تعلم وزارة الداخلية والتنمية المحلية عملا بإحكام المجلة الانتخابية انه في إطار المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية يتم تعليق القائمات الإضافية بداية من 31 ديسمبر 2008 إلي غاية 29 جانفي 2009 لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وذلك بمقرات البلديات بالنسبة إلى المناطق البلدية وبمقرات العمادات بالنسبة إلى المناطق غير البلدية وبمقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة إلى الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم انه يمكن خلال مدة التعليق المذكورة لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس البلدية أو العمدة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة. كما يمكن لكل ناخب أن يطلب في نفس الأجل التشطيب علي اسم ناخب شملته صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون ويجب أن يكون مطلبه مدعوما بوثائق الإثبات. وتعرض الشكايات علي نظر لجنة المراجعة التي يمكن الطعن في مقرراتها استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي وتعقيبيا لدى المحكمة الإدارية. وينبغي القيام بالطعن في اجل قدره خمسة أيام يبتدئ بالنسبة للسلط الإدارية من يوم صدور قرار لجنة المراجعة وبالنسبة لمن يهمهم الأمر من يوم إعلامهم بهذا القرار.