شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/تنبيه: تيارات قوية وأمواج متقطعة..السباحة ممنوعة اليوم..    طقس مستقر وأقل من المعدّل... ولكن الحرارة ترجع بداية من النهار هذا    عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة..    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ما هي الحالة التي يصرح فيها بعدم نجاح تلميذ الباكالوريا، رغم حصوله على المعدل المطلوب؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم مواطن نيابة عن ابنته بقضية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التربية والتكوين، بعد الاعلان عن عدم نجاح ابنته في امتحان الباكالوريا رغم احرازها على معدل عام فاق العشرة من عشرين، فأين إذن يكمن الاشكال؟
حسب عريضة الدعوى التي تقدم بها المدعي فإن العارضة شاركت في امتحان الباكالوريا في دورة سنة 2001 وفي يوم اجراءاختبار مادتي التاريخ والجغرافيا أخرجت من جيبها أثناء الامتحان منديلا ظهرت معه ورقة صغيرة، فتفطن الأستاذ المراقب الى الواقعة وأخذ منها الورقة وورقة الامتحان، ثم أعلم رئيس مركز الامتحانات وتمّ تمكينها من ورقة امتحان أخرى، وأشير عليها بمواصلة الاختبارات، إلا أنه اثر الاعلان عن النتائج تبيّن لوالد العارضة أن ابنته لم تنجح في الباكالوريا، فتقدم بقضية الحال ليطعن في صحة ما نسب اليها من غش، وردّت وزارة التربية والتكوين على ذلك وطلبت رفض الدعوى على أساس أنه يتعذر على الادارة الرد على عريضة الدعوى لعدم كفاية البيانات الواردة بها وانعدام المؤيدات باعتبار أن وكيل التلميذة العارضة يطعن في قرار رسوب ابنته في امتحان الباكالوريا، لكنه لم يذكر ضمن عريضته اسم منظورته والمعهد الذي تدرس به وعدد التسجيل والسلسلة عند اجتيازها الامتحان مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 36 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، وفضلا عن ذلك فقد وردت عريضة الدعوى خالية من كل المؤيدات المتعلقة بمنظورته.
وأضاف من جهة ثانية وكيل التلميذة في 14 فيفري 2002 تمسكه بما ورد بعريضة الدعوى، مؤكدا على أنه بالرغم من اسنادها صفرا في مادة التاريخ والجغرافيا فإنها تحصلت على معدل يفوق العشرة من عشرين ورغم ذلك لم يتم التصريح بنجاحها. فيما رأت الادارة من جديد أن القرار المنتقد في طريقه ومستوفي لجميع أركانه القانونية تبعا لثبوت حالة غشها في الامتحان، وعملا بأحكام الفصل 20 (جديد) من القرار الصادر عن وزير التربية المؤرخ في 24 جوان 1992 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جانفي 2001 التي تقتضي أن «كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش وكل ارتكاب لسوء السلوك من قبل المترشحين في امتحان يعرض أصحابه للعقوبات.. وتصرّح اللجان في جميع الحالات بإلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة الى مرتكب الغش الأساسي أو محاوله..».
ودفعت الادارة بخصوص تمسّك وكيل العارضة بتحصل منظورته على أكثر من المعدل المطلوب بأن قرار إلغاء الامتحان لا ينصرف الى المادة التي وقع فيها الغش فحسب وإنما الى كامل الامتحان وفي دورتيه.
لذلك رأت المحكمة بعد الاطلاع على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون الأساسي عد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والقانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 وعلى مطلب وكيل المدعية الذي طلب فيه من المحكمة تسجيل تخلّي ابنته عن دعواها، أن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية اقتضت أنه «يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلي الصريح»، وطالما كان التخلي في هذه القضية صريحا فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بقبول تخلي العارضة عن دعواها وهو حكم المحكمة، في القضية عدد 19978 الصادر بتاريخ 27 مارس 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.