إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
على هامش برنامج «الرابعة» حول «التعصب والجهويات في الرياضة» على قناة «حنبعل»
نشر في الصباح يوم 28 - 06 - 2008

تابعت بكل شغف البرنامج التلفزي لقناة حنبعل «الرابعة» والذي تم بثه مساء الثلاثاء 2008.6.24 وتناول قضية او ظاهرة «التعصب والجهويات في الرياضة» الذي اعده وقدمه الاعلامي القدير عادل بوهلال بحضور ومشاركة ثلة نيرة من الاختصاصيين في القطاع الرياضي والاعلامي
وقد ركز البرنامج على هذه الظاهرة واعتبرها ظاهرة عالمية قبل ان تكون ظاهرة محلية تونسية معرجا على اسبابها ودوافعها وخلفياتها وملابساتها داعيا الى عدم تهويلها مقترحا حلولا للقضاء عليها او الحد من خطورتها، لكن ما استرعى انتباهي كحقوقي ان البرنامج اهمل وبصورة تكاد تكون كلية الجانب القانوني للموضوع وهو جانب هام وجوهري في القضية وان كان جانب كبير من الحضور ومن بينهم معد البرنامج غير متضلعين في المادة القانونية فإني استغربت شديد الاستغراب عدم اثارة هذا الجانب من طرف الزميل المحترم الاستاذ فتحي المولدي الذي عودنا بتدخلاته الرشيقة عندما يتعلق الموضوع بجوانب قانونية تهم القطاع الرياضي، فلماذا التزم الأستاذ المولدي الصمت هذه المرة؟ هل لان ظاهرة التعصب الأعمى للفرق والنعرات الجهوية لا يقننها القانون التونسي بصفة عامة والقانون الرياضي بصفة خاصة؟ وبالتالي لا يمكن مؤاخذة ومعاقبة مقترفي التعصب واصحاب النعرات الجهوية عن الافعال التي يؤتونها والتي تمس بكرامة وشرف الاشخاص وتضر كذلك بالممتلكات والمنشات الرياضية والعمومية والتي تلحق اضرارا بدنية بمتعاطي الرياضة والجماهير وكل من له علاقة بالملاعب والمنشآت الرياضية؟؟
ان الجواب لا يمكن ان يكون الا بالنفي
ان المتتبع للقانون الجنائي التونسي العام وكذلك للقوانين الجنائية الخاصة المتعلقة بالرياضة يستحضر وبكل بداهة وان المشرع التونسي لم يهمل الجانب القانوني في الموضوع (موضوع التعصب والجهويات الرياضية) وقد سن عديد القوانين التي تقنن ظاهرة التعصب الأعمى والخروج عن النطاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية وجرم الأفعال والاعمال والأقوال التي تحدث داخل الملعب وخارجه.
ويستروح ذلك من خلال استعراض بعض القوانين العامة والخاصة في هذا الميدان.
وقبل التطرق الى كيفية تصدي المشرع الى ظاهرة التعصب الكروي من الناحية القانونية لابد من الإشارة الى ان التعصب او التطرف في الميدان الرياضي لا يختلف عن التعصب والتطرف في الميادين الأخرى كالميدان الاقتصادي او االجتماعي او الثقافي وخاصة السياسي فكل المظاهر الخارجة عن النطاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية يمكن وصفها بالتعصب والانتماء الجهوي الضيق، فعدم احترام ميثاق الرياضي يعتبر تعصبا وبيع وشراء المقابلات الرياضية هو تعصب كذلك والاعتداء على كرامة الأشخاص وشرفهم والمنشآت الرياضية هو تعصب لا جدال فيه كما ان بث الكراهية والحقد بين الجماهير الرياضية هو كذلك تعصب، واتباع سياسة المكيالين في تطبيق القانون الرياضي من طرف الهياكل الرياضية هو تعصب ايضا، اما الانتماء الى ناد رياضي او الى جمعية رياضية في كنف احترام القانون والجمعيات الأخرى وميثاق الرياضي فهو يخرج عن نطاق التعصب الأعمى والتطرف، كما ان التدعيم المعنوي والمادي لهذا النادي الرياضي او ذاك لا يشكل تعصبا فهو شيء بديهي وقد اتى البرنامج على كل هذه الأشياء بصفة مفصلة ومدققة بالرغم من عدم اعطائه مفهوما شاملا وكليا لكلمة «التعصب» من الناحية اللغوية والاصطلاحية باعتبار وانه لا يمكن ربط ظاهرة التعصب بمفهوم خاص وهو ما نجح البرنامج فيه.
