المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    الرابطة الثانية (ج 8 إيابا) تنقلات صعبة لأصحاب الصدارة    قرعة كأس تونس لكرة القدم (الدور ثمن النهائي)    حالة الطقس ليوم السبت 4 ماي 2024    إفتتاح مشروع سينما تدور    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي لمركز «أكساد»    الصعوبات الاقتصادية في لقاء بودربالة برئيس «كوناكت»    اليمن تعلن بدء المرحلة الرابعة من التصعيد: البحر المتوسط ممنوع على الصهاينة    مع الشروق .. عندما تعرّي الثورة الطلابية المبادئ الأمريكية الزائفة    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    المركب الثقافي بمدنين يحتضن فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    محاميتها تتحدث عن كواليس ليلة القبض على الإعلامية حليمة بولند    رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق: التفاصيل    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    عاجل/ بطاقتا إيداع ضد فنان من اجل تعنيف زوجته والسرقة    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي .    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    قرعة كأس تونس 2024.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا يمثل أمام محكمة التعقيب في حالة سراح: محكوم ب 30 سنة سجنا...والتُهمة قتل أستاذة
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2009

تنظر محكمة التعقيب يوم الرابع من نوفمبر المقبل في الطعن الذي تقدّم به المتهم بقتل الاستاذة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت سنة 2007، والذي أدين من قبل محكمة الاستئناف وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما، ومع ذلك ظل بحالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت قد حكمت لفائدة المتهم وبرّأته، الا أن محكمة الاستئناف رأت عكس ذلك، إذ قضت بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بإدانة المتهم وسجنه مدّة ثلاثين عاما من أجل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية.
وكانت الأحداث قد انطلقت في شهر اكتوبر من سنة 2007 عندما وردت على النيابة العمومية ببنزرت مكالمة هاتفية من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت مفادها هلاك فتاة وتعرّض مرافقها الى اصابات بليغة استوجبت اقامته بالمستشفى، الا أنه عندما عاينت النيابة العمومية اصابات مرافق الهالكة تبيّن وجود اصابة برأسه وخدوش بسيطة بيده ولم يتم ملاحظة ما يستحق الذكر.
انطلقت الأبحاث والتحريات، اذ صرّح المتضرّر بأنه تحوّل رفقة الهالكة في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد 6 و7 أكتوبر 2007 حوالي منتصف الليل للقيام بجولة على متن سيارته خارج مدينة تينجة. فسلكا الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي منزل بورقيبة وبنزرت، وبوصولهما الى المفترق الذي يأتي مباشرة بعد جسر انعرجا الى اليسار وسلكا طريقا فرعية تؤدي الى مكان منزو، حيث أوقف محرّك السيارة وبقيا يتجاذبان أطراف الحديث داخل السيارة، ثم فوجئ حسب روايته بعدد من الأشخاص يهاجمونه وخطيبته وبدأوا بضرب العربة بالعصي من كل الجوانب والأسلحة البيضاء ثم فرّوا هاربين بعد أن أصابوه على مستوى أعلى حاجبه الأيسر عندها عاد أدراجه ومرافقته، وهي خطيبته، التي كانت وقتئذ تسعى الى انهاء العلاقة، الى مدينة تينجة، الا أن مرافقته أعلمته في الاثناء بشعورها بالدوران ثم أغمي عليها فقام بانزالها بمحطة بنزين وطلب من عمال المحطة مساعدته على اسعافها لكن دون جدوى وقد اتضح، حسب أقواله بأنها أصيبت بآلة حادة على مستوى أسفل الجانب الايمن من صدرها اصابة بليغة نزفت منها دماء كثيرة.
وكان هنا السؤال مطروحا، هل كانت مرافقته الى جانبه طوال تلك المسافة ولم يتفطن الى نزيفها؟ كما تمت معاينة أضرار بالسيارة.
