رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: المحكمة الادارية تنصف طالبة حرمتها ادارة معهدها من اجراء الامتحانات
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قرر مجلس التأديب بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية حرمان طالبة من المشاركة في دورتي الامتحانات الرئيسية والتدارك من اجل ارتكابها لعملية غش، الا ان الطالبة رأت ان هذا القرار غير شرعي فرفعت أمرها للمحكمة الادارية.
وقد أصدرت المحكمة الادارية قرارها بتاريخ 12 جوان 2004 تحت عدد 41/1500، بعد ان رفعت محامية عريضة في مادة تأجيل التنفيذ يوم 10 جوان 2004 طلبت فيها الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن مدير المعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بتاريخ 26 ماي 2004 والقاضي بحرمان منوبتها من المشاركة في دورتي امتحان 2003 و2004 الرئيسية والتدارك من اجل ارتكابها لعملية غش، وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ نظرا لحالة التأكد الشديدة حتى لا تحرم منوّبتها من المشاركة في دورة التدارك.
وقد استندت محامية الطالبة الى نقطتين الاولى تتعلق بعدم قانونية تركيبة مجلس التأديب بمقولة ان مجلة التأديب الذي انعقد بتاريخ 26 ماي 2004 لم يكن مكوّنا بصفة قانونية ومطابقة لأحكام الأمر 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار ان أحد المدرّسين الذي حضروا مجلس التأديب لم تكن له الصفة القانونية للحضور ذلك أنه لم يقع انتخابه من قبل زملائه وتبعا لذلك لا يمثلهم قانونا في المجلس العلمي للمؤسسة.
والنقطة الثانية بأن خلافا لما تضمنه القرار المطعون فيه فإن العارضة لم تقم بعملية غش ولا حتى محاولة القيام بذلك، وبصفة احتياطية اعتبرت نائبة العارضة ان الخطأ المنسوب لمنوّبتها لا يمكن اعتباره الا محاولة غش وتبعا لذلك فليس هناك تلاؤم بين العقوبة المقررة والخطأ المرتكب باعتبار ان منوّبتها لم يسبق لها ان مثلت أمام مجلس التأديب ولم تتحصل على اية عقوبة مهما كان نوعها طيلة مسيرتها الدراسية.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 .
ورأت ان محامية الطالبة استندت لطلب تأجيل تنفيذ القرار المطعون فيه الى حالة التأكد الشديدة وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.
ورأت المحكمة أنه طالما ان دورة التدارك ستنطلق في 15 جوان 2004 فإن هذا المطلب يكون مستوفيا لشرط التأكد المنصوص عليه بالفصل 40 (جديد) من قانون المحكمة الادارية الامر الذي يتجه معه الاستجابة له والاذن تبعا لذلك بتأجيل التنفيذ الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ولأجل ذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية بقصر السعيد بتاريخ 26 ماي 2004 فيما تضمّنه من حرمان العارضة من المشاركة في دورة امتحان التدارك بعنوان السنة الجامعية 2003 2004 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.