اليوم...سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بهذه الجهات    كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    الهنشيري: قرابة 30 سفينة راسية قبالة ميناء سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الفنانة شيرين في ورطة قانونية جديدة.. والموعد أمام القضاء في أكتوبر    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    جريدة الزمن التونسي    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    كاتب الدولة المكلّف بالمياه يوصي بتعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمام محكمة الاستئناف: افريقي يطعن في حكم سنة من أجل جرائم الكترونية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نظرت صباح أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعن الذي تقدّم به مواطن افريقي من أصل غاني في الحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بإدانته وسجنه مدة 14 سنة من اجل اتهامه بالتدليس والتحيل في جرائم الكترونية.
وكان المتهم قد أحيل أمام محكمة الدرجة الاولى في سبع قضايا متعلقة كلها بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل، وتفيد وثائق الملفات ان المتهم تورط في العديد من عمليات التحيل والتدليس وذلك باستعمال بطاقات ائتمان ممغنطة على ملك غيره وقد استعمل هذه البطاقات ذات الاستعمال الدولي (visa*mastercard) في شراء كميات من المصوغ والزرابي سواء من محلات بتونس العاصمة او بمدينة نابل.
وقد حصل المشتبه به وهو شاب من مواليد 1980 ومتزوج من تونسية على سبعة بطاقات ائتمان دولية ممغنطة من شخصين انقليزيين بعدما استعملاها بدورهما في شراء كميات هامة من المصوغ والحليّ والزرابي وكان يقدّمان له من حين لآخر هدايا لقاء مساعدته لهما في عمليات الشراء لأنهما لم يكونا يتقنان اللغة الفرنسية ولا يعرفان جغرافيا المكان، ثم تمكنا لاحقا بعد حصولهما على كميات هامة من الذهب والزرابي وأشياء أخرى ثمينة من مغادرة البلاد التونسية في اتجاه أوروبا وسلّما البطاقات الممغنطة للمتهم في قضية الحال كما مكنه أحدهما من بطاقته المهنية التي تفيد بأنه يعمل في مجال البتروليات فانتزع منها الصورة ووضع بدلها صورته الشخصية، وانطلق في استعمالها.
وتفيد الوقائع ان المتهم كان يتوجه الى المحلات المعنية ثم يقوم باختيار ما يرغب في شرائه وعندما يتوجه الى الخلاص يقدّم بطاقة من البطاقات السبعة وقد حالفه النجاح في أكثر من مناسبة، الا انه في المرة الاخيرة توجه نحو احدى محلات بيع الزرابي الفخمة بمدينة نابل واقتنى منها عددا. وأفاد صاحب المحل حسبما ورد في ملفات القضية فإنه كان يتردد عليه العديد من الحرفاء من ضمنهم المتهم الذي رغب في شراء كمية من الزرابي بواسطة بطاقة ائتمان فتولى صاحب المحل عرضها على الآلة المخصصة لقراءة البطاقات والمعروفة باسم مركز النقديات التي أجاب في المناسبة الاولى بالرفض فأرجعها للمتهم الذي أمده ببطاقة ائتمان ثانية فعرضها التاجر على نفس المركز فاستجاب ورد بوجود رصيد عندها سلم للمتهم البضاعة وضمّنها بفاتورة بيع، وبعد أسبوعين استخلص صاحب المتجر قيمة البطاقة ولاحظ بأن المتهم قدم اليه في تاريخ الواقعة بمفرده ولم يتبادر الى ذهنه ان بطاقات الائتمان التي كان يستعملها مدلّسة وعندما أراد المتهم التسوق ثانية ارتاب صاحب المتجر في أمره فقام بإبلاغ أعوان الامن الذين تمكنوا من القاء القبض عليه.
