معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على الفصول محل الطعن في دستوريتها من مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية
نشر في الشروق يوم 27 - 10 - 2017

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، على الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ، وهي الفصول التي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستوريتها.
وتبنت الجلسة العامة مقترح جهة المبادرة لتنقيح الفصل 33 من مشروع القانون المذكور والتي قدمها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، والذي اكد الحرص على توفير الضمانات اللازمة لعضو الهيئة المعني بالإعفاء من خلال التنصيص على حقه في الدفاع عن نفسه خلال آجال كافية.
وينص هذا الفصل معدلا والذي حظي بمصادقة 124 عضوا عليه واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 18 نائبا له على ما يلي « في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة والمنصوص عليها في الفصلين 2 و9 من هذا القانون، يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب ويحال وجوبا على العضو المعني بالإعفاء.
ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال المجلس بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء، الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.
ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب لرد العضو المعني في الأجل المحدد أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بأغلبية ثلثي الأعضاء ».
أما بالنسبة للفصل 11 من مشروع القانون المذكور فقد تمت المصادقة على الصيغة التي تقدمت بها لجنة التشريع العام ب117 صوتا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم ورفض 16 نائبا.
وتنص الصيغة المعدلة على التالي: » في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله على مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة في الفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس رئيس مجلس النواب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ».
وصادقت الجلسة العامة أيضا على الفصل 24 معدلا من قبل لجنة التشريع العام، ب124 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 15 نائبا.
وينص الفصل 24 على أن » تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وينشر التقرير المالي والقائمات المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة تقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة ».
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أكد في مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن جهة المبادرة كانت نبهت عند مناقشة مشروع القانون إلى أنّ بقاء الهيئات الدستورية المستقلة خارج دائرة المساءلة قد ينقلب على الهدف من وجودها بما يؤثر سلبا على قدرتها على أداء المهام الدستورية الموكولة إليها .
وذكر بأن جهة المبادرة كانت واعية كذلك بضرورة وأهمية توفير الضمانات القانونية لتكون الهيئات الدستورية المستقلة جزءً من الدولة وليست خارجة عنها مع ضمان استقلاليتها، »وهو ما آل إلى اقتراح مبدأ المساءلة أمام مجلس نواب الشعب وتفعيل هذه المساءلة بعديد الآليات على اعتبار أنّ كل هياكل الدولة خاضعة لهذا المبدأ من قبل سلطة أخرى وتعمل وفق مبادئ النجاعة والشفافية.
وقد تم اثر ذلك رفع الجلسة العامة لافساح المجال امام رؤساء الكتل للتوافق بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.