تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منحها علاوي لحكومته: صلاحيات استثنائية... لمحاربة رجال المقاومة!!
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

منح رئىس الوزراء في الحكومة العراقية المعيّنة اياد علاوي امس حكومته صلاحيات استثنائىة تبدأ من فرض حظر التجول الى إصدار مذكّرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المكالمات الهاتفية بموجب ما سمي بمرسوم الطوارئ الذي يهدف بالاساس الى ضرب المقاومة العراقية والحدّ من فاعليتها.
ووقع علاوي امس صحبة مسؤولين كبار في حكومته المنصبة قانونا جديدا يمنح هذه الحكومة سلطات اوسع لمواجهة المقاومين وفق ما اعلن مكتب علاوي.
ويقوم المرسوم الذي اطلق عليه «قانون السلامة الوطنية» في 13 مادة ويمنح رئىس الوزراء المعيّن صلاحيات اصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حسب نص القانون.
صلاحيات استثنائىة
وصرّح رئىس الوزراء العراقي المعيّن اياد علاوي بأنه سيطبّق هذا القانون في اي وقت وفي اي مكان يرى من الضروري اللجوء اليه.
وحسب هذا المرسوم سيكون بإمكان علاوي تطبيق القانون العرفي بأن يتولى السيطرة المباشرة على الاجهزة الامنية والاستخباراتية في المناطق التي تشهد توترا او بتعيين قائد مدني او عسكري لإدارة المنطقة الواقعة في حالة طوارئ.
واعلن وزير العدل في الحكومة العراقية المعيّنة مالك دوهان الحسن خلال مؤتمر صحفي انه طبقا للقانون ستعلن حالة الطوارئ ومنع التجول لمواجهة ما اسماه بموجة العنف في العراق مؤكدا ان الجهة المسؤولة عن تطبيق حالة الطوارئ هي السلطات العراقية.
واشار الحسن الى ان قوات الاحتلال الامريكي قد تساعد في تنفيذ قانون الطوارئ اذا طلبت الحكومة المؤقتة ذلك مضيفا ان هذا لن يحدث على الارجح الا في الظروف الاستثنائىة.
وقالت مصادر سياسية عراقية ان توقيع القانون تأجل عدة مرات لأن الحكومة المعينة كانت تعكف على وضع تفاصيله وتتشاور مع المسؤولين الامريكيين.
ويخوّل المرسوم لرئيس الوزراء العراقي المعين الحدّ من الانتقالات داخل العراق او على حدود البلاد وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الاسلحة والذخائر، كما يتيح ايقاف المشتبه بهم ومداهمة منازلهم واماكن عملهم.
تضييقات
ويمنح المرسوم حكومة علاوي وضع قيود على حرية المواطنين او الاجانب في العراق في ما يخص الانتقال والتجول والتجمع والمرور والسفر من العراق واليه واستخدام الاسلحة والذخائر ويمكن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم او تفتيش منازلهم واماكن عملهم.
وينصّ المرسوم على فرض حظر التجول لفترة محددة على المناطق التي تشهد تهديدا للامن وعلى فرض قيود على الاموال لمنع تمريرها الى من اسماهم المرسوم بالمتمردين وحسب هذا المرسوم ستتخذ اجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات ووسائل واجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية اذا ما ثبت استخدامها في ما سمي بالجرائم.
ويفرض المرسوم قيودا على المحلات العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات والدوائر بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة اعمالها.
ويشير المرسوم الى ان حالة الطوارئ لا تمتد الى اكثر من 60 يوما وتنتهي بعد زوال ما اسماه بالخطر او الظرف الذي استدعى اعلانها.
وتتولى المحكمة الجنائىة المركزية في العراق النظر في ما اسماه المرسوم بالجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ كجرائم القتل والسلب والاغتصاب والخطف والتخريب واتلاف الاموال العامة او الخاصة وحيازة الاسلحة الحربية او صنعها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بها.
وزعم المرسوم ان هذه الاجراءات اتخذت من منطلق حرص الحكومة المؤقتة على حق المواطنين في الحياة الحرة والكريمة وانها تهدف الى الحدّ من الحملة المستمرة للعنف من اي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين واي غرض آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.