منح رئىس الوزراء في الحكومة العراقية المعيّنة اياد علاوي امس حكومته صلاحيات استثنائىة تبدأ من فرض حظر التجول الى إصدار مذكّرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المكالمات الهاتفية بموجب ما سمي بمرسوم الطوارئ الذي يهدف بالاساس الى ضرب المقاومة العراقية والحدّ من فاعليتها. ووقع علاوي امس صحبة مسؤولين كبار في حكومته المنصبة قانونا جديدا يمنح هذه الحكومة سلطات اوسع لمواجهة المقاومين وفق ما اعلن مكتب علاوي. ويقوم المرسوم الذي اطلق عليه «قانون السلامة الوطنية» في 13 مادة ويمنح رئىس الوزراء المعيّن صلاحيات اصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حسب نص القانون. صلاحيات استثنائىة وصرّح رئىس الوزراء العراقي المعيّن اياد علاوي بأنه سيطبّق هذا القانون في اي وقت وفي اي مكان يرى من الضروري اللجوء اليه. وحسب هذا المرسوم سيكون بإمكان علاوي تطبيق القانون العرفي بأن يتولى السيطرة المباشرة على الاجهزة الامنية والاستخباراتية في المناطق التي تشهد توترا او بتعيين قائد مدني او عسكري لإدارة المنطقة الواقعة في حالة طوارئ. واعلن وزير العدل في الحكومة العراقية المعيّنة مالك دوهان الحسن خلال مؤتمر صحفي انه طبقا للقانون ستعلن حالة الطوارئ ومنع التجول لمواجهة ما اسماه بموجة العنف في العراق مؤكدا ان الجهة المسؤولة عن تطبيق حالة الطوارئ هي السلطات العراقية. واشار الحسن الى ان قوات الاحتلال الامريكي قد تساعد في تنفيذ قانون الطوارئ اذا طلبت الحكومة المؤقتة ذلك مضيفا ان هذا لن يحدث على الارجح الا في الظروف الاستثنائىة. وقالت مصادر سياسية عراقية ان توقيع القانون تأجل عدة مرات لأن الحكومة المعينة كانت تعكف على وضع تفاصيله وتتشاور مع المسؤولين الامريكيين. ويخوّل المرسوم لرئيس الوزراء العراقي المعين الحدّ من الانتقالات داخل العراق او على حدود البلاد وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الاسلحة والذخائر، كما يتيح ايقاف المشتبه بهم ومداهمة منازلهم واماكن عملهم. تضييقات ويمنح المرسوم حكومة علاوي وضع قيود على حرية المواطنين او الاجانب في العراق في ما يخص الانتقال والتجول والتجمع والمرور والسفر من العراق واليه واستخدام الاسلحة والذخائر ويمكن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم او تفتيش منازلهم واماكن عملهم. وينصّ المرسوم على فرض حظر التجول لفترة محددة على المناطق التي تشهد تهديدا للامن وعلى فرض قيود على الاموال لمنع تمريرها الى من اسماهم المرسوم بالمتمردين وحسب هذا المرسوم ستتخذ اجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات ووسائل واجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية اذا ما ثبت استخدامها في ما سمي بالجرائم. ويفرض المرسوم قيودا على المحلات العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات والدوائر بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة اعمالها. ويشير المرسوم الى ان حالة الطوارئ لا تمتد الى اكثر من 60 يوما وتنتهي بعد زوال ما اسماه بالخطر او الظرف الذي استدعى اعلانها. وتتولى المحكمة الجنائىة المركزية في العراق النظر في ما اسماه المرسوم بالجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ كجرائم القتل والسلب والاغتصاب والخطف والتخريب واتلاف الاموال العامة او الخاصة وحيازة الاسلحة الحربية او صنعها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بها. وزعم المرسوم ان هذه الاجراءات اتخذت من منطلق حرص الحكومة المؤقتة على حق المواطنين في الحياة الحرة والكريمة وانها تهدف الى الحدّ من الحملة المستمرة للعنف من اي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين واي غرض آخر.