مجلس نواب الشعب يبدأ مناقشة مشروعَي قانون لتعزيز دور الدولة في توفير السكن الاجتماعي    عاجل : 50 ألف موطن شغل في انتظاركم ...خبر سار'' للبطالة ''    وزيرة الثقافة توصي بتحسين خدمة منصّة الدّعم الثقافي    الحماية المدنية : 528 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    تجّار الدواجن للتوانسة: في رمضان...أسعار الدجاج تحت السيطرة    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثانية إيابا لمرحلة التتويج    رسالة وداع من نور الدين القليب لجماهير النجم الساحلي    الVAR تحت مجهر العدالة بعد شكاية النادي الصفاقسي    عاجل/ الرصد الجوي يصدر خريطة يقظة محينة تشمل أغلب مناطق البلاد..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    ندوة أكاديمية حول الحق في المدينة والضيافة والنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل : جريمة قتل في معهد بورقيبة : الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير يروي هذه التفاصيل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
في مجلس النواب
نشر في الصباح يوم 22 - 07 - 2009

تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية
«حق عودة المهجّرين»
تونس الصباح
مواكبة للمستجدات على الساحة المالية الدولية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية المنظمة ودعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله
نظر مجلس النواب امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.. وذلك في سياق مراجعة بعض الاحكام في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية للمظنون فيهم.. ومزيد تدقيق اجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة وكذلك لدعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية كما تتجه المراجعة نحو اقرار تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب في اطار الوفاء بالالتزامات المالية وقد تمت المصادقة على مشروع القانون.
وفي توضيحه للابعاد والاهداف الكامنة وراء التنقيحات المدرجة والتوقف عند اهم ما ورد بفصول القانون ردا على تدخلات عدد من النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري الى ان مشروع القانون يستند الى آليتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الحاجة لتطوير الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمتهم في جرائم الارهاب وتبييض الاموال كما يتجلى ذلك في الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن مبدإ اخفاء هوية القضاة المتعهدين بقضايا الارهاب ومأموري الضابطة العدلية دعما لشروط المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق المظنون فيه في طوري البحث والمحاكمة مع الابقاء على حمايتهم دون ان تصل هذه الحماية الى درجة اخفاء هويتهم.. ومثل هذا الاجراء يكفل للسان الدفاع عند الاقتضاء التجريح في المتعهدين بالبحث والمحاكمة وفقا للشروط المقررة قانونا.
واورد الوزير بأن المشروع جاء كذلك في سياق تفتح تونس على الساحة المالية الدولية مضيفا قوله انه مع اقتراب صدور مجلة اسداء الخدمات لغير المقيمين كان لابد من جرائم مصاحبة للوقاية من جرائم تبييض الاموال..
ويعتبر البعد المالي في هذا المشروع اساسا وفي مواكبة المعايير الدولية التي اختارت تونس وبارادتها العمل بها تكريسا للشفافية المالية العمومية والاقتراب من المعايير العالمية في هذا المجال والتي توفر الحيطة الواجبة من كل القائمين بعمليات مالية مسترابة ومراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتحاليل المالية واقرار تجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين يثبت قيامهم بعمليات مالية مسترابة او الذين تصدر فيهم قرارات من الهيئات الاممية ولهم علاقة بالاعمال الارهابية.
جريمة الكراهية العنصرية
على صعيد اخر نصت التنقيحات المدرجة على اخراج جريمة الكراهية العنصرية من قائمة الجرائم الارهابية الا اذا ما اقترنت بالترهيب او باعمال اخرى ذات طابع ارهابي.
وجاء في هذا السياق صلب وثيقة شرح الاسباب التي حصلت الصباح على نسخة منها «ان مراجعة بعض المقتضيات التي تميز بين الجريمة الارهابية والجريمة التي تعامل معاملتها تمت لانتفاء الجدوى من هذا التمييز اذ في ظل القانون الحالي تكوّن الاعمال التي تهدف الى بث الكراهية والتحريض على التعصب جريمة ارهابية مهما كانت ظروف ارتكابها او دوافعها ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة الارهابية في حين ان مثل هذه الجرائم هي جرائم حق عام منصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الصحافة كما ان هذه الجرائم اذا ما ارتكبت في اطار عمل ارهابي ينطبق عليها الفصل الرابع من قانون 2003 تماما مثل جرائم الحق العام التي تعامل معاملة الجريمة الارهابية والتي ينطبق عليها الفصل الرابع اذا ما توفرت شروطه من وجود مشروع فردي او جماعي يهدف الى بث الرعب او الترويع او النيل من سياسة الدولة.
شفافية المعاملات
اقر مشروع القانون عدة اليات جديدة لمزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية نذكر منها تحديد الاطراف المعنية بتطبيق القانون وتوسيع نطاق الاشخاص المعنيين بواجب التثبت من هوية الحرفاء والقيام بواجب التصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة للحرفاء الاعتياديين او العرضيين وسواء تعلق الامر بشخص معنوي او طبيعي في ضوء وجود احكام جزائية تعاقب عن التخلف عن واجب التصريح وواجب التثبت والحيطة والحذر.
وتهدف الواجبات المقرة الى التوقي من المخاطر المالية والتصدي لكافة السبل الممكنة والمستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب...
منية اليوسفي
«حق عودة المهجّرين»
تونس - الصّباح:
ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية... مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالاجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا اخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي.
وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.