وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من 22 سبتمبر الجاري في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    وزارة الدفاع تنتدب    توقّف مؤقت للخدمات    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب ببلدية الزهراء في بن عروس    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ما هي الحالة التي يصرح فيها بعدم نجاح تلميذ الباكالوريا، رغم حصوله على المعدل المطلوب؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم مواطن نيابة عن ابنته بقضية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التربية والتكوين، بعد الاعلان عن عدم نجاح ابنته في امتحان الباكالوريا رغم احرازها على معدل عام فاق العشرة من عشرين، فأين إذن يكمن الاشكال؟
حسب عريضة الدعوى التي تقدم بها المدعي فإن العارضة شاركت في امتحان الباكالوريا في دورة سنة 2001 وفي يوم اجراءاختبار مادتي التاريخ والجغرافيا أخرجت من جيبها أثناء الامتحان منديلا ظهرت معه ورقة صغيرة، فتفطن الأستاذ المراقب الى الواقعة وأخذ منها الورقة وورقة الامتحان، ثم أعلم رئيس مركز الامتحانات وتمّ تمكينها من ورقة امتحان أخرى، وأشير عليها بمواصلة الاختبارات، إلا أنه اثر الاعلان عن النتائج تبيّن لوالد العارضة أن ابنته لم تنجح في الباكالوريا، فتقدم بقضية الحال ليطعن في صحة ما نسب اليها من غش، وردّت وزارة التربية والتكوين على ذلك وطلبت رفض الدعوى على أساس أنه يتعذر على الادارة الرد على عريضة الدعوى لعدم كفاية البيانات الواردة بها وانعدام المؤيدات باعتبار أن وكيل التلميذة العارضة يطعن في قرار رسوب ابنته في امتحان الباكالوريا، لكنه لم يذكر ضمن عريضته اسم منظورته والمعهد الذي تدرس به وعدد التسجيل والسلسلة عند اجتيازها الامتحان مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 36 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، وفضلا عن ذلك فقد وردت عريضة الدعوى خالية من كل المؤيدات المتعلقة بمنظورته.
وأضاف من جهة ثانية وكيل التلميذة في 14 فيفري 2002 تمسكه بما ورد بعريضة الدعوى، مؤكدا على أنه بالرغم من اسنادها صفرا في مادة التاريخ والجغرافيا فإنها تحصلت على معدل يفوق العشرة من عشرين ورغم ذلك لم يتم التصريح بنجاحها. فيما رأت الادارة من جديد أن القرار المنتقد في طريقه ومستوفي لجميع أركانه القانونية تبعا لثبوت حالة غشها في الامتحان، وعملا بأحكام الفصل 20 (جديد) من القرار الصادر عن وزير التربية المؤرخ في 24 جوان 1992 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جانفي 2001 التي تقتضي أن «كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش وكل ارتكاب لسوء السلوك من قبل المترشحين في امتحان يعرض أصحابه للعقوبات.. وتصرّح اللجان في جميع الحالات بإلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة الى مرتكب الغش الأساسي أو محاوله..».
ودفعت الادارة بخصوص تمسّك وكيل العارضة بتحصل منظورته على أكثر من المعدل المطلوب بأن قرار إلغاء الامتحان لا ينصرف الى المادة التي وقع فيها الغش فحسب وإنما الى كامل الامتحان وفي دورتيه.
لذلك رأت المحكمة بعد الاطلاع على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون الأساسي عد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والقانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 وعلى مطلب وكيل المدعية الذي طلب فيه من المحكمة تسجيل تخلّي ابنته عن دعواها، أن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية اقتضت أنه «يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلي الصريح»، وطالما كان التخلي في هذه القضية صريحا فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بقبول تخلي العارضة عن دعواها وهو حكم المحكمة، في القضية عدد 19978 الصادر بتاريخ 27 مارس 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.