أخبار تونس– تستأثر مدينة القيروان بأعلى نسبة مؤسسات تستقطب المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة حسب ما صرح به السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان يوم الخميس إبان مصادقة مجلس المستشارين على مشروعي قانونين يتعلقان بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وهكذا يستكمل القرار الجديد شكله القانوني بعد أن صادق عليه كل من مجلس المستشارين أمس ومجلس النواب يوم 21 جويلية الماضي. وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أنه يتم سنويا إجراء تقييم لعقوبة العمل لفائدة المصلحة، مبينا هذا القانون يتنزل في إطار تدعيم حقوق الإنسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية والارتقاء بالسياسة العقابية في اتجاه أنسنة العقوبة موضحا أن تطور المنظومة الجزائية التونسية بصورة تدريجية تسمح بالمراوحة بين البعدين الجزائي والإصلاحي والعقوبة البديلة من جهة ودعم سلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم من جهة أخرى. و يتضمن مشروع هذا القانون أحكاما تهدف إلى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن عبر التقليص من العقوبات بالسجن غير المطولة و إبدالها بعقوبات تقوم على إصلاح المتهم، وذلك بتطوير إجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و إلى إعادة إدماجه في المجتمع وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية. وفي نفس الإطار الإصلاحي سيتم حذف عقوبتي التعويض الجزائي والعمل لفائدة المصلحة العامة بالبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية وذلك تيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية والعمل على إرساء المنظومة الإعلامية للتحيين الآلي لقائمات الأشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح . وأفاد الوزير أن مشروع هذا القانون أتاح الفرصة لتفادي عدة نقائص سيما من خلال التنصيص على أن تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة أشهر وأن تتكفل الدولة بتحمل أعباء تغطية الأمراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن المؤسسات والمنشآت المشغلة. وبشأن العلاقة بين عمل المساجين والعمل لفائدة المصلحة العامة، أوضح الوزير أن تشغيل السجين يتم برغبة من السجين نفسه وتأخذ في الاعتبار لدى تشغيله معايير العمل المعمول بها والضامنة للسلامة المهنية مع مراعاة أوقات التشغيل وضبط مقابل لذلك. وللإشارة فإنه يجري إعداد منظومة إعلامية ذكية بالتعاون بين وزارتي العدل وحقوق الإنسان والداخلية والتنمية المحلية تهدف إلى التحيين الآلي لقائمات الأشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح وتؤمن الاطلاع على سوابق الأشخاص العدلية .وأشار السيد وزير العدل إلى أن هناك تقدما في هذا الباب على مستوى الدراسة في انتظار المرور إلى الإنجاز. ونظر مجلس المستشارين إثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية بهدف تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وذلك في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية. ويرمي مشروع هذا القانون أيضا إلى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال إحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدي لجميع الطرق المستعملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يمكن من إرساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية. وبين السيد البشير التكارى أن مشروع هذا القانون جاء نتيجة للحاجة إلى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الإرهاب وغسل الأموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة أخرى. وذكر الوزير بالضمانات التي يوفرها هذا القانون ومن بينها بالخصوص الترفيع في الأجل المخول لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين إلى خمسة أيام، وهو أجل كفيل باستكمال الأبحاث واتخاذ القرار الملائم. وأشار من جهة أخرى إلى أن مراقبة الأموال تتم حسب طبيعة النشاط ونوعية العملية المالية. وأكد الوزير أن تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا أن هذا القانون من شأنه أن يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأممالمتحدة أن لديهم أعمالا إرهابية. وأوضح في هذا السياق، أن جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا إرهابيا إلا إذا ما اقترنت بالترويع والقتل. واستعرض السيد البشير التكاري من جهة أخرى الفوارق بين الإرهاب والمقاومة مؤكدا موقف تونس بشأن عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية.