لم تتلق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى حد اليوم الخميس، أي طلب طعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أكده مصدر من إدارة الهيئة. وأفاد المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الهيئة لم تتلق الى ساعة إدلائه بهذا التصريح، أي طعن في القانون المذكور، والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي (يوم 15 ماي الجاري) ب 131 صوتا مقابل معارضة 17 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم. ويفترض حسب القانون، أن تتقدم الجهات المخول لها الطعن في عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء (رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان أورئيس الجمهورية عن طريق الامتناع عن ختمه)، بالطعن في أجل أقصاه 7 أيام بداية من يوم المصادقة على القانون من قبل مجلس نواب الشعب. في المقابل، أوضح النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر، في تصريح ل(وات) عشية اليوم، أن جمع التوقيعات (30 توقيعا) للتقدم بطعن في القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين شارف على الانتهاء، ممتنعا عن الإدلاء بعدد التوقيعات التي تم جمعها إلى حد هذا اليوم. ولاحظ الأخضر أن الأجل القانوني للتقدم بالطعن هو يوم غد الجمعة، قائلا "استرشدنا قانونيا بخصوص هذه النقطة وتأكدنا أن آخر أجل لتقديم الطعون يكون غدا ". يذكر أن القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينص على أن تنظر هذه الهيئة في "دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقلٌ، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه ". وقد انتقدت عديد الهياكل القضائية هذا القانون، ورأت فيه خرقا لأحكام الدستور، ودعت الى الطعن بعدم دستوريته من ذلك جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الادارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان والمرصد التونسي لاستقلال القضاء والمجمع الوطني للمستشارين الجبائيين والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بتونس. وأكد الأسعد الذوادي الخبير الجبائي، وعضو المجمع الوطني للمستشارين الجبائيين، في تصريح ل(ات) أنٌٌ قانون المجلس الأعلى للقضاء يعد خرقا لأحكام الدستور، بشهادة اللجنة الدولية للحقوقيين (تضم قضاة وأساتذة مرموقين من العالم)، التي أقرت بأنٌ القانون "غير دستوري ومخالف للمعايير الدولية التي وضعتها الأممالمتحدة ". وأوضح أنه "لم يقع احترام العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة منها الفصل 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي تطرقت جميعها إلى مسائل تتعلق باستقلال القضاء والقضاة ".