ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطايا مالية وعقوبات بالسجن تصل الى 10 اعوام
نشر في الشروق يوم 01 - 10 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق بمكافحة أعمال الشغب والعنف والتعصب في المجال الرياضي إقرار عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضد مرتكبي أعمال العنف وخاصة من خلال تشديد العقوبات المرتكبة على طاقم التحكيم وعناصر الوحدات الأمنية والأطراف المتداخلة في تنظيم المباريات.
وتتراوح هذه العقوبات، وفق نسخة من مشروع القانون تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بين العقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار عند هضم جانب أي من طاقم التحكيم بالقول أو الإشارة أو التهديد بمناسبة أدائه لمهامه التحكيمية لتصل إلى العقوبة بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار إذا تسبب العنف المرتكب في سقوط (أضرار بدنية) تجاوزت درجته عشرين بالمائة.
وأقر المشروع المتكون من 27 فصلا موزعة على 5 أبواب، عقوبة بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 500 دينار ضد كل من يتعمّد أثناء المقابلات والتظاهرات الرياضية مسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ أو المواد الصلبة أو الخطرة داخل المنشأة الرياضية. كما تم إقرار نفس العقوبة ضد كل من يعمد إلى إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء إجراء المقابلات والتظاهرات الرياضية. ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بمكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي، وذلك استئناسا بالعديد من التجارب التي حققت نجاحا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة وخاصة التجربة الإنقليزية والفرنسية اللتان ترتكزان على سن أحكام خصوصية تقضي بمنع المشاغبين من دخول الملاعب الرياضية ومن التنقل إلى البلدان المجاورة لحضور المباريات الرياضية. وفي سياق الجانب الردعي الذي استأثر ب 16 فصلا من المشروع فقد اقترح أيضا عقوبات بالسجن ضد كل من يعمد إلى الإضرار بالممتلكات الخاصة أو بمعدات وتجهيزات المنشأة الرياضية أو استعمالها كمقذوفات واكتساح ميدان اللعب بالإضافة إلى ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم والثلب ضد السلط العمومية أو الهياكل الرياضية أو الدعوة إلى التباغض.
هذا وقد تم استئناسا بالتجارب المقارنة إقرار عقوبات تكميلية ضد مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون تتمثل في الحرمان من دخول الملاعب لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام مع إمكانية قيام المحكمة بتحديد الأماكن التي يتعيّن على المعني بالأمر التواجد بها أثناء توقيت إجراء المباراة.
ونص المشروع على إمكانية اتخاذ الوالي لقرار بمنع أي شخص من دخول المنشآت الرياضية المتواجدة بمرجع نظره الترابي إذا كان تواجده يشكل تهديدا للنظام العام، وهي نفس الصلاحية المخولة لوزير الداخلية بخصوص المنشآت الرياضية المتواجدة داخل كامل تراب الجمهورية، على أن يكون قرار المنع معللا وأن لا تتجاوز مدته في أقصى الحالات الثلاثة أشهر، ويبقى القرار قابلا للطعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.
وضمانا لحسن تطبيق قرارات المنع من دخول الملاعب الرياضية فقد نص مشروع القانون على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الهياكل العمومية المعنية بإعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو قرارات إدارية بمنع دخول المنشآت الرياضية.
وشهدت السنوات الأخيرة في تونس استفحالا لظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية على إثر حدوث العديد من أعمال العنف التي تسببت في إلحاق أضرار بدنية للجماهير الرياضية وقوات الأمن وكل الأشخاص المتدخلة في تنظيم المباريات الرياضية، إضافة إلى الخسائر المادية التي تكبدتها المجموعة الوطنية نتيجة الإضرار بتجهيزات ومعدات المنشآت العمومية الرياضية.
وقد تسببت أعمال الشغب في الملاعب الرياضية في تنامي ظاهرة عزوف الجماهير عن الحضور بالملاعب إضافة إلى إجراء العديد من المباريات دون حضور الجمهور، وهو ما كان له تأثير سلبي كبير على جمالية المشهد الرياضي في تونس إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها الجمعيات الرياضية نتيجة تقلص المداخيل المتأتية من دخول الملاعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.