الزهراء.. الاطاحة بعنصر تكفيري محكوم ب 5 سنوات سجنا    رئيس الحكومة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية    عاجل/ تعرّض تلاميذ كانوا يجتازون 'باك سبور' لحادث مرور.. وهذه حصيلة الاصابات    بطولة الرابطة المحترفة الاولى(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    رمادة وطبلبة: حجز كمّيات من المشروبات الكحولية    بعد جارتها عمان: الإمارات تحذّر مواطنيها من حدوث فيضانات    مرتبطة بجائحة كورونا.. فضائح مدوية تهز الولايات المتحدة وبريطانيا    عاجل/ أطنان من السميد والفارينة والسكر: كشف مخزن عشوائي في حي النصر    عاجل/ الأردن: "لا طهران ولا غيرها مسموح لهم باختراق أجواءنا"    منوبة: رفع 741 مخالفة خلال تنفيذ ­­6617 زيارة مراقبة اقتصادية طيلة شهر    توفير فضاء افتراضي آمن وآليات مراقبة لدى ابحار الأطفال على الأنترنات    البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 2.7% في العام الجاري    شيخ جزائري يثير الجدل: "هذه الولاية بأكملها مصابة بالمس والسحر"!!    للمرة الأولى.. مغني الراب التونسي "جنجون" ينضم لقائمة بيلبورد عربية    أنس جابر تنعش خزينة النجم الساحلي .. وتساهم في غلق النزاعات الدولية    تغير المناخ: تونس الخامسة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف المتزايد    وزير التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة 4 إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي    جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيقات حول قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل.    دليلة مصدق تقدم التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر..التفاصيل    الكاف: الاتفاق على بناء خزانين جديدين للماء الصالح للشرب    تفكيك شبكة مختصة في بيع سماعات وتوابعها تستعمل في عمليات الغش في الامتحانات ..    منتدى الحقوق الاجتماعية يدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا    وزارة الفلاحة: نحو جلب حشرة للقضاء على الآفة القرمزية    قابس: نجاح تجربة زراعة الحبوب    منوبة ..5075 مترشحا لاختبارات مادة التربية البدنية    ميناء حلق الوادي: حجز 7 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بأكياس القهوة    الحماية المدنية: 19 حالة وفاة في يوم واحد    مرب يتذكر...مختار صخراوي ...مهنة التعليم شاقة ودون مردود مالي !    أبطال إفريقيا: إصابة نجم ماميلودي صن دانوز أيام قبل مواجهة الترجي الرياضي    يورو 2024 : منتخب فرنسا يحتفظ بريادة التصنيف الدولي لأفضل 10 منتخبات أوروبية    في الملتقى الإقليمي المدرسي للموسيقى بسليانة..إعدادية النفيضة تحصد ثلاثة جوائز    عاجل: ايران تهدد مجددا ب"رد قاسي"..    أول تعليق لرئيس الجمهورية على أعمال العنف في حي التضامن..    مع الشروق ..من «الصبر الاستراتيجي» إلى الرّدع ... ماذا بعد؟    بالمر يسجل رباعية في فوز تشيلسي العريض 6-صفر على إيفرتون    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة وأمطار متفرقة بأغلب المناطق    تفاصيل القبض على مروج مخدرات وحجز 20 قطعة من مخدر القنب الهندي في سليمان    معز الشرقي يودع بطولة غوانغجو الكورية للتنس منذ الدور الاول    عاجل : خلية أحباء النادي الافريقي بألمانيا تهدد    فظيع: وفاة كهل جرفته مياه وادي الصابون بفريانة بعد ارتفاع منسوبه..    أولا وأخيرا: ربيع النقل السريع    الأولى في القيادة الأركسترالية في مهرجان «Les Solistes»...مريم وسلاتي مستقبل قائدة أوركستر عالمية    صفاقس ..70 عارضا بصالون الموبيليا وجهاز العرس    أستراليا: الهجوم الذي استهدف كنيسة آشورية في سيدني عمل إرهابي    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    آخر زلات بايدن: أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا    معرض تونس الدولي للكتاب 2024: القائمة القصيرة للأعمال الأدبية المرشحة للفوز بجوائز الدورة    تونس: 25 دولة ستُشارك في معرض الكتاب    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    الدورة السادسة لملتقى "معا" للفن المعاصر بالحمامات يستضيف 35 فنانا تشكيليا من 21 بلدا    نصائح للمساعدة في تقليل وقت الشاشة عند الأطفال    المؤتمر الدولي "حديث الروح" : تونس منارة للحب والسلام والتشافي    تونس: التدخين وراء إصابة 90 بالمائة من مرضى سرطان الرئة    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    أولا وأخيرا... الضحك الباكي    فتوى جديدة تثير الجدل..    الزرع والثمار والفواكه من فضل الله .. الفلاحة والزراعة في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عام سجن لكل من يضايق امرأة بمكان عمومي
نشر في الشروق يوم 24 - 07 - 2016

يقترح مشروع القانون ألأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، العقاب بالسجن مدة عام، كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.
كما يقترح المشروع، العقاب بخطية بألفي دينار، كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب (وفق الفصل 17).
ونص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (13 جويلية 2016) على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. فقد جرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفّر حماية أفضل للمرأة في كلّ الأوساط التي تتواجد بها.
تجريم زنا المحارم
كما تم تجريم أفعال لم تكن مجرّمة في المجلة الجزائية على غرار جريمة زنا المحارم وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي وجريمة تشغيل الأطفال كعملة منازل وجريمة التمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الإفلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي جاء في 43 فصلا موزعين على 5 أبواب، إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإنتهاج مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله، بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم .
عقوبات التحرش الجنسي
ومن الفصول الجديدة التي اقترحها المشروع لتعديل المجلة الجزائية (الفصل 226 ثالثا جديد)، العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال. كما يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام (على معنى الفصل 227 مكرر جديد) كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
ويعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة. وضمن باب الإجراءات والخدمات والمؤسسات، أكد مشروع القانون على أن يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها إلى جانب تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة مع إحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة، بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء (الفصول 21 و 22 و 23).
مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة
وتهم الإجراءات الجديدة التي أتى بها المشروع المعروض، كذلك، احداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة. ويتولى هذا المرصد، الذي سيكون تحت إشراف الوزارة المكلفة بالمرأة، خصوصا رصد حالات العنف ضد المرأة و متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة إلى جانب القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول نفس المسالة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف . يشار إلى أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أنجز مسحا ميدانيا حد على عيّنة تمثيليّة شملت 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية 64/18 سنة، أظهر أنّ 6ر47 بالمائة من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة طيلة حياتهن. وسجل المسح بالنسبة إلى أنواع العنف الذي تتعرض له النساء، ارتفاع نسبة العنف الجسدي إلى 7ر31 بالمائة، يليها العنف النفسي بنسبة 9ر28 بالمائة والعنف الجنسي بنسبة 7ر15 بالمائة ثم العنف الاقتصادي ب1ر7 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.