دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة    بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت نهاية جانفي المقبل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء: جمعية القضاة ترد النار على وزير العدل
نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2017

لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان ما صرح به وزير العدل خلال جلسة السماع بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء أن عدم الامضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية انما يؤكد على ان ازمة تعطيل تركيز المجلس لا علاقة لها بأي أسباب قانونية جدية بل بانحياز وزير العدل في إدارته لملف المجلس الأعلى للقضاء لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق اقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحسمه في مسالة التمثيلية الهيكلية دون أي مستندات واقعية ولا قانونية في مخالفة لمقتضيات المعاهدات الدولية في هذا الخصوص وفي تجاوز خطير لمبدأ حياد الإدارة بغاية وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء وتوجهيه والحد من استقلاله.
و اوضح المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه اليوم ان ذلك الانحياز والخروج على الحياد قد ظهرت قرائنه الجلية منذ اتخاذ أجوبة وزير العدل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 25 جانفي 2017 حول السؤال الذي وجه اليه بخصوص تعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء شكل المرافعة والمناصرة لشق من "هياكل القضاة " وبعض أعضاء المجلس متجاهلا وجهة النظر الثانية، مصرحا في تلك الأجوبة المتحيزة التي ما فتئ يرددها في سياق أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء والتي عاد عليها أمام لجنة التشريع العام :
- بأنه "حسب المتعارف عليه في قواعد الانتخابات فانه بمجرد إتمام الانتخابات يصبح دور هيئة القضاء العدلي مقتصرا على تصريف الاعمال وانه بأداء أعضاء المجلس لليمين تنحل هيئة القضاء العدلي" ليتعمد وزير العدل بذلك اغفال التعرض الى الاحكام الانتقالية وتحديدا الفصل 148 الذي ربط انتهاء مهام هيئة القضاء العدلي باستكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء وليس بنتائج الانتخابات وليغفل ما ورد في الفصل 148 ذاته وفي الدستور من تنصيص واضح على ذلك في كل المواضع التي أراد المشرع فيها ربط انتهاء مهام مؤسسة من المؤسسات بنتائج الانتخابات مثلما هو الامر بالنسبة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وفي رئيس الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة إلى هيئة الاتصال السمعي البصري وذلك مع تغاضي الوزير على صدور الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2016 المؤرخ في 19/12/2016 الذي تعهدت بمقتضاه هيئة القضاء العدلي بتركيز الدوائر الجنائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وتعيين قضاتها في موفى ديسمبر 2016 أي بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء .
- وبان "قرارات الترشيح التي اتخذتها هيئة القضاء هي قرارات غير شرعية " ليكون ذلك من اخطر ما افصح عنه وزير العدل الذي نصب نفسه محل السلطة القضائية والمحكمة الادارية في مراقبة شرعية قرارات الهيئات المستقلة.
- وبأنه "بعد تشكيل حكومة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد فانه لم يعد من صلاحيات رئيس الحكومة الامضاء على قرارات ترشيح القضاة السامين لإلغاء الفصل17من القانون المنظم للسلط" والحال أنّ وزير العدل يعلم علم اليقين ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يمارس صلاحياته في تسمية القضاة السامين قبل نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبعدها طبق الفصل 94 من الدستور الذي يسند له صلاحية اصدار الاوامر الفردية والذي حل محل الفصل 17
و يؤكّد على أن المرور الى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر وبالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل ازمة تركيز المجلس والتي اشرف عليها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتي نجحت في الاحراز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يكشف على ان المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة اشهر من تعطيل تركيز المجلس لم تكن تمثل سوى ازدواجية في المنهج والخطاب راهنت على توقعات خاطئة بعدم توصل أغلبية أعضاء المجلس الى إيجاد حل فيما بينهم لتمرير المبادرة التشريعية وفرضها كأمر واقع.
يشير إلى أن دفاع وزير العدل على التصحيح التشريعي يأتي كذلك في تناسق وتناغم تام مع مطالب الهياكل الفاقدة للتمثيلية والشق الأقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتلبية لمطالبها ورغباتها في تقنين جملة الخروقات القانونية والدستورية التي ارتكبت في محاولة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بمنطق القوة.
و شدد المكتب التنفيذي للجمعية على
- أن التصحيح التشريعي قد كشف أيضا وبما لا يدع مجالا للشك أن الغاية منه ليست إيجاد حل للدعوة لانعقاد المجلس على فرض قيام إشكال من هذه الناحية بتجاوز مشروع التصحيح لهذه المسألة إلى المساس الخطير بنصاب المجلس بالحط منه إلى الثلث لحصر سلطة القرار من داخل الجلسة العامة للمجلس بين أيدي 8 أعضاء من أصل 45 عضوا وحصر تلك الأغلبية في اتخاذ القرار داخل كل من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي بين أيدي 3 أعضاء من أصل 15 عضوا .
- وأن إضعاف النصاب صلب المجلس سيمس حتما مساسا فادحا باستقلاليته تجاه السلطة السياسية ويمكنها من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه والحد من استقلاله.
