غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
على هامش برنامج «الرابعة» حول «التعصب والجهويات في الرياضة» على قناة «حنبعل»
نشر في الصباح يوم 28 - 06 - 2008

تابعت بكل شغف البرنامج التلفزي لقناة حنبعل «الرابعة» والذي تم بثه مساء الثلاثاء 2008.6.24 وتناول قضية او ظاهرة «التعصب والجهويات في الرياضة» الذي اعده وقدمه الاعلامي القدير عادل بوهلال بحضور ومشاركة ثلة نيرة من الاختصاصيين في القطاع الرياضي والاعلامي
وقد ركز البرنامج على هذه الظاهرة واعتبرها ظاهرة عالمية قبل ان تكون ظاهرة محلية تونسية معرجا على اسبابها ودوافعها وخلفياتها وملابساتها داعيا الى عدم تهويلها مقترحا حلولا للقضاء عليها او الحد من خطورتها، لكن ما استرعى انتباهي كحقوقي ان البرنامج اهمل وبصورة تكاد تكون كلية الجانب القانوني للموضوع وهو جانب هام وجوهري في القضية وان كان جانب كبير من الحضور ومن بينهم معد البرنامج غير متضلعين في المادة القانونية فإني استغربت شديد الاستغراب عدم اثارة هذا الجانب من طرف الزميل المحترم الاستاذ فتحي المولدي الذي عودنا بتدخلاته الرشيقة عندما يتعلق الموضوع بجوانب قانونية تهم القطاع الرياضي، فلماذا التزم الأستاذ المولدي الصمت هذه المرة؟ هل لان ظاهرة التعصب الأعمى للفرق والنعرات الجهوية لا يقننها القانون التونسي بصفة عامة والقانون الرياضي بصفة خاصة؟ وبالتالي لا يمكن مؤاخذة ومعاقبة مقترفي التعصب واصحاب النعرات الجهوية عن الافعال التي يؤتونها والتي تمس بكرامة وشرف الاشخاص وتضر كذلك بالممتلكات والمنشات الرياضية والعمومية والتي تلحق اضرارا بدنية بمتعاطي الرياضة والجماهير وكل من له علاقة بالملاعب والمنشآت الرياضية؟؟
ان الجواب لا يمكن ان يكون الا بالنفي
ان المتتبع للقانون الجنائي التونسي العام وكذلك للقوانين الجنائية الخاصة المتعلقة بالرياضة يستحضر وبكل بداهة وان المشرع التونسي لم يهمل الجانب القانوني في الموضوع (موضوع التعصب والجهويات الرياضية) وقد سن عديد القوانين التي تقنن ظاهرة التعصب الأعمى والخروج عن النطاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية وجرم الأفعال والاعمال والأقوال التي تحدث داخل الملعب وخارجه.
ويستروح ذلك من خلال استعراض بعض القوانين العامة والخاصة في هذا الميدان.
وقبل التطرق الى كيفية تصدي المشرع الى ظاهرة التعصب الكروي من الناحية القانونية لابد من الإشارة الى ان التعصب او التطرف في الميدان الرياضي لا يختلف عن التعصب والتطرف في الميادين الأخرى كالميدان الاقتصادي او االجتماعي او الثقافي وخاصة السياسي فكل المظاهر الخارجة عن النطاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية يمكن وصفها بالتعصب والانتماء الجهوي الضيق، فعدم احترام ميثاق الرياضي يعتبر تعصبا وبيع وشراء المقابلات الرياضية هو تعصب كذلك والاعتداء على كرامة الأشخاص وشرفهم والمنشآت الرياضية هو تعصب لا جدال فيه كما ان بث الكراهية والحقد بين الجماهير الرياضية هو كذلك تعصب، واتباع سياسة المكيالين في تطبيق القانون الرياضي من طرف الهياكل الرياضية هو تعصب ايضا، اما الانتماء الى ناد رياضي او الى جمعية رياضية في كنف احترام القانون والجمعيات الأخرى وميثاق الرياضي فهو يخرج عن نطاق التعصب الأعمى والتطرف، كما ان التدعيم المعنوي والمادي لهذا النادي الرياضي او ذاك لا يشكل تعصبا فهو شيء بديهي وقد اتى البرنامج على كل هذه الأشياء بصفة مفصلة ومدققة بالرغم من عدم اعطائه مفهوما شاملا وكليا لكلمة «التعصب» من الناحية اللغوية والاصطلاحية باعتبار وانه لا يمكن ربط ظاهرة التعصب بمفهوم خاص وهو ما نجح البرنامج فيه.