ان ظاهرة التعصب الأعمى للجمعيات والأندية الرياضية اصبحت واقعا ملموسا في القطاع الرياضي التونسي وهي ظاهرة خطيرة زادت تفاقما في السنوات الأخيرة ولعل ما حدث بملاعب باجة وبنزرت والفحص ومحطة هرقلة يقيم الدليل على استفحال الظاهرة وبالتالي فان التعاطي مع تلك الظاهرة ليس من باب التهويل وانما من باب تحييدها وان امكن قطع دابرها وذلك من خلال الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون باعمال النصوص القانونية بصفة سليمة اذ انه «ما ثماش انسان اقوى من القانون» كما جاء على لسان سليم شيبوب من خلال تدخلاته اثناء الحصة.
ان الحلول المقترحة من خلال البرنامج المذكور وان كانت حلولا وجيهة ومعقولة من الناحية النظرية مثل احداث امن مختص بالملاعب الرياضية كما اقترحه سليم شيبوب وفتحي المولدي او تأطير الجماهير الرياضية والتخلي عن التصريحات النارية اثناء وبعد انتهاء المقابلات الرياضية وبعض الاقتراحات والتوصيات الأخرى التي اتى عليها البرنامج المذكور فان ذلك لا يقضي على الظاهرة ولا يحد منها وانما الرأي عندنا هو ان يقع اقتلاعها من جذورها وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين الجنائية العامة والخاصة المتعلقة بالميدان الرياضي خاصة وان المشرع التونسي وبموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 يضمن من خلال الفصل الأول منه حق المجتمع في العيش في امن وسلام بعيدا عن كل ما يهدد استقراره ونبذ كل اشكال الانحراف والتعصب والعنف والتطرف والعنصرية التي تهدد امن واستقرار المجتمعات اذ انه وبموجب الفصل السادس من القانون المذكور فان جرائم التحريض على الكراهية والتعصب هي جرائم تعامل كالجرائم المتصلة بالارهاب مهما كانت الوسائل المتخذة لذلك وانه بمراجعة القانون الجزائي العام نجد وان المشرع التونسي تدخل بموجب الفصلين 245 و247 من المجلة الجنائية وجرم هتك شرف الانسان وعرضه وعاقب جريمة القذف العلني بالسجن مدة عام وبالخطية وبالتالي يمكن استعمال هذا القانون للضرب على يد كل شخص ينتهك حرمة جمعية او شرف مسيريها او ينال من الأشخاص المنتمين للقطاع الرياضي سواء كان مدربا او حكما او لاعبا او رئيس هيكل رياضي وفي هذا الباب يمكن ان يقع تتبع الجماهير الرياضية او البعض منها عندما يقع سب وشتم احد المساهمين في اللعبة الرياضية ومعاقبته جزائيا من اجل الجريمة المذكورة ولا نشاطر المعلق الرياضي عصام الشوالي الذي برر الالفاظ النابئة التي نستمع اليها سواء داخل الملعب او من خلال شاشة التلفزة بعدم معاقبتها باعتبارها حدثت في وقت معين وان المقابلة تدوم 90 دقيقة وان هذا التبرير مخالف للقانون اذ يجب ضبط ومحاكمة كل من يهتك شرف الرياضية سواء كان لاعبا او حكما او غيرهما ولا يمكن ترك ذلك بدون عقاب وهو ما يحرمه ايضا الفصل 52 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المتعلق بتظنيم وتطوير التربية البدنية والانشطة الرياضية والذي ينص صراحة:
