يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي السؤال الاول: نريد منكم سيدي الشيخ بيان الأسباب التي حرّم الله من أجلها القمار خاصة وأن كثيرا من الناس يستغلون هذا الشهر المبارك في لعب القمار؟ الجواب: بداية نقول للسائل الكريم إن القمار محرّم بالقرآن والسنّة من ذلك ما ورد في الآية عدد90 من سورة المائدة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. وأما الحكمة من هذا التحريم فنجملها فيما يلي: 1 القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ، والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين ، وعرق الجبين، والأخذ بالأسباب. القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتراهنين بأكل الأموال بينهم بالباطل. القمار يورث الكسل ويعوّد صاحبه على الخمول ويعطّل عن العمل والإنتاج. القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق كان ، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب واتباع طرق العنف والجريمة. القمار يزرع الأخلاق الفاسدة في نفس المقامر فيدفعه إلى شرب المسكرات وتناول المخدرات لأنه باب كبير للفساد. السؤال الثاني: أنا موظف أعمل بمدينة تبعد عن المدينة التي أقيم بها حوالي 35 كم حيث أتنقل إليها كل يوم. هل يمكن لي أن أقصّر الصلاة وأجمع بين الظهروالعصر؟ الجواب: نجيب أخانا الموظف ونقول له إنه لا يمكن له أن يقصّر الصلاة ولا أن يجمع بين الظهر والعصر لأن مسافة السفر المذكورة في السؤال أقلّ من 80 كم وهي مسافة التقصير التي اتفق عليها جمهور العلماء. فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر يجوز له أن يقصّر الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء مع الجمع بشرط أن ينوي الإقامة أربعة أيام فأقلّ.بمعنى آخر إذا نوى المسافر الإقامة في البلد المسافر إليه أكثر من أربعة أيام أتمّ صلاته ولا يجوز له تقصيرها وجمعها. السؤال الثالث: صليت العشاء في جماعة حيث أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة و فاتتني ثلاث ركعات كيف أقضي صلاتي؟ الجواب: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين. وكيفية ذلك: أن تأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد الأول ثم تقوم بالثالثة وتقرأ الفاتحة فقط ولا تتشهد فيها، ثم تأتي بالرابعة بالفاتحة فقط وتتشهد التشهد الأخير، ثم تسلم. السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة المعتدّة الخروج لصلاة التراويح في رمضان؟ الجواب: أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (البقرة/234). فالمرأة التي مات زوجها مطالبة بالإمتناع عن الأشياء التالية: 1 عدم الخروج من بيتها إلأ للضرورة مثل طلب العلاج أو قضاء بعض الشؤون الضرورية كشراء الطعام إذا لم يكن لديها من يساعدها في ذلك. 2 عدم التزين اتقاء للفتنة. وعليه فجوابا على سؤال الأخت الكريمة نقول إنك غير مطالبة بصلاة التراويح في المسجد وصلاتك في البيت أولى خاصة وأنت في فترة العدّة.