ان ظاهرة التعصب الأعمى للجمعيات والأندية الرياضية اصبحت واقعا ملموسا في القطاع الرياضي التونسي وهي ظاهرة خطيرة زادت تفاقما في السنوات الأخيرة ولعل ما حدث بملاعب باجة وبنزرت والفحص ومحطة هرقلة يقيم الدليل على استفحال الظاهرة وبالتالي فان التعاطي مع تلك الظاهرة ليس من باب التهويل وانما من باب تحييدها وان امكن قطع دابرها وذلك من خلال الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون باعمال النصوص القانونية بصفة سليمة اذ انه «ما ثماش انسان اقوى من القانون» كما جاء على لسان سليم شيبوب من خلال تدخلاته اثناء الحصة.
ان الحلول المقترحة من خلال البرنامج المذكور وان كانت حلولا وجيهة ومعقولة من الناحية النظرية مثل احداث امن مختص بالملاعب الرياضية كما اقترحه سليم شيبوب وفتحي المولدي او تأطير الجماهير الرياضية والتخلي عن التصريحات النارية اثناء وبعد انتهاء المقابلات الرياضية وبعض الاقتراحات والتوصيات الأخرى التي اتى عليها البرنامج المذكور فان ذلك لا يقضي على الظاهرة ولا يحد منها وانما الرأي عندنا هو ان يقع اقتلاعها من جذورها وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين الجنائية العامة والخاصة المتعلقة بالميدان الرياضي خاصة وان المشرع التونسي وبموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 يضمن من خلال الفصل الأول منه حق المجتمع في العيش في امن وسلام بعيدا عن كل ما يهدد استقراره ونبذ كل اشكال الانحراف والتعصب والعنف والتطرف والعنصرية التي تهدد امن واستقرار المجتمعات اذ انه وبموجب الفصل السادس من القانون المذكور فان جرائم التحريض على الكراهية والتعصب هي جرائم تعامل كالجرائم المتصلة بالارهاب مهما كانت الوسائل المتخذة لذلك وانه بمراجعة القانون الجزائي العام نجد وان المشرع التونسي تدخل بموجب الفصلين 245 و247 من المجلة الجنائية وجرم هتك شرف الانسان وعرضه وعاقب جريمة القذف العلني بالسجن مدة عام وبالخطية وبالتالي يمكن استعمال هذا القانون للضرب على يد كل شخص ينتهك حرمة جمعية او شرف مسيريها او ينال من الأشخاص المنتمين للقطاع الرياضي سواء كان مدربا او حكما او لاعبا او رئيس هيكل رياضي وفي هذا الباب يمكن ان يقع تتبع الجماهير الرياضية او البعض منها عندما يقع سب وشتم احد المساهمين في اللعبة الرياضية ومعاقبته جزائيا من اجل الجريمة المذكورة ولا نشاطر المعلق الرياضي عصام الشوالي الذي برر الالفاظ النابئة التي نستمع اليها سواء داخل الملعب او من خلال شاشة التلفزة بعدم معاقبتها باعتبارها حدثت في وقت معين وان المقابلة تدوم 90 دقيقة وان هذا التبرير مخالف للقانون اذ يجب ضبط ومحاكمة كل من يهتك شرف الرياضية سواء كان لاعبا او حكما او غيرهما ولا يمكن ترك ذلك بدون عقاب وهو ما يحرمه ايضا الفصل 52 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المتعلق بتظنيم وتطوير التربية البدنية والانشطة الرياضية والذي ينص صراحة:
