"يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنسنة المنظومة الجزائية في تونس
نشر في أخبار تونس يوم 22 - 07 - 2009

أخبار تونس-ليست العقوبة غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للردع وإيقاف ظاهرة العود ، إلا أن تطور الدراسات والإحصائيات حول نجاعة العقوبات يبين أن الصرامة الجزائية ليست شرطا لتحقيق النجاعة الجزائية ، مما حدا بالمشرع التونسي إلى المصادقة
أمس الثلاثاء على القانون الخاص بإرساء عقوبة التعويض الجزائي و تطوير الآليات البديلة للسجن عبر التقليص من العقوبات بالسجن غير المطولة و إبدالها بعقوبات تقوم على إصلاح المتهم ، و ذلك بتطوير إجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و إلى إعادة إدماجه في المجتمع .
وبين الوزير أهمية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ملاحظا أنها تخضع منذ إقرارها إلى التقييم السنوي الذي أظهر تطور الأحكام الصادرة في شأنها هذه السنة بنسبة تضاهي 55.2 بالمائة ليبلغ عددها نحو 509 حكما.
وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الأحكام على إثر صدور هذا القانون تطورا متزايدا لتصل إلى ألفين وثلاثة ألاف حكما سنويا، مشيرا إلى النقائص التي يتيح هذا القانون تداركها، ومنها بالخصوص أن تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة أشهر فقط وأن تتكفل الدولة بتحمل أعباء تغطية الأمراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن المؤسسات والمنشآت المشغلة.
كما يهدف القانون المنقح إلى توسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية الذي يمكن المتضرر من الحصول على تعويضات عادلة بإجراءات ميسرة وتفضي إلى إنهاء الخصومة الجزائية بالصلح.
و بخصوص عقوبة التعويض الجزائي، أفاد السيد بشير التكاري، وزير العدل و حقوق الإنسان، بأن الخطايا المحكوم بها هي ذات غاية زجرية وليس لها أي دافع مالي موضحا أن موارد ميزانية الدولة هي جبائية وليست بجزرية.
وأكد من جهة أخرى الحرص على التقليص أكثر ما يمكن من ظاهرة العود.
وردا عن المداخلات ، أكد السيد البشير التكارى الحرص على تطوير المنظومة الجزائية التونسية وإدراج الإصلاح والعقوبة البديلة عوضا عن الزجر والسجن وحفظ حقوق المتهم التي استلبت منه وذلك بنفس درجة الحرص على حماية الأشخاص والممتلكات.
وفي إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية ولملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، صادق مجلس النواب ،أيضا، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال .
وحتى يتمكن المشرع التونسي من إرساء نظام مالي ومصرفي سليم يوفر الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية، فقد تم إرساء القانون الجديد والهادف إلى:
- استكمال المنظومة التشريعية في المجال
- تدعيم الجانب الوقائي من خلال إحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية
- التصدي لجميع الطرق المستعملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير أن تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها، مبينا أن هذا القانون من شأنه أن يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأمم المتحدة أن لديهم أعمال إرهابية.
وبين في المقابل أهمية الأحكام التي تلغي إجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية موضحا أن الدولة تتكفل بحمايتهم .
وبشأن عدم الكشف عن هوية الشهود أثناء البحث والتحقيق، أكد الوزير أن هذا الإجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار أن هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع إليه في حالة الطعن.
وردا على تدخلات النواب، بين السيد البشير التكارى أن هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي “لجنة المالية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة، موضحا أن مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة إلى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الإرهاب وتبييض الأموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة أخرى.
وفي رده على التساؤل المتعلق بما أطلق عليه “حق العودة للمهجرين” بين وزير العدل وحقوق الإنسان أن كلمة”مهجر” ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع.
وأكد الوزير أن الدستور التونسي يمنع «تهجير» أو «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة إلى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم أو الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا أنهم تعمدوا إخفاء ما تعلق بهم من احتكام واسندوا لأنفسهم صفة «المهجر»التي لا وجود لها في القانون التونسي .
وأكد انه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول إلى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده أحكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الأحكام الذي قد يؤول إلى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى أو التخفيض في مدة العقوبة .
وبين السيد البشير التكاري أن كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة إلى بلاده والاعتراض على الأحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.