وزير التربية يتابع تقدم انجاز مشاريع صيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية بسوسة    الجامعة العربية تدين إقرار الكيان الصهيوني لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يستقبل "الجليزة" بحضور جماهيري كثيف    وزير التشغيل: تخصيص 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية في اطار تنفيذ قوانين المالية من سنة 2023 الى 2026    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    50吨突尼斯橄榄油首次运抵中国湖北省港口    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    بلدية تونس: إمكانية تخصيص فضاء بلدي لإيواء الأطفال ذوي الوضعيات الهشّة وإعادة إدماجهم اجتماعيًا    تراجع البطالة في ألمانيا مع بداية التعافي الربيعي    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    الأمم المتحدة تحذر: خسائر الدول العربية من الحرب على إيران قد تصل إلى 200 مليار دولار    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    اليك رزنامة ''ماتشوات'' الرابطة الأولى المُتبقية    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    حالتا وفاة مسترابة في ظرف 48 ساعة تهزّان ولاية نابل    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    إثبات النسب في تونس: كيفاش يصير؟    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    حالة جوية ''عنيفة جداً'' تضرب هذه الدولة العربية لمدة 72 ساعة    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران''    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    تحذير صحي : ملابس الأطفال الزهيدة الملونة ملوثة بالرصاص    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل..    خطير/ فاجعة في معهد بهذه الجهة: تلميذ يحاول حرق زميليه داخل القسم..#خبر_عاجل    عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة التعريف الوطنية: حذف التنصيص على المهنة والتخفيض في سن الحصول على البطاقة إلى 15 عاما
نشر في الشروق يوم 31 - 07 - 2016

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا.
ويقترح المشروع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 جويلية 2016) وتحصلت "وات"، على نسخة منه، السماح لغيرهم البالغين من العمر 12 سنة على الأقلّ من الحصول على بطاقة التعريف الوطنيّة بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربويّة (لإجراء المناظرات الوطنيّة) أو لأغراض أخرى.
عدم التنصيص على اسم الزوج
ومن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، حذف المهنة من البطاقة باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليّات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص، مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة. كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.
وبرر المشرع التونسي، تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.
وأفصحت وثيقة المشروع أن الهويّة البيومتريّة والإلكترونيّة والرقميّة تعد من أحدث التقنيّات المتداولة حاليا، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصيّة القانونيّة للأفراد، وعلى غرار ما يحظى به مجال الهويّة العادية والحالة المدنيّة من حماية قانونيّة، حرصت أغلب الأنظمة المقارنة على تقنين التبادل الإلكتروني والرقمي لعناصر الهويّة بهدف حمايتها من التزوير والاستغلال لأغراض غير مشروعة.
اصلاحات
ومن أهمّ الإصلاحات المبرمجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 ، تطوير منظومة وطنيّة للتعريف الإلكتروني للمواطن، وهي منظومة تهدف، أساسا، إلى إحداث قاعدة بيانات وطنيّة للتعريف بالمواطن باعتماد معرّف وطني وحيد يمكن من النفاذ إلى مختلف المنظومات الأخرى.
ومن أهمّ الأولويّات التي تمّ رسمها في هذا المشروع ضرورة تطوير وتحديث المنظومة الحالية للتعريف الوطني للهوية حتى تكون قابلة للاندماج في المنظومة الإلكترونيّة الجديدة للتعريف بالمواطنين.
ويقتضي ذلك ملاءمة البطاقة الجديدة للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الإلكترونية من خلال تضمنها لمساحة مقروءة آليا (code MRZ) توفر عنصر سلامة إضافي للبطاقة ..ويمكن من النفاذ الآلي للمعطيات عند تعذر القراءة الإلكترونية، وهو يعوض الترقيم الآلي (code à barre) بالبطاقة الحالية.
وأكد مشروع القانون الأساسي، انه تكريسا للحماية القانونية المكفولة للمعطيات الشخصية بمقتضى التشريع النافذ، تمّ الحرص في هذه المراجعة على استغلال تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية بتزويد البطاقة بشريحة إلكترونيّة مؤمنة بمنظومة مفاتيح عمومية (PKI) يكون مصادقا عليها من قبل الهياكل العموميّة في مجال المصادقة الإلكترونيّة.
محتويات الشريحة الالكترونية
وفي هذا الإطار تتضمّن الشريحة الإلكترونية تخزين صورة وبصمة الإبهام الأيمن لحامل البطاقة، وهي بيانات مشفرة لا يسمح بالنفاذ إليها، إلا لأعوان الأمن والحرس الوطنيين المكلفين بمراقبة الهوية بما يُمكّنهم من الاستدلال البيومتري على صاحبها بإعتماد قاعدة البيانات المستغلة حصريا من طرف مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالتعريف الوطني.
وتتضمن الشريحة، ايضا، تخزين نفس البيانات الظاهرة بالبطاقة (وهي البيانات الوجوبيّة المتعلقة بالاسم واسم الأب والجد واللقب وتاريخ ومكان الولادة واسم ولقب الأم والعنوان ورقم التعريف الوطني والبيانات الاختيارية المتعلقة بصفة متبرّع والفئة الدمويّة واسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو الارملة) .
أما على الصعيد الأمني فقد لفت نص المشروع الى انه تمّ الحرص على استجابة الوثيقة الجديدة لحاجيات المصالح الأمنيّة في مجال مراقبة الهويّة من خلال تمكينها من التثبّت الإلكتروني من مطابقة هويّة صاحب البطاقة لعناصر الهويّة البيومتريّة (الصورة والبصمة) المخزّنة بالشريحة الإلكترونيّة والاستفادة من مزايا إرساء منظومة إلكترونيّة للتعريف الوطني وضمان ترابطها مع المنظومات الأخرى للخدمات الإداريّة الأمنيّة.
كما ستساهم هذه المراقبة في الحدّ من ظاهرة تدليس وافتعال وثائق الهويّة والاستعمال غير المشروع للبطاقات الضائعة أو المسروقة ومكافحة الجريمة والتوقي من الجرائم الإرهابية. *حذف عقوبة عدم حمل البطاقة وتجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية: وتكرّس المنظومة الجديدة للتعريف بالهويّة، في ذات الصدد، المبادئ والضمانات الدستوريّة من خلال ترسيخ الهويّة الوطنيّة التونسيّة وقيم النظام الجمهوري القائم على المواطنة والمساواة بين كل المواطنين من خلال نفي أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين في التعريف بالهويّة وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطن من خلال حصر البيانات الوجوبية للبطاقة في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها. أما فيما يتعلّق بالعقوبات الجزائيّة المنصوص عليها ضمن القانون، فقد تمّت مراجعتها بهدف ملاءمتها للأحكام الجديدة ومن ذلك حذف العقوبة المسلّطة على من يتعمّد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع اعتبارا لحذف التنصيص على المهنة.
وتم، كذلك، حذف العقوبة المسلّطة على عدم حمل البطاقة والاستظهار بها بهدف التخفيف انسجاما مع خصوصيّة مجال القانون والاقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهويّة على أساس أحكام الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة. ووقع الحرص في ذات السياق، على مراعاة الإمكانيات الماديّة والبشريّة المتوفرّة للدولة وذلك بإقرار أحكام انتقالية تنص على اعتماد رزنامة لتعويض بطاقات التعريف الوطنية ببطاقة التعريف الإلكترونية تضبط بقرار من وزير الداخلية على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى تعويض بطاقات التعريف القومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.