«يعاقب بالسجن من 16 يوما الى ثلاثة اشهر وبخطية من 120 د الى 1200د الاشخاص اللذين يرددون بالملاعب والمنشآت الرياضية اثناء المقابلات الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة او عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة او ضد الاشخاص» وبالتالي يمكن للنيابة العمومية التدخل في اي وقت من الاوقات لاثارة التتبع العمومي ضد كل من يرتكب جرائم الفصلين 245 و247 من القانون الجنائي والفصل 52 من القانون المذكور سواء اقترفت الجريمة لمدة لحظات او لمدة 90 دقيقة، اما بخصوص الاضرار عمدا بالمنشآت الرياضية فقد حرمته احكام الفصل 304 من القانون الجنائي وسن المشرع التونسي احكاما زجرية سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات سجنا وبالتالي لا نشاطر في هذا الباب الرأي القائل انه يمكن جبر تكسير مقعد او مقعدين بدون مؤاخذة مرتكبي تلك الافعال وهذا الرأي يتضارب مع روح الفصل 304 من القانون الجنائي المشار اليه، كما ان المشرع تدخل بموجب الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المشار اليه اعلاه وذلك لزجر حوادث الشغب والعنف داخل المنشآت الرياضية بمختلف انواعها او خارجها او حولها وقبل المباراة او خلالها، كما عاقب كل من يتعمد احداث جروح او ضرب او غير ذلك من انواع العنف المنصوص عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية على حكم المباراة او مساعديه او مسير او مدرب او لاعب للفرق المشاركة في المباراة، كما عاقب الاشخاص الذين يكتسحون ميدان اللعب اثناء المقابلات، كما خول للمحكمة المتعهدة بالتتبع الجزئي وفي كل الصور المذكورة اعلاه حرمان كل من تمت ادانته من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية لمدة تتراوح بين عام وخمسة اعوام وجرم بموجب الفصل 55 من القانون المذكور جرائم الرشوة من بيع وشراء للمقابلات الرياضية والاخلال بميثاق الرياضي وذهب بالفصل المذكور الى حد اقصاء مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت ادانته بموجب مقتضيات الفصل 55 المجرم لجريمة «الرشوة الرياضية» ويذهب الفصل 56 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 الى حد انزال الفريق المذنب للقسم الادنى لقسمه وتتخذ هذه العقوبات من قبل الهياكل الرياضية المختصة ويمكن لوزير الاشراف في القطاع الرياضي ايقاف تلك الهيئة المديرة للجمعية التي ثبت ادانة الفريق الراجع اليها ويعين مكتبا وقتيا من بين المنخرطين في الجمعية يكون من مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الايقاف. ويستروح مما سبق بسطه وان المشرع التونسي من خلال عدة نصوص قانونية عالج ظاهرة التعصب الرياضي والنعرات الجهوية بصفة كلية وشاملة الا ان العيب ليس في النصوص القانونية الموجودة وانما العيب في كيفية تطبيقها اذ ان الحاجة الملحة اليوم تدعو الى تطبيق القانون بصورة صارمة وحاسمة وجازمة للضرب على ايدي العابثين بميثاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية والمنشآت الرياضية وذلك لتفعيل القوانين وتطبيقها ويمكن للجمعيات الرياضية والهياكل الرياضية الساهرة على تنظيم المقابلات الرياضية تضمين بطاقات الانخراط الخاصة بدخول الملاعب وكذلك تذاكر دخول الملاعب بمقتطفات من النصوص القانونية المحرمة للافعال والاعمال والاقوال التي تمس بالقطاع الرياضي، كما يجب على الهياكل الرياضية ان تتخذ العقوبات الصارمة بدون اتباع سياسة المكيالين للحد من هاته الظاهرة اذ لم نقل للقضاء عليها ونحن على ابواب موسم رياضي جديد وحتى لا تعود حليمة الى عادتها القديمة الامر الذي يدعونا الى الانشاد مع ابو الطيب المتنبي: «عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.