عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل..    تعيين الدبلوماسي التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي بباماكو    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    محكمة الإستئناف : حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات إلى 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
في مجلس النواب
نشر في الصباح يوم 22 - 07 - 2009

تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية
«حق عودة المهجّرين»
تونس الصباح
مواكبة للمستجدات على الساحة المالية الدولية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية المنظمة ودعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله
نظر مجلس النواب امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.. وذلك في سياق مراجعة بعض الاحكام في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية للمظنون فيهم.. ومزيد تدقيق اجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة وكذلك لدعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية كما تتجه المراجعة نحو اقرار تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب في اطار الوفاء بالالتزامات المالية وقد تمت المصادقة على مشروع القانون.
وفي توضيحه للابعاد والاهداف الكامنة وراء التنقيحات المدرجة والتوقف عند اهم ما ورد بفصول القانون ردا على تدخلات عدد من النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري الى ان مشروع القانون يستند الى آليتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الحاجة لتطوير الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمتهم في جرائم الارهاب وتبييض الاموال كما يتجلى ذلك في الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن مبدإ اخفاء هوية القضاة المتعهدين بقضايا الارهاب ومأموري الضابطة العدلية دعما لشروط المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق المظنون فيه في طوري البحث والمحاكمة مع الابقاء على حمايتهم دون ان تصل هذه الحماية الى درجة اخفاء هويتهم.. ومثل هذا الاجراء يكفل للسان الدفاع عند الاقتضاء التجريح في المتعهدين بالبحث والمحاكمة وفقا للشروط المقررة قانونا.
واورد الوزير بأن المشروع جاء كذلك في سياق تفتح تونس على الساحة المالية الدولية مضيفا قوله انه مع اقتراب صدور مجلة اسداء الخدمات لغير المقيمين كان لابد من جرائم مصاحبة للوقاية من جرائم تبييض الاموال..
ويعتبر البعد المالي في هذا المشروع اساسا وفي مواكبة المعايير الدولية التي اختارت تونس وبارادتها العمل بها تكريسا للشفافية المالية العمومية والاقتراب من المعايير العالمية في هذا المجال والتي توفر الحيطة الواجبة من كل القائمين بعمليات مالية مسترابة ومراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتحاليل المالية واقرار تجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين يثبت قيامهم بعمليات مالية مسترابة او الذين تصدر فيهم قرارات من الهيئات الاممية ولهم علاقة بالاعمال الارهابية.
جريمة الكراهية العنصرية
على صعيد اخر نصت التنقيحات المدرجة على اخراج جريمة الكراهية العنصرية من قائمة الجرائم الارهابية الا اذا ما اقترنت بالترهيب او باعمال اخرى ذات طابع ارهابي.
وجاء في هذا السياق صلب وثيقة شرح الاسباب التي حصلت الصباح على نسخة منها «ان مراجعة بعض المقتضيات التي تميز بين الجريمة الارهابية والجريمة التي تعامل معاملتها تمت لانتفاء الجدوى من هذا التمييز اذ في ظل القانون الحالي تكوّن الاعمال التي تهدف الى بث الكراهية والتحريض على التعصب جريمة ارهابية مهما كانت ظروف ارتكابها او دوافعها ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة الارهابية في حين ان مثل هذه الجرائم هي جرائم حق عام منصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الصحافة كما ان هذه الجرائم اذا ما ارتكبت في اطار عمل ارهابي ينطبق عليها الفصل الرابع من قانون 2003 تماما مثل جرائم الحق العام التي تعامل معاملة الجريمة الارهابية والتي ينطبق عليها الفصل الرابع اذا ما توفرت شروطه من وجود مشروع فردي او جماعي يهدف الى بث الرعب او الترويع او النيل من سياسة الدولة.
شفافية المعاملات
اقر مشروع القانون عدة اليات جديدة لمزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية نذكر منها تحديد الاطراف المعنية بتطبيق القانون وتوسيع نطاق الاشخاص المعنيين بواجب التثبت من هوية الحرفاء والقيام بواجب التصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة للحرفاء الاعتياديين او العرضيين وسواء تعلق الامر بشخص معنوي او طبيعي في ضوء وجود احكام جزائية تعاقب عن التخلف عن واجب التصريح وواجب التثبت والحيطة والحذر.
وتهدف الواجبات المقرة الى التوقي من المخاطر المالية والتصدي لكافة السبل الممكنة والمستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب...
منية اليوسفي
«حق عودة المهجّرين»
تونس - الصّباح:
ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية... مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالاجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا اخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي.
وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.