في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الثانية من الجولة السابعة ايابا    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    117 قرضا لبناء مواجل    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    القناة الوطنية الرياضية الجديدة تنطلق في بثها التجريبي: خطوة جديدة في تطوير الإعلام العمومي    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    الترجي الرياضي يستضيف صان داونز يوم الاحد 12 افريل القادم في الثامنة ليلا    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
في مجلس النواب
نشر في الصباح يوم 22 - 07 - 2009

تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية
«حق عودة المهجّرين»
تونس الصباح
مواكبة للمستجدات على الساحة المالية الدولية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية المنظمة ودعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله
نظر مجلس النواب امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.. وذلك في سياق مراجعة بعض الاحكام في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية للمظنون فيهم.. ومزيد تدقيق اجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة وكذلك لدعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية كما تتجه المراجعة نحو اقرار تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب في اطار الوفاء بالالتزامات المالية وقد تمت المصادقة على مشروع القانون.
وفي توضيحه للابعاد والاهداف الكامنة وراء التنقيحات المدرجة والتوقف عند اهم ما ورد بفصول القانون ردا على تدخلات عدد من النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري الى ان مشروع القانون يستند الى آليتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الحاجة لتطوير الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمتهم في جرائم الارهاب وتبييض الاموال كما يتجلى ذلك في الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن مبدإ اخفاء هوية القضاة المتعهدين بقضايا الارهاب ومأموري الضابطة العدلية دعما لشروط المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق المظنون فيه في طوري البحث والمحاكمة مع الابقاء على حمايتهم دون ان تصل هذه الحماية الى درجة اخفاء هويتهم.. ومثل هذا الاجراء يكفل للسان الدفاع عند الاقتضاء التجريح في المتعهدين بالبحث والمحاكمة وفقا للشروط المقررة قانونا.
واورد الوزير بأن المشروع جاء كذلك في سياق تفتح تونس على الساحة المالية الدولية مضيفا قوله انه مع اقتراب صدور مجلة اسداء الخدمات لغير المقيمين كان لابد من جرائم مصاحبة للوقاية من جرائم تبييض الاموال..
ويعتبر البعد المالي في هذا المشروع اساسا وفي مواكبة المعايير الدولية التي اختارت تونس وبارادتها العمل بها تكريسا للشفافية المالية العمومية والاقتراب من المعايير العالمية في هذا المجال والتي توفر الحيطة الواجبة من كل القائمين بعمليات مالية مسترابة ومراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتحاليل المالية واقرار تجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين يثبت قيامهم بعمليات مالية مسترابة او الذين تصدر فيهم قرارات من الهيئات الاممية ولهم علاقة بالاعمال الارهابية.
جريمة الكراهية العنصرية
على صعيد اخر نصت التنقيحات المدرجة على اخراج جريمة الكراهية العنصرية من قائمة الجرائم الارهابية الا اذا ما اقترنت بالترهيب او باعمال اخرى ذات طابع ارهابي.
وجاء في هذا السياق صلب وثيقة شرح الاسباب التي حصلت الصباح على نسخة منها «ان مراجعة بعض المقتضيات التي تميز بين الجريمة الارهابية والجريمة التي تعامل معاملتها تمت لانتفاء الجدوى من هذا التمييز اذ في ظل القانون الحالي تكوّن الاعمال التي تهدف الى بث الكراهية والتحريض على التعصب جريمة ارهابية مهما كانت ظروف ارتكابها او دوافعها ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة الارهابية في حين ان مثل هذه الجرائم هي جرائم حق عام منصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الصحافة كما ان هذه الجرائم اذا ما ارتكبت في اطار عمل ارهابي ينطبق عليها الفصل الرابع من قانون 2003 تماما مثل جرائم الحق العام التي تعامل معاملة الجريمة الارهابية والتي ينطبق عليها الفصل الرابع اذا ما توفرت شروطه من وجود مشروع فردي او جماعي يهدف الى بث الرعب او الترويع او النيل من سياسة الدولة.
شفافية المعاملات
اقر مشروع القانون عدة اليات جديدة لمزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية نذكر منها تحديد الاطراف المعنية بتطبيق القانون وتوسيع نطاق الاشخاص المعنيين بواجب التثبت من هوية الحرفاء والقيام بواجب التصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة للحرفاء الاعتياديين او العرضيين وسواء تعلق الامر بشخص معنوي او طبيعي في ضوء وجود احكام جزائية تعاقب عن التخلف عن واجب التصريح وواجب التثبت والحيطة والحذر.
وتهدف الواجبات المقرة الى التوقي من المخاطر المالية والتصدي لكافة السبل الممكنة والمستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب...
منية اليوسفي
«حق عودة المهجّرين»
تونس - الصّباح:
ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية... مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالاجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا اخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي.
وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.