السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التوقعات الجوية لليوم السبت    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وصفت أسلوب وزير العدل ب"غير المحايد".. جمعية القضاة: مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء غير دستوري..
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 03 - 2017

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على اثر إحالة الحكومة لمشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب.
وفي التالي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه:
«ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر إحالة الحكومة لمشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب والذي شرعت لجنة التشريع العام بالمجلس في عقد جلسات سماع بخصوصه منذ يوم الأربعاء 8 مارس انطلقت بالاستماع الى وزير العدل.
يلاحظ ان ما صرح به وزير العدل خلال جلسة السماع من 1ن عدم الامضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية انما يؤكد على ان ازمة تعطيل تركيز المجلس لا علاقة لها بأي أسباب قانونية جدية بل بانحياز وزير العدل في إدارته لملف المجلس الأعلى للقضاء لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق اقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحسمه في مسالة التمثيلية الهيكلية دون أي مستندات واقعية ولا قانونية في مخالفة لمقتضيات المعاهدات الدولية في هذا الخصوص وفي تجاوز خطير لمبدأ حياد الإدارة بغاية وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء وتوجهيه والحد من استقلاله.
يوضح ان ذلك الانحياز والخروج على الحياد قد ظهرت قرائنه الجلية منذ اتخاذ أجوبة وزير العدل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 25 جانفي 2017 حول السؤال الذي وجه اليه بخصوص تعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء شكل المرافعة والمناصرة لشق من «هياكل القضاة « وبعض أعضاء المجلس متجاهلا وجهة النظر الثانية، مصرحا في تلك الأجوبة المتحيزة التي ما فتئ يرددها في سياق أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء والتي عاد عليها أمام لجنة التشريع العام :
- بأنه «حسب المتعارف عليه في قواعد الانتخابات فانه بمجرد إتمام الانتخابات يصبح دور هيئة القضاء العدلي مقتصرا على تصريف الاعمال وانه بأداء أعضاء المجلس لليمين تنحل هيئة القضاء العدلي» ليتعمد وزير العدل بذلك اغفال التعرض الى الاحكام الانتقالية وتحديدا الفصل 148 الذي ربط انتهاء مهام هيئة القضاء القضاء العدلي باستكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء وليس بنتائج الانتخابات وليغفل ما ورد في الفصل 148 ذاته وفي الدستور من تنصيص واضح على ذلك في كل المواضع التي أراد المشرع فيها ربط انتهاء مهام مؤسسة من المؤسسات بنتائج الانتخابات مثلما هو الامر بالنسبة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وفي رئيس الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة إلى هيئة الاتصال السمعي البصري وذلك مع تغاضي الوزير على صدور الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2016 المؤرخ في 19/12/2016 الذي تعهدت بمقتضاه هيئة القضاء العدلي بتركيز الدوائر الجنائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وتعيين قضاتها في موفى ديسمبر 2016 أي بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء .
- وبان «قرارات الترشيح التي اتخذتها هيئة القضاء هي قرارات غير شرعية «ليكون ذلك من اخطر ما افصح عنه وزير العدل الذي نصب نفسه محل السلطة القضائية والمحكمة الادارية في مراقبة شرعية قرارات الهيئات المستقلة».
- وبأنه «بعد تشكيل حكومة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد فانه لم يعد من صلاحيات رئيس الحكومة الامضاء على قرارات ترشيح القضاة السامين لإلغاء الفصل17من القانون المنظم للسلط» والحال أنّ وزير العدل يعلم علم اليقين ان رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد يمارس صلاحياته في تسمية القضاة السامين قبل نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبعدها طبق الفصل 94 من الدستور الذي يسند له صلاحية اصدار الاوامر الفردية والذي حل محل الفصل 17 من القانون المنظم للسلط ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر إصداره :
- الأمر عدد 1166 لسنة 2016 المؤرخ في 15 سبتمبر 2016 والمتعلق بالحركة القضائية 2016-2017.
- الأمر عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 09 جانفي 2017 والمتعلق بتسمية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس .
