عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    انطلاق الترشح لمسابقة "افضل خباز في تونس 2025 في اطار الدورة التاسعة للمهرجان العالمي للخبز    واتساب يفاجئ المستخدمين بميزة تحميهم من الرسائل المزعجة!    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    وزير السياحة يؤكد أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بمستقبل السياحة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
في مجلس النواب
نشر في الصباح يوم 22 - 07 - 2009

تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية
«حق عودة المهجّرين»
تونس الصباح
مواكبة للمستجدات على الساحة المالية الدولية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية المنظمة ودعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله
نظر مجلس النواب امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.. وذلك في سياق مراجعة بعض الاحكام في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية للمظنون فيهم.. ومزيد تدقيق اجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة وكذلك لدعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية كما تتجه المراجعة نحو اقرار تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب في اطار الوفاء بالالتزامات المالية وقد تمت المصادقة على مشروع القانون.
وفي توضيحه للابعاد والاهداف الكامنة وراء التنقيحات المدرجة والتوقف عند اهم ما ورد بفصول القانون ردا على تدخلات عدد من النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري الى ان مشروع القانون يستند الى آليتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الحاجة لتطوير الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمتهم في جرائم الارهاب وتبييض الاموال كما يتجلى ذلك في الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن مبدإ اخفاء هوية القضاة المتعهدين بقضايا الارهاب ومأموري الضابطة العدلية دعما لشروط المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق المظنون فيه في طوري البحث والمحاكمة مع الابقاء على حمايتهم دون ان تصل هذه الحماية الى درجة اخفاء هويتهم.. ومثل هذا الاجراء يكفل للسان الدفاع عند الاقتضاء التجريح في المتعهدين بالبحث والمحاكمة وفقا للشروط المقررة قانونا.
واورد الوزير بأن المشروع جاء كذلك في سياق تفتح تونس على الساحة المالية الدولية مضيفا قوله انه مع اقتراب صدور مجلة اسداء الخدمات لغير المقيمين كان لابد من جرائم مصاحبة للوقاية من جرائم تبييض الاموال..
ويعتبر البعد المالي في هذا المشروع اساسا وفي مواكبة المعايير الدولية التي اختارت تونس وبارادتها العمل بها تكريسا للشفافية المالية العمومية والاقتراب من المعايير العالمية في هذا المجال والتي توفر الحيطة الواجبة من كل القائمين بعمليات مالية مسترابة ومراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتحاليل المالية واقرار تجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين يثبت قيامهم بعمليات مالية مسترابة او الذين تصدر فيهم قرارات من الهيئات الاممية ولهم علاقة بالاعمال الارهابية.
جريمة الكراهية العنصرية
على صعيد اخر نصت التنقيحات المدرجة على اخراج جريمة الكراهية العنصرية من قائمة الجرائم الارهابية الا اذا ما اقترنت بالترهيب او باعمال اخرى ذات طابع ارهابي.
وجاء في هذا السياق صلب وثيقة شرح الاسباب التي حصلت الصباح على نسخة منها «ان مراجعة بعض المقتضيات التي تميز بين الجريمة الارهابية والجريمة التي تعامل معاملتها تمت لانتفاء الجدوى من هذا التمييز اذ في ظل القانون الحالي تكوّن الاعمال التي تهدف الى بث الكراهية والتحريض على التعصب جريمة ارهابية مهما كانت ظروف ارتكابها او دوافعها ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة الارهابية في حين ان مثل هذه الجرائم هي جرائم حق عام منصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الصحافة كما ان هذه الجرائم اذا ما ارتكبت في اطار عمل ارهابي ينطبق عليها الفصل الرابع من قانون 2003 تماما مثل جرائم الحق العام التي تعامل معاملة الجريمة الارهابية والتي ينطبق عليها الفصل الرابع اذا ما توفرت شروطه من وجود مشروع فردي او جماعي يهدف الى بث الرعب او الترويع او النيل من سياسة الدولة.
شفافية المعاملات
اقر مشروع القانون عدة اليات جديدة لمزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية نذكر منها تحديد الاطراف المعنية بتطبيق القانون وتوسيع نطاق الاشخاص المعنيين بواجب التثبت من هوية الحرفاء والقيام بواجب التصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة للحرفاء الاعتياديين او العرضيين وسواء تعلق الامر بشخص معنوي او طبيعي في ضوء وجود احكام جزائية تعاقب عن التخلف عن واجب التصريح وواجب التثبت والحيطة والحذر.
وتهدف الواجبات المقرة الى التوقي من المخاطر المالية والتصدي لكافة السبل الممكنة والمستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب...
منية اليوسفي
«حق عودة المهجّرين»
تونس - الصّباح:
ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية... مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالاجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا اخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي.
وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.