في إطار لفت نظر السلطات و خاصة الحكومة لوقف ظاهرة الإغتصاب. كما طالبت الهمامي الحكومة بتحمل مسؤولياتها و تجريم هذا النوع من العنف المتنامي في البلاد. و طالبت 30 منظّمة من المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، بالتعامل بجدية مع جرائم الإغتصاب وبدعوة السلط المعنية إلى معالجتها والحسم فيها عن طريق تطبيق القانون ومقاضاة المجرم والتحصين الفعلي للمجتمع لمعالجة العوامل والأسباب الإجتماعية والثقافية والنفسية المؤدية إلى تنامي ظاهرة العنف وبإدراج ميزانية – ضمن قانون المالية لسنة 2019 – مخصصة للهياكل والمؤسسات المنصوص عليها في القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد تمكينها من أداء مهامها. وفي إطار حملة تحسيسية واسعة لمناهضة جرائم الإغتصاب، طالبت 30 جمعية وزارة العدل بالعمل على تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله 227 جديد الخاص بجرائم الإغتصاب ومنها إغتصاب الأطفال و القصّر والذي ينص بوضوح على العقوبات التي تسلّط على مرتكب جريمة الاغتصاب. كما توجهت برسالة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للمطالبة بإيجاد الآليات الناجعة لحماية الأطفال والنساء وللتّعهد بضحايا جرائم الإغتصاب وتوفير الإحاطة النفسيّة اللاّزمة خاصة للأطفال منهم، وبمراقبة مؤسسات الطفولة والإحاطة والإدماج وتأطير وتكوين المشرف عليها وتفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال طبقا لما ينص عليه الفصل 40 من القانون عدد 58 لسنة 2017. ودعت وزارة الداخليّة إلى الوقوف بحزم في وجه مرتكبي جرائم الإغتصاب وتتبعهم وتحويلهم إلى السلطات القضائية لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون ضدهم وفق محاكمات عادلة. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي أنها تلقت عديد الشكايات في هذا الغرض، قائلة إن القيم والمبادئ اندثرت. وطالبت الوزيرة في هذا السياق بتسليط العقوبات القصوى على مرتكبي هذه الجرائم ، مشددة على أهمية وضع إستراتيجية مشتركة بين الوزارات لمكافحة الظاهرة. ويطالب نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وآخرون في المجتمع المدني وزارة المرأة والأسرة والبرلمان للتحرك من أجل إصدار قوانين عاجلة تجيز تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي هذا الصنف من الجرائم معتبرين أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق مجرمين سابقين وتمتع بعضهم بالعفو بعد انقضاء مدة من العقوبة ساهم في تفشي الجرائم المستهدفة للأطفال والفئات الهشة. ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص.. كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل “الفصل 7 مجلة جزائية” أو رميا بالرصاص “الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية”. في المقابل ينص دستور تونس بعد الثورة في بنده 22 على أن “الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون”. وتعتبر منظمات حقوقية في الداخل والخارج أن الحكم بالاعدام يتنافى وروح الدستور مطالبين باستبدال الأحكام السالبة للحياة بعقوبات بديلة مؤكدين أن تنفيذ الاحكام لا يقلص الجرائم فيما تتمسك الأحزاب المحافظة في صلب البرلمان وتيارات واسعة داخل المجتمع التونسي بتنفيذ القصاص المستمد من الشريعة الإسلامية