- الأمر عدد 91 لسنة 2017 المؤرخ في 17 جانفي 2017 والمتعلق بإجراء حركة قضائية جزئية .
- الأمرين عدد 79 و80 لسنة 2017 المؤرخين في 17 جانفي 2017 والمتعلقين بتسمية مندوبي دولة بالمحكمة الإدارية .
- الأوامر ذات الأعداد من 81 إلى 87 لسنة 2017 المؤرخة في 17 جانفي 2017 والمتعلقة بتسمية رؤساء أقسام بدائرة المحاسبات.
كما أن رئيس الحكومة السابق السيد الحبيب الصيد مارس تلك صلاحية بإصدار:
- الأمر عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 25 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس .
- الأمر عدد 1375 لسنة 2015 المؤرخ في 8 أكتوبر 2015 والمتعلق بالحركة القضائية لسنة 2015-2016 .
- الأمر عدد 2412 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 والمتعلق بحركة قضائية جزئية .
- الأمر عدد 896 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بحركة قضائية جزئية .
يؤكّد على أن المرور الى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر وبالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل ازمة تركيز المجلس والتي اشرف عليها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتي نجحت في الاحراز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يكشف على ان المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة اشهر من تعطيل تركيز المجلس لم تكن تمثل سوى ازدواجية في المنهج والخطاب راهنت على توقعات خاطئة بعدم توصل أغلبية أعضاء المجلس الى إيجاد حل فيما بينهم لتمرير المبادرة التشريعية وفرضها كأمر واقع.
يشير إلى أن دفاع وزير العدل على التصحيح التشريعي يأتي كذلك في تناسق وتناغم تام مع مطالب الهياكل الفاقدة للتمثيلية والشق الأقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتلبية لمطالبها ورغباتها في تقنين جملة الخروقات القانونية والدستورية التي ارتكبت في محاولة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بمنطق القوة.
يشدّد على:
- أن التصحيح التشريعي قد كشف أيضا وبما لا يدع مجالا للشك أن الغاية منه ليست إيجاد حل للدعوة لانعقاد المجلس على فرض قيام إشكال من هذه الناحية بتجاوز مشروع التصحيح لهذه المسألة إلى المساس الخطير بنصاب المجلس بالحط منه إلى الثلث لحصر سلطة القرار من داخل الجلسة العامة للمجلس بين أيدي 8 أعضاء من أصل 45 عضوا وحصر تلك الأغلبية في اتخاذ القرار داخل كل من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي بين أيدي 3 أعضاء من أصل 15 عضوا .
- وأن إضعاف النصاب صلب المجلس سيمس حتما مساسا فادحا باستقلاليته تجاه السلطة السياسية ويمكنها من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه والحد من استقلاله.
- وأن هذا التنقيح يرمي الى تقنين كل الخروقات القانونية والدستورية التي قامت بها أقلية من أعضاء المجلس والتي حظيت بالتغطية السياسية «وهي الخروقات التي أوقفتها قرارات المحكمة الإدارية وإضفاء غطاء الشرعية على كل الأعمال التي قامت بها تلك المجموعة من الأعضاء باسم المجلس. كل ذلك مع تحصين قرارات الدعوة لانعقاد المجلس في مشروع التنقيح من أي وجه من أوجه الطعن القانوني في مساس فادح بالحق الدستوري في التقاضي والدفاع .
يلاحظ من الناحية القانونية غياب شروط التصحيح التشريعي التي تقتضي وجود نظام قضائي يضمن رقابة دستورية القوانين عن طريق الطعن المباشر أو عن طريق الدفع وعدم صدور أحكام قضائية باتة وتوفر عنصر المصلحة العامة الهامة والمتأكدة كمبرر لوجود هذه الآلية.
ذلك أن تعويض عبارة «عن النصف» بعبارة « عن الثلث» بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من قانون المجلس إنما صيغت لمصلحة بعض الأشخاص وهم بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأن التخفيض من النصاب القانوني من النصف إلى الثلث لعقد جلسة ثانية في صورة عدم توفر نصاب الثلثين في جلسة أولى كان مراعاة للعدد التقريبي لبعض أعضاء المجلس حتى يسهل عليهم عقد جلسة ثانية بعد أن فشلوا واقعيا في جمع نصف أعضاء المجلس خلال محاولتهم لعقد جلسة خارج الصيغ والإجراءات القانونية.