«يعاقب بالسجن من 16 يوما الى ثلاثة اشهر وبخطية من 120 د الى 1200د الاشخاص اللذين يرددون بالملاعب والمنشآت الرياضية اثناء المقابلات الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة او عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة او ضد الاشخاص» وبالتالي يمكن للنيابة العمومية التدخل في اي وقت من الاوقات لاثارة التتبع العمومي ضد كل من يرتكب جرائم الفصلين 245 و247 من القانون الجنائي والفصل 52 من القانون المذكور سواء اقترفت الجريمة لمدة لحظات او لمدة 90 دقيقة، اما بخصوص الاضرار عمدا بالمنشآت الرياضية فقد حرمته احكام الفصل 304 من القانون الجنائي وسن المشرع التونسي احكاما زجرية سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات سجنا وبالتالي لا نشاطر في هذا الباب الرأي القائل انه يمكن جبر تكسير مقعد او مقعدين بدون مؤاخذة مرتكبي تلك الافعال وهذا الرأي يتضارب مع روح الفصل 304 من القانون الجنائي المشار اليه، كما ان المشرع تدخل بموجب الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المشار اليه اعلاه وذلك لزجر حوادث الشغب والعنف داخل المنشآت الرياضية بمختلف انواعها او خارجها او حولها وقبل المباراة او خلالها، كما عاقب كل من يتعمد احداث جروح او ضرب او غير ذلك من انواع العنف المنصوص عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية على حكم المباراة او مساعديه او مسير او مدرب او لاعب للفرق المشاركة في المباراة، كما عاقب الاشخاص الذين يكتسحون ميدان اللعب اثناء المقابلات، كما خول للمحكمة المتعهدة بالتتبع الجزئي وفي كل الصور المذكورة اعلاه حرمان كل من تمت ادانته من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية لمدة تتراوح بين عام وخمسة اعوام وجرم بموجب الفصل 55 من القانون المذكور جرائم الرشوة من بيع وشراء للمقابلات الرياضية والاخلال بميثاق الرياضي وذهب بالفصل المذكور الى حد اقصاء مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت ادانته بموجب مقتضيات الفصل 55 المجرم لجريمة «الرشوة الرياضية» ويذهب الفصل 56 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 الى حد انزال الفريق المذنب للقسم الادنى لقسمه وتتخذ هذه العقوبات من قبل الهياكل الرياضية المختصة ويمكن لوزير الاشراف في القطاع الرياضي ايقاف تلك الهيئة المديرة للجمعية التي ثبت ادانة الفريق الراجع اليها ويعين مكتبا وقتيا من بين المنخرطين في الجمعية يكون من مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الايقاف. ويستروح مما سبق بسطه وان المشرع التونسي من خلال عدة نصوص قانونية عالج ظاهرة التعصب الرياضي والنعرات الجهوية بصفة كلية وشاملة الا ان العيب ليس في النصوص القانونية الموجودة وانما العيب في كيفية تطبيقها اذ ان الحاجة الملحة اليوم تدعو الى تطبيق القانون بصورة صارمة وحاسمة وجازمة للضرب على ايدي العابثين بميثاق الرياضي والروح الرياضية والاولمبية والمنشآت الرياضية وذلك لتفعيل القوانين وتطبيقها ويمكن للجمعيات الرياضية والهياكل الرياضية الساهرة على تنظيم المقابلات الرياضية تضمين بطاقات الانخراط الخاصة بدخول الملاعب وكذلك تذاكر دخول الملاعب بمقتطفات من النصوص القانونية المحرمة للافعال والاعمال والاقوال التي تمس بالقطاع الرياضي، كما يجب على الهياكل الرياضية ان تتخذ العقوبات الصارمة بدون اتباع سياسة المكيالين للحد من هاته الظاهرة اذ لم نقل للقضاء عليها ونحن على ابواب موسم رياضي جديد وحتى لا تعود حليمة الى عادتها القديمة الامر الذي يدعونا الى الانشاد مع ابو الطيب المتنبي: «عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.