رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنسنة المنظومة الجزائية في تونس
نشر في أخبار تونس يوم 22 - 07 - 2009

أخبار تونس-ليست العقوبة غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للردع وإيقاف ظاهرة العود ، إلا أن تطور الدراسات والإحصائيات حول نجاعة العقوبات يبين أن الصرامة الجزائية ليست شرطا لتحقيق النجاعة الجزائية ، مما حدا بالمشرع التونسي إلى المصادقة
أمس الثلاثاء على القانون الخاص بإرساء عقوبة التعويض الجزائي و تطوير الآليات البديلة للسجن عبر التقليص من العقوبات بالسجن غير المطولة و إبدالها بعقوبات تقوم على إصلاح المتهم ، و ذلك بتطوير إجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و إلى إعادة إدماجه في المجتمع .
وبين الوزير أهمية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ملاحظا أنها تخضع منذ إقرارها إلى التقييم السنوي الذي أظهر تطور الأحكام الصادرة في شأنها هذه السنة بنسبة تضاهي 55.2 بالمائة ليبلغ عددها نحو 509 حكما.
وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الأحكام على إثر صدور هذا القانون تطورا متزايدا لتصل إلى ألفين وثلاثة ألاف حكما سنويا، مشيرا إلى النقائص التي يتيح هذا القانون تداركها، ومنها بالخصوص أن تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة أشهر فقط وأن تتكفل الدولة بتحمل أعباء تغطية الأمراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن المؤسسات والمنشآت المشغلة.
كما يهدف القانون المنقح إلى توسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية الذي يمكن المتضرر من الحصول على تعويضات عادلة بإجراءات ميسرة وتفضي إلى إنهاء الخصومة الجزائية بالصلح.
و بخصوص عقوبة التعويض الجزائي، أفاد السيد بشير التكاري، وزير العدل و حقوق الإنسان، بأن الخطايا المحكوم بها هي ذات غاية زجرية وليس لها أي دافع مالي موضحا أن موارد ميزانية الدولة هي جبائية وليست بجزرية.
وأكد من جهة أخرى الحرص على التقليص أكثر ما يمكن من ظاهرة العود.
وردا عن المداخلات ، أكد السيد البشير التكارى الحرص على تطوير المنظومة الجزائية التونسية وإدراج الإصلاح والعقوبة البديلة عوضا عن الزجر والسجن وحفظ حقوق المتهم التي استلبت منه وذلك بنفس درجة الحرص على حماية الأشخاص والممتلكات.
وفي إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية ولملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، صادق مجلس النواب ،أيضا، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال .
وحتى يتمكن المشرع التونسي من إرساء نظام مالي ومصرفي سليم يوفر الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية، فقد تم إرساء القانون الجديد والهادف إلى:
- استكمال المنظومة التشريعية في المجال
- تدعيم الجانب الوقائي من خلال إحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية
- التصدي لجميع الطرق المستعملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير أن تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها، مبينا أن هذا القانون من شأنه أن يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأمم المتحدة أن لديهم أعمال إرهابية.
وبين في المقابل أهمية الأحكام التي تلغي إجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية موضحا أن الدولة تتكفل بحمايتهم .
وبشأن عدم الكشف عن هوية الشهود أثناء البحث والتحقيق، أكد الوزير أن هذا الإجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار أن هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع إليه في حالة الطعن.
وردا على تدخلات النواب، بين السيد البشير التكارى أن هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي “لجنة المالية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة، موضحا أن مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة إلى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الإرهاب وتبييض الأموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة أخرى.
وفي رده على التساؤل المتعلق بما أطلق عليه “حق العودة للمهجرين” بين وزير العدل وحقوق الإنسان أن كلمة”مهجر” ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع.
وأكد الوزير أن الدستور التونسي يمنع «تهجير» أو «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة إلى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم أو الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا أنهم تعمدوا إخفاء ما تعلق بهم من احتكام واسندوا لأنفسهم صفة «المهجر»التي لا وجود لها في القانون التونسي .
وأكد انه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول إلى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده أحكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الأحكام الذي قد يؤول إلى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى أو التخفيض في مدة العقوبة .
وبين السيد البشير التكاري أن كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة إلى بلاده والاعتراض على الأحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.