مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمام محكمة الاستئناف: افريقي يطعن في حكم سنة من أجل جرائم الكترونية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نظرت صباح أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعن الذي تقدّم به مواطن افريقي من أصل غاني في الحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بإدانته وسجنه مدة 14 سنة من اجل اتهامه بالتدليس والتحيل في جرائم الكترونية.
وكان المتهم قد أحيل أمام محكمة الدرجة الاولى في سبع قضايا متعلقة كلها بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل، وتفيد وثائق الملفات ان المتهم تورط في العديد من عمليات التحيل والتدليس وذلك باستعمال بطاقات ائتمان ممغنطة على ملك غيره وقد استعمل هذه البطاقات ذات الاستعمال الدولي (visa*mastercard) في شراء كميات من المصوغ والزرابي سواء من محلات بتونس العاصمة او بمدينة نابل.
وقد حصل المشتبه به وهو شاب من مواليد 1980 ومتزوج من تونسية على سبعة بطاقات ائتمان دولية ممغنطة من شخصين انقليزيين بعدما استعملاها بدورهما في شراء كميات هامة من المصوغ والحليّ والزرابي وكان يقدّمان له من حين لآخر هدايا لقاء مساعدته لهما في عمليات الشراء لأنهما لم يكونا يتقنان اللغة الفرنسية ولا يعرفان جغرافيا المكان، ثم تمكنا لاحقا بعد حصولهما على كميات هامة من الذهب والزرابي وأشياء أخرى ثمينة من مغادرة البلاد التونسية في اتجاه أوروبا وسلّما البطاقات الممغنطة للمتهم في قضية الحال كما مكنه أحدهما من بطاقته المهنية التي تفيد بأنه يعمل في مجال البتروليات فانتزع منها الصورة ووضع بدلها صورته الشخصية، وانطلق في استعمالها.
وتفيد الوقائع ان المتهم كان يتوجه الى المحلات المعنية ثم يقوم باختيار ما يرغب في شرائه وعندما يتوجه الى الخلاص يقدّم بطاقة من البطاقات السبعة وقد حالفه النجاح في أكثر من مناسبة، الا انه في المرة الاخيرة توجه نحو احدى محلات بيع الزرابي الفخمة بمدينة نابل واقتنى منها عددا. وأفاد صاحب المحل حسبما ورد في ملفات القضية فإنه كان يتردد عليه العديد من الحرفاء من ضمنهم المتهم الذي رغب في شراء كمية من الزرابي بواسطة بطاقة ائتمان فتولى صاحب المحل عرضها على الآلة المخصصة لقراءة البطاقات والمعروفة باسم مركز النقديات التي أجاب في المناسبة الاولى بالرفض فأرجعها للمتهم الذي أمده ببطاقة ائتمان ثانية فعرضها التاجر على نفس المركز فاستجاب ورد بوجود رصيد عندها سلم للمتهم البضاعة وضمّنها بفاتورة بيع، وبعد أسبوعين استخلص صاحب المتجر قيمة البطاقة ولاحظ بأن المتهم قدم اليه في تاريخ الواقعة بمفرده ولم يتبادر الى ذهنه ان بطاقات الائتمان التي كان يستعملها مدلّسة وعندما أراد المتهم التسوق ثانية ارتاب صاحب المتجر في أمره فقام بإبلاغ أعوان الامن الذين تمكنوا من القاء القبض عليه.
وقد أنكر المتهم ما نسب اليه بحثا وتحقيقا وصرّح بأنه قدم الى البلاد التونسية منذ سنة 1998 وتزوج من امرأة تونسية، وانه تعرّف اثر ذلك على شخصين قدّما نفسيهما على أنهما من انقلترا اللذين عبّرا له عن رغبتهما في اقتناء بعض المشتريات وعرضا عليه مرافقتهما الى الأسواق لمساعدتهما على التخاطب مع التجار وقد بقي على اتصال بهما لمدة عشرة ايام اكتشف أثناءها أنهما يقيمان بأحد النزل الفخمة جدا وسط العاصمة ويتنقلان على متن سيارة وقد اشتريا بحضوره العديد من الاغراض كالزرابي والمصوغ بواسطة بطاقات ائتمان ثم تمكنا لاحقا من مغادرة البلاد الى الخارج بعدما سلّماه البطاقات وبطاقة مهنية ليستعملها وقت الحاجة.
وقد حجز لديه عدد من قطع المصوغ ومبالغ مالية بالدولار الامريكي والأورو وساعة يدوية فخمة اضافة الى البطاقات والبطاقة المهنية المفتعلة وقد وردت مكاتبة على باحث البداية من قبل الانتربول (البوليس الدولي) ورد فيها بأن احدى البطاقات الممغنطة المحجوزة لدى المتهم كانت مزوّرة وانه استعملها بطريقة غير شرعية للقيام بعدة شراءات في حين تعذّر الحصول على معلومات تتعلق ببقية البطاقات. وهي تستعمل بشكل سليم لسحب الاموال، ولم يطلب أصحابها تتبع من استعملها من غيرهم، بل ولم ترد اي معلومة عن أصحاب هذه البطاقات التي يبدو انها مفتعلة بطريقة ذكية ودقيقة جدا، وهوالامر الذي ظل لغزا في هذه القضية.
وقد أحيل المتهم على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية تونس حيث تمسك بنفس أقواله وأحيلت ملفات القضية على دائرة الاتهام التي رأت ان بطاقة الائتمان تعتبر وسيلة دفع الكتروني تصدرها مؤسسة مصرفية وتخوّل لحاملها ممارسة عمليات دفع الاموال من حسابه البنكي لفائدة الغير وبموجبها تلتزم المنشأة المصدّرة بدفع معينات الفواتير الصادرة عن المزود حتى في صورة عدم كفاية الاعتماد بحساب الحامل ورأت دائرة الاتهام انه ورد بالقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية ان هذه الوسيلة تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصال وقد نص الفصل 172 من المجلة الجنائية في فقرته الاخيرة على عقاب كل من يتعمد صنع وثيقة مكذوبة او تغيير متعمد للحقيقة بأية وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا او غير مادي من وثيقة معلوماتية او الكترونية او ميكروفيلم او ميكروفيش ويكون موضوعه اثبات حق او واقعة منتجة لآثار قانونية.
وأحيل المتهم اثر ذلك على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل فيما حفظت في حقه تهمة انتحال اسم الغير وقضت في شأنه المحكمة ابتدائيا بالادانة وسجنه مدة 14 سنة.
ومثل أمس أمام محكمة الاستئناف للنظر في الطعن الذي تقدم به اذ تمسك بالانكار وطلب من الهيئة القضائية التخفيف في عقابه قدر الامكان القانوني ملاحظا ان العقاب الابتدائي كان كبيرا، ورأى محاميه ان الاحالة القانونية لا تستقيم لأن منوّبه لم يقم بتدليس بطاقات الائتمان وطعن المحامي في تقرير الخبير اذ أكد أنه خبير في الخطوط وليس له الكفاءة العلمية او التقنية للنظر في صحة او فساد مصدر البطاقات، ورأى لسان الدفاع انه لو كانت البطاقات مزورة لما استجاب المركز النقدي وطلب من المحكمة اعتبار ما اقترفه منوبه من قبيل استعمال وثيقة أصلها صحيح واحداث تغييرات عليها على معنى أحكام الفصل 199 من المجلة الجنائية وأصليا طلب لسان الدفاع القضاء لصالح منوبه بعدم سماع الدعوى، الا ان هيئة المحكمة رأت حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع في وقت لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.