وفاة أول مريض يخضع لزراعة كلية خنزير معدلة وراثيا    رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن تحمله المسؤولية عن هزيمة الكيان الصهيوني في 7 اكتوبر    يوميات المقاومة.. كبّدت قوات الاحتلال خسائر جديدة .. المقاومة تعيد تنظيم قواتها شمال غزّة    عاجل/حادثة "حجب العلم"..الاحتفاظ بهذا المسؤول..    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أمام دعوات لمقاطعتها ...هل «يضحّي» التونسي بأضحية العيد؟    سوسة حجز 3000 صفيحة من القنب الهندي وحوالي 15 ألف قرص من مخدّر إكستازي    لأول مرة منذ 37 عاما.. الرجال أكثر سعادة بوظائفهم من النساء    القيروان: غرق ثلاثة شبان في صنطاج ماء بالعين البيضاء    كرة اليد: الترجي يتفوق على المكارم في المهدية    بلاغ هام لرئاسة الحكومة بخصوص ساعات العمل في الوظيفة العمومية..    وزير الخارجية يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق    العثور على شابين مقتولين بتوزر    باجة: اطلاق مشروع "طريق الرّمان" بتستور لتثمين هذا المنتوج و ترويجه على مدار السنة [صور + فيديو]    الجامعة العامة للإعلام تدين تواصل الايقافات ضد الإعلاميين وضرب حرية الإعلام والتعبير    حفوز: العثور على جثث 3 أطفال داخل خزّان مياه    افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط العاصمة لعرض منتوجات فلاحية بأسعار الجملة وسط إقبال كبير من المواطنين    البطولة العربية لالعاب القوى (اقل من 20 سنة): تونس تنهي مشاركتها ب7 ميداليات منها 3 ذهبيات    رسمي.. فوزي البنزرتي مدربا للنادي الإفريقي    وزارة التجارة: تواصل المنحى التنازلي لأسعار الخضر والغلال    سليانة: عطب في مضخة بالبئر العميقة "القرية 2 " بكسرى يتسبب في تسجيل إضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب    التهم الموجّهة لبرهان بسيّس ومراد الزغيدي    جربة.. 4 وفيات بسبب شرب "القوارص"    وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 اخرين في حادث مرور خطير بالقصرين    المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق اكثر من 60 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء    رجة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جنوب شرق سيدي علي بن عون    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    مؤشر جديد على تحسن العلاقات.. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى أنقرة في زيارة ودّية    شركة "ستاغ" تشرع في تركيز العدّادات الذكية "سمارت قريد" في غضون شهر جوان القادم    زهير الذوادي يقرر الاعتزال    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    النساء أكثر عرضة له.. اخصائي نفساني يحذر من التفكير المفرط    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
على هامش برنامج «الرابعة» حول «التعصب والجهويات في الرياضة» على قناة «حنبعل»
نشر في الصباح يوم 28 - 06 - 2008

تابعت بكل شغف البرنامج التلفزي لقناة حنبعل «الرابعة» والذي تم بثه مساء الثلاثاء 2008.6.24 وتناول قضية او ظاهرة «التعصب والجهويات في الرياضة» الذي اعده وقدمه الاعلامي القدير عادل بوهلال بحضور ومشاركة ثلة نيرة من الاختصاصيين في القطاع الرياضي والاعلامي
وقد ركز البرنامج على هذه الظاهرة واعتبرها ظاهرة عالمية قبل ان تكون ظاهرة محلية تونسية معرجا على اسبابها ودوافعها وخلفياتها وملابساتها داعيا الى عدم تهويلها مقترحا حلولا للقضاء عليها او الحد من خطورتها، لكن ما استرعى انتباهي كحقوقي ان البرنامج اهمل وبصورة تكاد تكون كلية الجانب القانوني للموضوع وهو جانب هام وجوهري في القضية وان كان جانب كبير من الحضور ومن بينهم معد البرنامج غير متضلعين في المادة القانونية فإني استغربت شديد الاستغراب عدم اثارة هذا الجانب من طرف الزميل المحترم الاستاذ فتحي المولدي الذي عودنا بتدخلاته الرشيقة عندما يتعلق الموضوع بجوانب قانونية تهم القطاع الرياضي، فلماذا التزم الأستاذ المولدي الصمت هذه المرة؟ هل لان ظاهرة التعصب الأعمى للفرق والنعرات الجهوية لا يقننها القانون التونسي بصفة عامة والقانون الرياضي بصفة خاصة؟ وبالتالي لا يمكن مؤاخذة ومعاقبة مقترفي التعصب واصحاب النعرات الجهوية عن الافعال التي يؤتونها والتي تمس بكرامة وشرف الاشخاص وتضر كذلك بالممتلكات والمنشات الرياضية والعمومية والتي تلحق اضرارا بدنية بمتعاطي الرياضة والجماهير وكل من له علاقة بالملاعب والمنشآت الرياضية؟؟
ان الجواب لا يمكن ان يكون الا بالنفي
ان المتتبع للقانون الجنائي التونسي العام وكذلك للقوانين الجنائية الخاصة المتعلقة بالرياضة يستحضر وبكل بداهة وان المشرع التونسي لم يهمل الجانب القانوني في الموضوع (موضوع التعصب والجهويات الرياضية) وقد سن عديد القوانين التي تقنن ظاهرة التعصب الأعمى والخروج عن النطاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية وجرم الأفعال والاعمال والأقوال التي تحدث داخل الملعب وخارجه.