كما أن إضافة الفقرة الثالثة للفصل 73 للتنصيص على انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما الى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له كان جوابا على وضعية واقعية قائمة حاليا واستجابة لمطلب بعض أعضاء المجلس الداعمين للمبادرة التشريعية حتى يمكنهم تجاوز الاشكال القانوني الذي اعترضهم في مسعاهم لتركيز المجلس في ظل وجود شغور خاصة في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وان الغاء الفقرة الثانية من الفصل 73 كان بغرض « إنهاء الجدل القانوني حول الجهة المؤهلة للدعوة لانعقاد الجلسة الأول للمجلس وحسمها لفائدة شق من أعضاء المجلس الرافضين لإصدار أمر تسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وبغرض التأثير على النزاع القضائي المنشور حاليا أمام المحكمة الإدارية للطعن في شرعية الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء. بما يعكس نية لاعتماد آلية التصحيح التشريعي للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة تأجيل التنفيذ في القضايا عدد 4100620 ة 4100621 و 4100623 و 4100624 و بتاريخ 02 جانفي 2017 وفي القضية عدد 4100642 بتاريخ 09 جانفي 2017 وفي القضيتين عدد 4100671 و4100679 بتاريخ 16 جانفي 2017 واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلق بموضوع المبادرة التشريعية . وهذه قطعا جملة من الأغراض الخاصة التي لا يقوم معها عنصر المصلحة العامة الهامة والمتأكدة كمبرر للجوء لآلية التصحيح التشريعي.
يؤكّد من الناحية الدستورية على أن مشروع القانون هذا غير دستوري لما يتضمنه من خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء بإسناده صلاحية الدعوة لعقد أول جلسة للمجلس الممثل للسلطة القضائية لرئيس السلطة التشريعية ولانتهاكه حقوقا مضمونة بالدستور أهمها الحق في التقاضي والحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة بتحصين قرار الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس من أي طعن وإن كان بدعوى تجاوز السلطة في استعادة لممارسات نظام الاستبداد في تحصين الأوامر الترتيبية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء السابق من الطعن والتي مست مساسا جوهريا باستقلال القضاء .
يعبّر على رفضه للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ويحذر من عواقبه الوخيمة .
يعبّر عن رفضه للتصحيح التشريعي المحال من الحكومة على مجلس نواب الشعب في شكل تنقيح لقانون المجلس الأعلى للقضاء لانعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدستور ولمساسه باستقلال القضاء واستقلال المجلس الأعلى للقضاء ويشدّد على انعدام أي مبرر لذلك التصحيح في ظل قيام المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق ما حثّت عليه الحكومة ذاتها.
يؤكّد دعمه ومساندته للمبادرة القضائية التي أشرف عليها الرؤساء الثلاثة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ولما توصلت إليه من حل وفاقي حاز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وذلك حماية لاستقلال المجلس واستقلال قراراته من أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية .
يدعو كل السلط المعنية إلى العمل على التفعيل العاجل لمقتضيات المبادرة القضائية لوضع حد لأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء في نطاق احترام استقلال القضاء لتجب اضعاف المجلس وتسهيل وضع اليد عليه.
يدعو أعضاء لجنة التشريع العام إلى عدم إحالة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء للجلسة العامة كما يدعو نواب الشعب لعدم المصادقة على هذا التنقيح لما فيه من التفاف على مكتسبات وضمانات استقلال السلطة القضائية ومن مساس بالخيارات الأساسية في تكريس استقلالية القضاء كضمانة جوهرية في النظام الديمقراطي الذي قوامه التفريق بين السلط والتوازن بينها .
يدعو كل مكونات المجتمع المدني ومكونات العائلة القضائية للتصدي لهذه المبادرة التشريعية لخطورتها على مستقبل استقلال القضاء كما يهيب بهم لدعم المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.