وقد أنكر المتهم ما نسب اليه بحثا وتحقيقا وصرّح بأنه قدم الى البلاد التونسية منذ سنة 1998 وتزوج من امرأة تونسية، وانه تعرّف اثر ذلك على شخصين قدّما نفسيهما على أنهما من انقلترا اللذين عبّرا له عن رغبتهما في اقتناء بعض المشتريات وعرضا عليه مرافقتهما الى الأسواق لمساعدتهما على التخاطب مع التجار وقد بقي على اتصال بهما لمدة عشرة ايام اكتشف أثناءها أنهما يقيمان بأحد النزل الفخمة جدا وسط العاصمة ويتنقلان على متن سيارة وقد اشتريا بحضوره العديد من الاغراض كالزرابي والمصوغ بواسطة بطاقات ائتمان ثم تمكنا لاحقا من مغادرة البلاد الى الخارج بعدما سلّماه البطاقات وبطاقة مهنية ليستعملها وقت الحاجة.
وقد حجز لديه عدد من قطع المصوغ ومبالغ مالية بالدولار الامريكي والأورو وساعة يدوية فخمة اضافة الى البطاقات والبطاقة المهنية المفتعلة وقد وردت مكاتبة على باحث البداية من قبل الانتربول (البوليس الدولي) ورد فيها بأن احدى البطاقات الممغنطة المحجوزة لدى المتهم كانت مزوّرة وانه استعملها بطريقة غير شرعية للقيام بعدة شراءات في حين تعذّر الحصول على معلومات تتعلق ببقية البطاقات. وهي تستعمل بشكل سليم لسحب الاموال، ولم يطلب أصحابها تتبع من استعملها من غيرهم، بل ولم ترد اي معلومة عن أصحاب هذه البطاقات التي يبدو انها مفتعلة بطريقة ذكية ودقيقة جدا، وهوالامر الذي ظل لغزا في هذه القضية.
وقد أحيل المتهم على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية تونس حيث تمسك بنفس أقواله وأحيلت ملفات القضية على دائرة الاتهام التي رأت ان بطاقة الائتمان تعتبر وسيلة دفع الكتروني تصدرها مؤسسة مصرفية وتخوّل لحاملها ممارسة عمليات دفع الاموال من حسابه البنكي لفائدة الغير وبموجبها تلتزم المنشأة المصدّرة بدفع معينات الفواتير الصادرة عن المزود حتى في صورة عدم كفاية الاعتماد بحساب الحامل ورأت دائرة الاتهام انه ورد بالقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية ان هذه الوسيلة تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصال وقد نص الفصل 172 من المجلة الجنائية في فقرته الاخيرة على عقاب كل من يتعمد صنع وثيقة مكذوبة او تغيير متعمد للحقيقة بأية وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا او غير مادي من وثيقة معلوماتية او الكترونية او ميكروفيلم او ميكروفيش ويكون موضوعه اثبات حق او واقعة منتجة لآثار قانونية.
وأحيل المتهم اثر ذلك على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل فيما حفظت في حقه تهمة انتحال اسم الغير وقضت في شأنه المحكمة ابتدائيا بالادانة وسجنه مدة 14 سنة.
ومثل أمس أمام محكمة الاستئناف للنظر في الطعن الذي تقدم به اذ تمسك بالانكار وطلب من الهيئة القضائية التخفيف في عقابه قدر الامكان القانوني ملاحظا ان العقاب الابتدائي كان كبيرا، ورأى محاميه ان الاحالة القانونية لا تستقيم لأن منوّبه لم يقم بتدليس بطاقات الائتمان وطعن المحامي في تقرير الخبير اذ أكد أنه خبير في الخطوط وليس له الكفاءة العلمية او التقنية للنظر في صحة او فساد مصدر البطاقات، ورأى لسان الدفاع انه لو كانت البطاقات مزورة لما استجاب المركز النقدي وطلب من المحكمة اعتبار ما اقترفه منوبه من قبيل استعمال وثيقة أصلها صحيح واحداث تغييرات عليها على معنى أحكام الفصل 199 من المجلة الجنائية وأصليا طلب لسان الدفاع القضاء لصالح منوبه بعدم سماع الدعوى، الا ان هيئة المحكمة رأت حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع في وقت لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.