- وأن هذا التنقيح يرمي الى تقنين كل الخروقات القانونية والدستورية التي قامت بها أقلية من أعضاء المجلس والتي حظيت بالتغطية السياسية "وهي الخروقات التي أوقفتها قرارات المحكمة الإدارية وإضفاء غطاء الشرعية على كل الأعمال التي قامت بها تلك المجموعة من الأعضاء باسم المجلس. كل ذلك مع تحصين قرارات الدعوة لانعقاد المجلس في مشروع التنقيح من أي وجه من أوجه الطعن القانوني في مساس فادح بالحق الدستوري في التقاضي والدفاع .
يلاحظ من الناحية القانونية غياب شروط التصحيح التشريعي التي تقتضي وجود نظام قضائي يضمن رقابة دستورية القوانين عن طريق الطعن المباشر أو عن طريق الدفع وعدم صدور أحكام قضائية باتة وتوفر عنصر المصلحة العامة الهامة والمتأكدة كمبرر لوجود هذه الآلية.
ذلك أن تعويض عبارة "عن النصف" بعبارة " عن الثلث" بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من قانون المجلس إنما صيغت لمصلحة بعض الأشخاص وهم بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأن التخفيض من النصاب القانوني من النصف إلى الثلث لعقد جلسة ثانية في صورة عدم توفر نصاب الثلثين في جلسة أولى كان مراعاة للعدد التقريبي لبعض أعضاء المجلس حتى يسهل عليهم عقد جلسة ثانية بعد أن فشلوا واقعيا في جمع نصف أعضاء المجلس خلال محاولتهم لعقد جلسة خارج الصيغ والإجراءات القانونية.
كما أن إضافة الفقرة الثالثة للفصل 73 للتنصيص على انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما الى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له كان جوابا على وضعية واقعية قائمة حاليا واستجابة لمطلب بعض أعضاء المجلس الداعمين للمبادرة التشريعية حتى يمكنهم تجاوز الاشكال القانوني الذي اعترضهم في مسعاهم لتركيز المجلس في ظل وجود شغور خاصة في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وان الغاء الفقرة الثانية من الفصل 73 كان بغرض " إنهاء الجدل القانوني حول الجهة المؤهلة للدعوة لانعقاد الجلسة الأول للمجلس وحسمها لفائدة شق من أعضاء المجلس الرافضين لإصدار أمر تسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وبغرض التأثير على النزاع القضائي المنشور حاليا أمام المحكمة الإدارية للطعن في شرعية الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء. بما يعكس نية لاعتماد آلية التصحيح التشريعي للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة تأجيل التنفيذ في القضايا عدد 4100620 ة 4100621 و 4100623 و 4100624 و بتاريخ 02 جانفي 2017 وفي القضية عدد 4100642 بتاريخ 09 جانفي 2017 وفي القضيتين عدد 4100671 و4100679 بتاريخ 16 جانفي 2017 واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلق بموضوع المبادرة التشريعية . وهذه قطعا جملة من الأغراض الخاصة التي لا يقوم معها عنصر المصلحة العامة الهامة والمتأكدة كمبرر للجوء لآلية التصحيح التشريعي.
يؤكّد من الناحية الدستورية على أن مشروع القانون هذا غير دستوري لما يتضمنه من خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء بإسناده صلاحية الدعوة لعقد أول جلسة للمجلس الممثل للسلطة القضائية لرئيس السلطة التشريعية ولانتهاكه حقوقا مضمونة بالدستور أهمها الحق في التقاضي والحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة بتحصين قرار الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس من أي طعن وإن كان بدعوى تجاوز السلطة في استعادة لممارسات نظام الاستبداد في تحصين الأوامر الترتيبية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء السابق من الطعن والتي مست مساسا جوهريا باستقلال القضاء .
و عبّر على رفضه للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ويحذر من عواقبه الوخيمة .
كما عبر عن رفضه للتصحيح التشريعي المحال من الحكومة على مجلس نواب الشعب في شكل تنقيح لقانون المجلس الأعلى للقضاء لانعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدستور ولمساسه باستقلال القضاء واستقلال المجلس الأعلى للقضاء ويشدّد على انعدام أي مبرر لذلك التصحيح في ظل قيام المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق ما حثّت عليه الحكومة ذاتها.
و اكد دعمه ومساندته للمبادرة القضائية التي أشرف عليها الرؤساء الثلاثة ولما توصلت إليه من حل وفاقي حاز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وذلك حماية لاستقلال المجلس واستقلال قراراته من أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية .
و دعا المكتب التنفيذي للجمعية كل السلط المعنية إلى العمل على التفعيل العاجل لمقتضيات المبادرة القضائية لوضع حد لأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء في نطاق احترام استقلال القضاء لتجب اضعاف المجلس وتسهيل وضع اليد عليه.
و دعا أعضاء لجنة التشريع العام إلى عدم إحالة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء للجلسة العامة كما دعا نواب الشعب لعدم المصادقة على هذا التنقيح لما فيه من التفاف على مكتسبات وضمانات استقلال السلطة القضائية ومن مساس بالخيارات الأساسية في تكريس استقلالية القضاء كضمانة جوهرية في النظام الديمقراطي الذي قوامه التفريق بين السلط والتوازن بينها .
و دعا في ختام البيان كل مكونات المجتمع المدني ومكونات العائلة القضائية للتصدي لهذه المبادرة التشريعية لخطورتها على مستقبل استقلال القضاء كما يهيب بهم لدعم المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.