النيابة العمومية أذنت بفتح محضر تحقيقي للبحث في القضية والكشف عن كل ملابساتها وتفاصيلها وقد شككت عائلة الهالكة في رواية خطيب ابنتهم، خاصة وأن مهاجمتهم من قبل مجهولين غير منطقية أمام عدم تعرّضهما للسرقة، وقد رأى بعض أفراد العائلة بأن ابنتهم كانت تسعى الى قطع تلك العلاقة مما يجعل احتمال تعرّضها للقتل من قبل خطيبها امرا واردا.
شقيقة الهالكة تقول إن خلافا حصل بين شقيقتها والمتهم أدّى الى ازهاق روحها ووجّهت كل شكوكها نحوه ونفت روايته خاصة وأنه لم يثبت اي غاية من هجوم المجهولين، إذ أن أختها لم تتعرض حسب أقوالها الى عنف أو اغتصاب او ما يدل على ذلك كما أن حقيبتها اليدوية وجهاز هاتفها الجوال ومبلغا ماليا ومصوغا ظل علىحاله ولم يتعرّض للسرقة، مما يفنّد رواية المتهم.
وحسب ملفات القضية فإن روايات المتهم تناقضت وتضاربت من طور الى آخر إذ روى أمام قاضي التحقيق بابتدائية بنزرت حكاية أخرى، وفي كل مرّة يتراجع عن تصريح قاضي التحقيق وجّه للمتهم تهمة القتل العمد وساندت قرار ختم البحث دائرة الاتهام التي رأت احالة المتهم صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
وقد حكمت الدائرة الجنائية في طورها الابتدائي بتبرئة المتهم والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى.
إلا أن النيابة العمومية لاحظت وجود تضارب في تصريحات المتهم من خلال رواياته المختلفة يؤكد بالنسبة إليها محاولة لاخفاءالحقيقة وأنه لا وجود للهجوم الذي ادّعاه اذ لا توجد أية آثار للأشخاص الذي زعم أنهم هاجموه «إذ من غير المعقول ان يحصل الاعتداء بتلك الكيفية دون هدف من وراء سعي الجناة لتحقيقه كما أن المعاينة المجراة على السيارة ووجود آثار البلور على الكراسي يؤكد أن عملية تهشيم البلور تمت عندما كانت السيارة شاغرة على عكس ما صرّح به المتهم» إضافة الى عدم وجود آثار للدم فوق مقاعد السيارة... ورأت النيابة العمومية أن كل المؤشرات تؤكد بأن الخطيب هو ا لقاتل ورأت أن الرواية الحقيقية، هي ان المتهم حاول استدراج الهالكة الى مكان منزو وحاول مواقعتها الا أنها استبسلت في الدفاع عن نفسها وتولت اصابته على مستوى جبينه بواسطة الحجارة التي وجدت بالسيارة مما جعله يعتدي عليها بواسطة آلة حادة متسببا في وفاتها، ثم لطمس معالم الجريمة قام بتهشيم بلور السيارةووضع الهالكة على الكرسي بعد أن نزفت من الدماء واختلق رواية تعرضه الى الاعتداء من قبل أفراد لم يتمكن من التعرف عليهم، وعلى هذا الاساس طلبت النيابة العمومية نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت الادانة.
النيابة العمومية وعائلة الهالكة طعنوا في الحكم الابتدائي. وقد مثل المتهم أمام محكمة الاستئناف وتمسك محاميه بالبراءة فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لترى بأنه من الجلي بأن المتهم هو الشخص الوحيد الذي لازم الهالكة ليلة الواقعة وحضر جميع تفاصيل الاعتداء وقد وجّه إليه الاتهام لعدم التوصل لمعرفة غيره ورأت المحكمة بأن كل القرائن تفيد تورّط المتهم وقضت بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال الصادرة عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية وثبوت إدانته من أجل ذلك وسجنه مدّة ثلاثين عاما كما حكمت بغرامات لفائدة ورثة الهالكة.
النيابة العمومية والمتهم طعنا في هذا الحكم لدى محكمة التعقيب التي عينت موعد الرابع من نوفمبر للنظر في ملفات القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.