العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ما هي الحالة التي يصرح فيها بعدم نجاح تلميذ الباكالوريا، رغم حصوله على المعدل المطلوب؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم مواطن نيابة عن ابنته بقضية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التربية والتكوين، بعد الاعلان عن عدم نجاح ابنته في امتحان الباكالوريا رغم احرازها على معدل عام فاق العشرة من عشرين، فأين إذن يكمن الاشكال؟
حسب عريضة الدعوى التي تقدم بها المدعي فإن العارضة شاركت في امتحان الباكالوريا في دورة سنة 2001 وفي يوم اجراءاختبار مادتي التاريخ والجغرافيا أخرجت من جيبها أثناء الامتحان منديلا ظهرت معه ورقة صغيرة، فتفطن الأستاذ المراقب الى الواقعة وأخذ منها الورقة وورقة الامتحان، ثم أعلم رئيس مركز الامتحانات وتمّ تمكينها من ورقة امتحان أخرى، وأشير عليها بمواصلة الاختبارات، إلا أنه اثر الاعلان عن النتائج تبيّن لوالد العارضة أن ابنته لم تنجح في الباكالوريا، فتقدم بقضية الحال ليطعن في صحة ما نسب اليها من غش، وردّت وزارة التربية والتكوين على ذلك وطلبت رفض الدعوى على أساس أنه يتعذر على الادارة الرد على عريضة الدعوى لعدم كفاية البيانات الواردة بها وانعدام المؤيدات باعتبار أن وكيل التلميذة العارضة يطعن في قرار رسوب ابنته في امتحان الباكالوريا، لكنه لم يذكر ضمن عريضته اسم منظورته والمعهد الذي تدرس به وعدد التسجيل والسلسلة عند اجتيازها الامتحان مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 36 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، وفضلا عن ذلك فقد وردت عريضة الدعوى خالية من كل المؤيدات المتعلقة بمنظورته.
وأضاف من جهة ثانية وكيل التلميذة في 14 فيفري 2002 تمسكه بما ورد بعريضة الدعوى، مؤكدا على أنه بالرغم من اسنادها صفرا في مادة التاريخ والجغرافيا فإنها تحصلت على معدل يفوق العشرة من عشرين ورغم ذلك لم يتم التصريح بنجاحها. فيما رأت الادارة من جديد أن القرار المنتقد في طريقه ومستوفي لجميع أركانه القانونية تبعا لثبوت حالة غشها في الامتحان، وعملا بأحكام الفصل 20 (جديد) من القرار الصادر عن وزير التربية المؤرخ في 24 جوان 1992 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جانفي 2001 التي تقتضي أن «كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش وكل ارتكاب لسوء السلوك من قبل المترشحين في امتحان يعرض أصحابه للعقوبات.. وتصرّح اللجان في جميع الحالات بإلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة الى مرتكب الغش الأساسي أو محاوله..».
ودفعت الادارة بخصوص تمسّك وكيل العارضة بتحصل منظورته على أكثر من المعدل المطلوب بأن قرار إلغاء الامتحان لا ينصرف الى المادة التي وقع فيها الغش فحسب وإنما الى كامل الامتحان وفي دورتيه.
لذلك رأت المحكمة بعد الاطلاع على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون الأساسي عد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والقانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 وعلى مطلب وكيل المدعية الذي طلب فيه من المحكمة تسجيل تخلّي ابنته عن دعواها، أن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية اقتضت أنه «يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلي الصريح»، وطالما كان التخلي في هذه القضية صريحا فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بقبول تخلي العارضة عن دعواها وهو حكم المحكمة، في القضية عدد 19978 الصادر بتاريخ 27 مارس 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.