ويستروح ذلك من خلال استعراض بعض القوانين العامة والخاصة في هذا الميدان.
وقبل التطرق الى كيفية تصدي المشرع الى ظاهرة التعصب الكروي من الناحية القانونية لابد من الإشارة الى ان التعصب او التطرف في الميدان الرياضي لا يختلف عن التعصب والتطرف في الميادين الأخرى كالميدان الاقتصادي او االجتماعي او الثقافي وخاصة السياسي فكل المظاهر الخارجة عن النطاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية يمكن وصفها بالتعصب والانتماء الجهوي الضيق، فعدم احترام ميثاق الرياضي يعتبر تعصبا وبيع وشراء المقابلات الرياضية هو تعصب كذلك والاعتداء على كرامة الأشخاص وشرفهم والمنشآت الرياضية هو تعصب لا جدال فيه كما ان بث الكراهية والحقد بين الجماهير الرياضية هو كذلك تعصب، واتباع سياسة المكيالين في تطبيق القانون الرياضي من طرف الهياكل الرياضية هو تعصب ايضا، اما الانتماء الى ناد رياضي او الى جمعية رياضية في كنف احترام القانون والجمعيات الأخرى وميثاق الرياضي فهو يخرج عن نطاق التعصب الأعمى والتطرف، كما ان التدعيم المعنوي والمادي لهذا النادي الرياضي او ذاك لا يشكل تعصبا فهو شيء بديهي وقد اتى البرنامج على كل هذه الأشياء بصفة مفصلة ومدققة بالرغم من عدم اعطائه مفهوما شاملا وكليا لكلمة «التعصب» من الناحية اللغوية والاصطلاحية باعتبار وانه لا يمكن ربط ظاهرة التعصب بمفهوم خاص وهو ما نجح البرنامج فيه.
ان ظاهرة التعصب الأعمى للجمعيات والأندية الرياضية اصبحت واقعا ملموسا في القطاع الرياضي التونسي وهي ظاهرة خطيرة زادت تفاقما في السنوات الأخيرة ولعل ما حدث بملاعب باجة وبنزرت والفحص ومحطة هرقلة يقيم الدليل على استفحال الظاهرة وبالتالي فان التعاطي مع تلك الظاهرة ليس من باب التهويل وانما من باب تحييدها وان امكن قطع دابرها وذلك من خلال الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون باعمال النصوص القانونية بصفة سليمة اذ انه «ما ثماش انسان اقوى من القانون» كما جاء على لسان سليم شيبوب من خلال تدخلاته اثناء الحصة.
ان الحلول المقترحة من خلال البرنامج المذكور وان كانت حلولا وجيهة ومعقولة من الناحية النظرية مثل احداث امن مختص بالملاعب الرياضية كما اقترحه سليم شيبوب وفتحي المولدي او تأطير الجماهير الرياضية والتخلي عن التصريحات النارية اثناء وبعد انتهاء المقابلات الرياضية وبعض الاقتراحات والتوصيات الأخرى التي اتى عليها البرنامج المذكور فان ذلك لا يقضي على الظاهرة ولا يحد منها وانما الرأي عندنا هو ان يقع اقتلاعها من جذورها وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين الجنائية العامة والخاصة المتعلقة بالميدان الرياضي خاصة وان المشرع التونسي وبموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 يضمن من خلال الفصل الأول منه حق المجتمع في العيش في امن وسلام بعيدا عن كل ما يهدد استقراره ونبذ كل اشكال الانحراف والتعصب والعنف والتطرف والعنصرية التي تهدد امن واستقرار المجتمعات اذ انه وبموجب الفصل السادس من القانون المذكور فان جرائم التحريض على الكراهية والتعصب هي جرائم تعامل كالجرائم المتصلة بالارهاب مهما كانت الوسائل المتخذة لذلك وانه بمراجعة القانون الجزائي العام نجد وان المشرع التونسي تدخل بموجب الفصلين 245 و247 من المجلة الجنائية وجرم هتك شرف الانسان وعرضه وعاقب جريمة القذف العلني بالسجن مدة عام وبالخطية وبالتالي يمكن استعمال هذا القانون للضرب على يد كل شخص ينتهك حرمة جمعية او شرف مسيريها او ينال من الأشخاص المنتمين للقطاع الرياضي سواء كان مدربا او حكما او لاعبا او رئيس هيكل رياضي وفي هذا الباب يمكن ان يقع تتبع الجماهير الرياضية او البعض منها عندما يقع سب وشتم احد المساهمين في اللعبة الرياضية ومعاقبته جزائيا من اجل الجريمة المذكورة ولا نشاطر المعلق الرياضي عصام الشوالي الذي برر الالفاظ النابئة التي نستمع اليها سواء داخل الملعب او من خلال شاشة التلفزة بعدم معاقبتها باعتبارها حدثت في وقت معين وان المقابلة تدوم 90 دقيقة وان هذا التبرير مخالف للقانون اذ يجب ضبط ومحاكمة كل من يهتك شرف الرياضية سواء كان لاعبا او حكما او غيرهما ولا يمكن ترك ذلك بدون عقاب وهو ما يحرمه ايضا الفصل 52 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المتعلق بتظنيم وتطوير التربية البدنية والانشطة الرياضية والذي ينص صراحة:
«يعاقب بالسجن من 16 يوما الى ثلاثة اشهر وبخطية من 120 د الى 1200د الاشخاص اللذين يرددون بالملاعب والمنشآت الرياضية اثناء المقابلات الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة او عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة او ضد الاشخاص» وبالتالي يمكن للنيابة العمومية التدخل في اي وقت من الاوقات لاثارة التتبع العمومي ضد كل من يرتكب جرائم الفصلين 245 و247 من القانون الجنائي والفصل 52 من القانون المذكور سواء اقترفت الجريمة لمدة لحظات او لمدة 90 دقيقة، اما بخصوص الاضرار عمدا بالمنشآت الرياضية فقد حرمته احكام الفصل 304 من القانون الجنائي وسن المشرع التونسي احكاما زجرية سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات سجنا وبالتالي لا نشاطر في هذا الباب الرأي القائل انه يمكن جبر تكسير مقعد او مقعدين بدون مؤاخذة مرتكبي تلك الافعال وهذا الرأي يتضارب مع روح الفصل 304 من القانون الجنائي المشار اليه، كما ان المشرع تدخل بموجب الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المشار اليه اعلاه وذلك لزجر حوادث الشغب والعنف داخل المنشآت الرياضية بمختلف انواعها او خارجها او حولها وقبل المباراة او خلالها، كما عاقب كل من يتعمد احداث جروح او ضرب او غير ذلك من انواع العنف المنصوص عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية على حكم المباراة او مساعديه او مسير او مدرب او لاعب للفرق المشاركة في المباراة، كما عاقب الاشخاص الذين يكتسحون ميدان اللعب اثناء المقابلات، كما خول للمحكمة المتعهدة بالتتبع الجزئي وفي كل الصور المذكورة اعلاه حرمان كل من تمت ادانته من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية لمدة تتراوح بين عام وخمسة اعوام وجرم بموجب الفصل 55 من القانون المذكور جرائم الرشوة من بيع وشراء للمقابلات الرياضية والاخلال بميثاق الرياضي وذهب بالفصل المذكور الى حد اقصاء مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت ادانته بموجب مقتضيات الفصل 55 المجرم لجريمة «الرشوة الرياضية» ويذهب الفصل 56 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 الى حد انزال الفريق المذنب للقسم الادنى لقسمه وتتخذ هذه العقوبات من قبل الهياكل الرياضية المختصة ويمكن لوزير الاشراف في القطاع الرياضي ايقاف تلك الهيئة المديرة للجمعية التي ثبت ادانة الفريق الراجع اليها ويعين مكتبا وقتيا من بين المنخرطين في الجمعية يكون من مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الايقاف. ويستروح مما سبق بسطه وان المشرع التونسي من خلال عدة نصوص قانونية عالج ظاهرة التعصب الرياضي والنعرات الجهوية بصفة كلية وشاملة الا ان العيب ليس في النصوص القانونية الموجودة وانما العيب في كيفية تطبيقها اذ ان الحاجة الملحة اليوم تدعو الى تطبيق القانون بصورة صارمة وحاسمة وجازمة للضرب على ايدي العابثين بميثاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية والمنشآت الرياضية وذلك لتفعيل القوانين وتطبيقها ويمكن للجمعيات الرياضية والهياكل الرياضية الساهرة على تنظيم المقابلات الرياضية تضمين بطاقات الانخراط الخاصة بدخول الملاعب وكذلك تذاكر دخول الملاعب بمقتطفات من النصوص القانونية المحرمة للافعال والاعمال والاقوال التي تمس بالقطاع الرياضي، كما يجب على الهياكل الرياضية ان تتخذ العقوبات الصارمة بدون اتباع سياسة المكيالين للحد من هاته الظاهرة اذ لم نقل للقضاء عليها ونحن على ابواب موسم رياضي جديد وحتى لا تعود حليمة الى عادتها القديمة الامر الذي يدعونا الى الانشاد مع ابو الطيب المتنبي: «عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.