الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    مدرب جنوب أفريقيا: صلاح قال لي إنه فوجئ باحتساب ركلة الجزاء لمصر    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنسنة المنظومة الجزائية في تونس
نشر في أخبار تونس يوم 22 - 07 - 2009

أخبار تونس-ليست العقوبة غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للردع وإيقاف ظاهرة العود ، إلا أن تطور الدراسات والإحصائيات حول نجاعة العقوبات يبين أن الصرامة الجزائية ليست شرطا لتحقيق النجاعة الجزائية ، مما حدا بالمشرع التونسي إلى المصادقة
أمس الثلاثاء على القانون الخاص بإرساء عقوبة التعويض الجزائي و تطوير الآليات البديلة للسجن عبر التقليص من العقوبات بالسجن غير المطولة و إبدالها بعقوبات تقوم على إصلاح المتهم ، و ذلك بتطوير إجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و إلى إعادة إدماجه في المجتمع .
وبين الوزير أهمية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ملاحظا أنها تخضع منذ إقرارها إلى التقييم السنوي الذي أظهر تطور الأحكام الصادرة في شأنها هذه السنة بنسبة تضاهي 55.2 بالمائة ليبلغ عددها نحو 509 حكما.
وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الأحكام على إثر صدور هذا القانون تطورا متزايدا لتصل إلى ألفين وثلاثة ألاف حكما سنويا، مشيرا إلى النقائص التي يتيح هذا القانون تداركها، ومنها بالخصوص أن تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة أشهر فقط وأن تتكفل الدولة بتحمل أعباء تغطية الأمراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن المؤسسات والمنشآت المشغلة.
كما يهدف القانون المنقح إلى توسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية الذي يمكن المتضرر من الحصول على تعويضات عادلة بإجراءات ميسرة وتفضي إلى إنهاء الخصومة الجزائية بالصلح.
و بخصوص عقوبة التعويض الجزائي، أفاد السيد بشير التكاري، وزير العدل و حقوق الإنسان، بأن الخطايا المحكوم بها هي ذات غاية زجرية وليس لها أي دافع مالي موضحا أن موارد ميزانية الدولة هي جبائية وليست بجزرية.
وأكد من جهة أخرى الحرص على التقليص أكثر ما يمكن من ظاهرة العود.
وردا عن المداخلات ، أكد السيد البشير التكارى الحرص على تطوير المنظومة الجزائية التونسية وإدراج الإصلاح والعقوبة البديلة عوضا عن الزجر والسجن وحفظ حقوق المتهم التي استلبت منه وذلك بنفس درجة الحرص على حماية الأشخاص والممتلكات.
وفي إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية ولملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، صادق مجلس النواب ،أيضا، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال .
وحتى يتمكن المشرع التونسي من إرساء نظام مالي ومصرفي سليم يوفر الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية، فقد تم إرساء القانون الجديد والهادف إلى:
- استكمال المنظومة التشريعية في المجال
- تدعيم الجانب الوقائي من خلال إحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية
- التصدي لجميع الطرق المستعملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير أن تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها، مبينا أن هذا القانون من شأنه أن يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأمم المتحدة أن لديهم أعمال إرهابية.
وبين في المقابل أهمية الأحكام التي تلغي إجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية موضحا أن الدولة تتكفل بحمايتهم .
وبشأن عدم الكشف عن هوية الشهود أثناء البحث والتحقيق، أكد الوزير أن هذا الإجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار أن هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع إليه في حالة الطعن.
وردا على تدخلات النواب، بين السيد البشير التكارى أن هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي “لجنة المالية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة، موضحا أن مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة إلى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الإرهاب وتبييض الأموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة أخرى.
وفي رده على التساؤل المتعلق بما أطلق عليه “حق العودة للمهجرين” بين وزير العدل وحقوق الإنسان أن كلمة”مهجر” ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع.
وأكد الوزير أن الدستور التونسي يمنع «تهجير» أو «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة إلى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم أو الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا أنهم تعمدوا إخفاء ما تعلق بهم من احتكام واسندوا لأنفسهم صفة «المهجر»التي لا وجود لها في القانون التونسي .
وأكد انه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول إلى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده أحكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الأحكام الذي قد يؤول إلى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى أو التخفيض في مدة العقوبة .
وبين السيد البشير التكاري أن كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة إلى بلاده والاعتراض على الأحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.