قرر مجلس التأديب بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية حرمان طالبة من المشاركة في دورتي الامتحانات الرئيسية والتدارك من اجل ارتكابها لعملية غش، الا ان الطالبة رأت ان هذا القرار غير شرعي فرفعت أمرها للمحكمة الادارية. وقد أصدرت المحكمة الادارية قرارها بتاريخ 12 جوان 2004 تحت عدد 41/1500، بعد ان رفعت محامية عريضة في مادة تأجيل التنفيذ يوم 10 جوان 2004 طلبت فيها الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن مدير المعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بتاريخ 26 ماي 2004 والقاضي بحرمان منوبتها من المشاركة في دورتي امتحان 2003 و2004 الرئيسية والتدارك من اجل ارتكابها لعملية غش، وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ نظرا لحالة التأكد الشديدة حتى لا تحرم منوّبتها من المشاركة في دورة التدارك. وقد استندت محامية الطالبة الى نقطتين الاولى تتعلق بعدم قانونية تركيبة مجلس التأديب بمقولة ان مجلة التأديب الذي انعقد بتاريخ 26 ماي 2004 لم يكن مكوّنا بصفة قانونية ومطابقة لأحكام الأمر 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار ان أحد المدرّسين الذي حضروا مجلس التأديب لم تكن له الصفة القانونية للحضور ذلك أنه لم يقع انتخابه من قبل زملائه وتبعا لذلك لا يمثلهم قانونا في المجلس العلمي للمؤسسة. والنقطة الثانية بأن خلافا لما تضمنه القرار المطعون فيه فإن العارضة لم تقم بعملية غش ولا حتى محاولة القيام بذلك، وبصفة احتياطية اعتبرت نائبة العارضة ان الخطأ المنسوب لمنوّبتها لا يمكن اعتباره الا محاولة غش وتبعا لذلك فليس هناك تلاؤم بين العقوبة المقررة والخطأ المرتكب باعتبار ان منوّبتها لم يسبق لها ان مثلت أمام مجلس التأديب ولم تتحصل على اية عقوبة مهما كان نوعها طيلة مسيرتها الدراسية. وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 . ورأت ان محامية الطالبة استندت لطلب تأجيل تنفيذ القرار المطعون فيه الى حالة التأكد الشديدة وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ورأت المحكمة أنه طالما ان دورة التدارك ستنطلق في 15 جوان 2004 فإن هذا المطلب يكون مستوفيا لشرط التأكد المنصوص عليه بالفصل 40 (جديد) من قانون المحكمة الادارية الامر الذي يتجه معه الاستجابة له والاذن تبعا لذلك بتأجيل التنفيذ الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ولأجل ذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية بقصر السعيد بتاريخ 26 ماي 2004 فيما تضمّنه من حرمان العارضة من المشاركة في دورة امتحان التدارك بعنوان السنة الجامعية 2003 2004 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.