البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمام محكمة الاستئناف: افريقي يطعن في حكم سنة من أجل جرائم الكترونية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نظرت صباح أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعن الذي تقدّم به مواطن افريقي من أصل غاني في الحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بإدانته وسجنه مدة 14 سنة من اجل اتهامه بالتدليس والتحيل في جرائم الكترونية.
وكان المتهم قد أحيل أمام محكمة الدرجة الاولى في سبع قضايا متعلقة كلها بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل، وتفيد وثائق الملفات ان المتهم تورط في العديد من عمليات التحيل والتدليس وذلك باستعمال بطاقات ائتمان ممغنطة على ملك غيره وقد استعمل هذه البطاقات ذات الاستعمال الدولي (visa*mastercard) في شراء كميات من المصوغ والزرابي سواء من محلات بتونس العاصمة او بمدينة نابل.
وقد حصل المشتبه به وهو شاب من مواليد 1980 ومتزوج من تونسية على سبعة بطاقات ائتمان دولية ممغنطة من شخصين انقليزيين بعدما استعملاها بدورهما في شراء كميات هامة من المصوغ والحليّ والزرابي وكان يقدّمان له من حين لآخر هدايا لقاء مساعدته لهما في عمليات الشراء لأنهما لم يكونا يتقنان اللغة الفرنسية ولا يعرفان جغرافيا المكان، ثم تمكنا لاحقا بعد حصولهما على كميات هامة من الذهب والزرابي وأشياء أخرى ثمينة من مغادرة البلاد التونسية في اتجاه أوروبا وسلّما البطاقات الممغنطة للمتهم في قضية الحال كما مكنه أحدهما من بطاقته المهنية التي تفيد بأنه يعمل في مجال البتروليات فانتزع منها الصورة ووضع بدلها صورته الشخصية، وانطلق في استعمالها.
وتفيد الوقائع ان المتهم كان يتوجه الى المحلات المعنية ثم يقوم باختيار ما يرغب في شرائه وعندما يتوجه الى الخلاص يقدّم بطاقة من البطاقات السبعة وقد حالفه النجاح في أكثر من مناسبة، الا انه في المرة الاخيرة توجه نحو احدى محلات بيع الزرابي الفخمة بمدينة نابل واقتنى منها عددا. وأفاد صاحب المحل حسبما ورد في ملفات القضية فإنه كان يتردد عليه العديد من الحرفاء من ضمنهم المتهم الذي رغب في شراء كمية من الزرابي بواسطة بطاقة ائتمان فتولى صاحب المحل عرضها على الآلة المخصصة لقراءة البطاقات والمعروفة باسم مركز النقديات التي أجاب في المناسبة الاولى بالرفض فأرجعها للمتهم الذي أمده ببطاقة ائتمان ثانية فعرضها التاجر على نفس المركز فاستجاب ورد بوجود رصيد عندها سلم للمتهم البضاعة وضمّنها بفاتورة بيع، وبعد أسبوعين استخلص صاحب المتجر قيمة البطاقة ولاحظ بأن المتهم قدم اليه في تاريخ الواقعة بمفرده ولم يتبادر الى ذهنه ان بطاقات الائتمان التي كان يستعملها مدلّسة وعندما أراد المتهم التسوق ثانية ارتاب صاحب المتجر في أمره فقام بإبلاغ أعوان الامن الذين تمكنوا من القاء القبض عليه.
وقد أنكر المتهم ما نسب اليه بحثا وتحقيقا وصرّح بأنه قدم الى البلاد التونسية منذ سنة 1998 وتزوج من امرأة تونسية، وانه تعرّف اثر ذلك على شخصين قدّما نفسيهما على أنهما من انقلترا اللذين عبّرا له عن رغبتهما في اقتناء بعض المشتريات وعرضا عليه مرافقتهما الى الأسواق لمساعدتهما على التخاطب مع التجار وقد بقي على اتصال بهما لمدة عشرة ايام اكتشف أثناءها أنهما يقيمان بأحد النزل الفخمة جدا وسط العاصمة ويتنقلان على متن سيارة وقد اشتريا بحضوره العديد من الاغراض كالزرابي والمصوغ بواسطة بطاقات ائتمان ثم تمكنا لاحقا من مغادرة البلاد الى الخارج بعدما سلّماه البطاقات وبطاقة مهنية ليستعملها وقت الحاجة.
وقد حجز لديه عدد من قطع المصوغ ومبالغ مالية بالدولار الامريكي والأورو وساعة يدوية فخمة اضافة الى البطاقات والبطاقة المهنية المفتعلة وقد وردت مكاتبة على باحث البداية من قبل الانتربول (البوليس الدولي) ورد فيها بأن احدى البطاقات الممغنطة المحجوزة لدى المتهم كانت مزوّرة وانه استعملها بطريقة غير شرعية للقيام بعدة شراءات في حين تعذّر الحصول على معلومات تتعلق ببقية البطاقات. وهي تستعمل بشكل سليم لسحب الاموال، ولم يطلب أصحابها تتبع من استعملها من غيرهم، بل ولم ترد اي معلومة عن أصحاب هذه البطاقات التي يبدو انها مفتعلة بطريقة ذكية ودقيقة جدا، وهوالامر الذي ظل لغزا في هذه القضية.
وقد أحيل المتهم على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية تونس حيث تمسك بنفس أقواله وأحيلت ملفات القضية على دائرة الاتهام التي رأت ان بطاقة الائتمان تعتبر وسيلة دفع الكتروني تصدرها مؤسسة مصرفية وتخوّل لحاملها ممارسة عمليات دفع الاموال من حسابه البنكي لفائدة الغير وبموجبها تلتزم المنشأة المصدّرة بدفع معينات الفواتير الصادرة عن المزود حتى في صورة عدم كفاية الاعتماد بحساب الحامل ورأت دائرة الاتهام انه ورد بالقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية ان هذه الوسيلة تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصال وقد نص الفصل 172 من المجلة الجنائية في فقرته الاخيرة على عقاب كل من يتعمد صنع وثيقة مكذوبة او تغيير متعمد للحقيقة بأية وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا او غير مادي من وثيقة معلوماتية او الكترونية او ميكروفيلم او ميكروفيش ويكون موضوعه اثبات حق او واقعة منتجة لآثار قانونية.
وأحيل المتهم اثر ذلك على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل فيما حفظت في حقه تهمة انتحال اسم الغير وقضت في شأنه المحكمة ابتدائيا بالادانة وسجنه مدة 14 سنة.
ومثل أمس أمام محكمة الاستئناف للنظر في الطعن الذي تقدم به اذ تمسك بالانكار وطلب من الهيئة القضائية التخفيف في عقابه قدر الامكان القانوني ملاحظا ان العقاب الابتدائي كان كبيرا، ورأى محاميه ان الاحالة القانونية لا تستقيم لأن منوّبه لم يقم بتدليس بطاقات الائتمان وطعن المحامي في تقرير الخبير اذ أكد أنه خبير في الخطوط وليس له الكفاءة العلمية او التقنية للنظر في صحة او فساد مصدر البطاقات، ورأى لسان الدفاع انه لو كانت البطاقات مزورة لما استجاب المركز النقدي وطلب من المحكمة اعتبار ما اقترفه منوبه من قبيل استعمال وثيقة أصلها صحيح واحداث تغييرات عليها على معنى أحكام الفصل 199 من المجلة الجنائية وأصليا طلب لسان الدفاع القضاء لصالح منوبه بعدم سماع الدعوى، الا ان هيئة المحكمة رأت حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع في وقت لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.