اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: المحكمة الادارية تنصف طالبة حرمتها ادارة معهدها من اجراء الامتحانات
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قرر مجلس التأديب بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية حرمان طالبة من المشاركة في دورتي الامتحانات الرئيسية والتدارك من اجل ارتكابها لعملية غش، الا ان الطالبة رأت ان هذا القرار غير شرعي فرفعت أمرها للمحكمة الادارية.
وقد أصدرت المحكمة الادارية قرارها بتاريخ 12 جوان 2004 تحت عدد 41/1500، بعد ان رفعت محامية عريضة في مادة تأجيل التنفيذ يوم 10 جوان 2004 طلبت فيها الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن مدير المعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بتاريخ 26 ماي 2004 والقاضي بحرمان منوبتها من المشاركة في دورتي امتحان 2003 و2004 الرئيسية والتدارك من اجل ارتكابها لعملية غش، وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ نظرا لحالة التأكد الشديدة حتى لا تحرم منوّبتها من المشاركة في دورة التدارك.
وقد استندت محامية الطالبة الى نقطتين الاولى تتعلق بعدم قانونية تركيبة مجلس التأديب بمقولة ان مجلة التأديب الذي انعقد بتاريخ 26 ماي 2004 لم يكن مكوّنا بصفة قانونية ومطابقة لأحكام الأمر 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار ان أحد المدرّسين الذي حضروا مجلس التأديب لم تكن له الصفة القانونية للحضور ذلك أنه لم يقع انتخابه من قبل زملائه وتبعا لذلك لا يمثلهم قانونا في المجلس العلمي للمؤسسة.
والنقطة الثانية بأن خلافا لما تضمنه القرار المطعون فيه فإن العارضة لم تقم بعملية غش ولا حتى محاولة القيام بذلك، وبصفة احتياطية اعتبرت نائبة العارضة ان الخطأ المنسوب لمنوّبتها لا يمكن اعتباره الا محاولة غش وتبعا لذلك فليس هناك تلاؤم بين العقوبة المقررة والخطأ المرتكب باعتبار ان منوّبتها لم يسبق لها ان مثلت أمام مجلس التأديب ولم تتحصل على اية عقوبة مهما كان نوعها طيلة مسيرتها الدراسية.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 .
ورأت ان محامية الطالبة استندت لطلب تأجيل تنفيذ القرار المطعون فيه الى حالة التأكد الشديدة وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.
ورأت المحكمة أنه طالما ان دورة التدارك ستنطلق في 15 جوان 2004 فإن هذا المطلب يكون مستوفيا لشرط التأكد المنصوص عليه بالفصل 40 (جديد) من قانون المحكمة الادارية الامر الذي يتجه معه الاستجابة له والاذن تبعا لذلك بتأجيل التنفيذ الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ولأجل ذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية بقصر السعيد بتاريخ 26 ماي 2004 فيما تضمّنه من حرمان العارضة من المشاركة في دورة امتحان التدارك بعنوان السنة الجامعية 2003 2004 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.