تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا يمثل أمام محكمة التعقيب في حالة سراح: محكوم ب 30 سنة سجنا...والتُهمة قتل أستاذة
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2009

تنظر محكمة التعقيب يوم الرابع من نوفمبر المقبل في الطعن الذي تقدّم به المتهم بقتل الاستاذة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت سنة 2007، والذي أدين من قبل محكمة الاستئناف وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما، ومع ذلك ظل بحالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت قد حكمت لفائدة المتهم وبرّأته، الا أن محكمة الاستئناف رأت عكس ذلك، إذ قضت بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بإدانة المتهم وسجنه مدّة ثلاثين عاما من أجل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية.
وكانت الأحداث قد انطلقت في شهر اكتوبر من سنة 2007 عندما وردت على النيابة العمومية ببنزرت مكالمة هاتفية من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت مفادها هلاك فتاة وتعرّض مرافقها الى اصابات بليغة استوجبت اقامته بالمستشفى، الا أنه عندما عاينت النيابة العمومية اصابات مرافق الهالكة تبيّن وجود اصابة برأسه وخدوش بسيطة بيده ولم يتم ملاحظة ما يستحق الذكر.
انطلقت الأبحاث والتحريات، اذ صرّح المتضرّر بأنه تحوّل رفقة الهالكة في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد 6 و7 أكتوبر 2007 حوالي منتصف الليل للقيام بجولة على متن سيارته خارج مدينة تينجة. فسلكا الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي منزل بورقيبة وبنزرت، وبوصولهما الى المفترق الذي يأتي مباشرة بعد جسر انعرجا الى اليسار وسلكا طريقا فرعية تؤدي الى مكان منزو، حيث أوقف محرّك السيارة وبقيا يتجاذبان أطراف الحديث داخل السيارة، ثم فوجئ حسب روايته بعدد من الأشخاص يهاجمونه وخطيبته وبدأوا بضرب العربة بالعصي من كل الجوانب والأسلحة البيضاء ثم فرّوا هاربين بعد أن أصابوه على مستوى أعلى حاجبه الأيسر عندها عاد أدراجه ومرافقته، وهي خطيبته، التي كانت وقتئذ تسعى الى انهاء العلاقة، الى مدينة تينجة، الا أن مرافقته أعلمته في الاثناء بشعورها بالدوران ثم أغمي عليها فقام بانزالها بمحطة بنزين وطلب من عمال المحطة مساعدته على اسعافها لكن دون جدوى وقد اتضح، حسب أقواله بأنها أصيبت بآلة حادة على مستوى أسفل الجانب الايمن من صدرها اصابة بليغة نزفت منها دماء كثيرة.
وكان هنا السؤال مطروحا، هل كانت مرافقته الى جانبه طوال تلك المسافة ولم يتفطن الى نزيفها؟ كما تمت معاينة أضرار بالسيارة.
النيابة العمومية أذنت بفتح محضر تحقيقي للبحث في القضية والكشف عن كل ملابساتها وتفاصيلها وقد شككت عائلة الهالكة في رواية خطيب ابنتهم، خاصة وأن مهاجمتهم من قبل مجهولين غير منطقية أمام عدم تعرّضهما للسرقة، وقد رأى بعض أفراد العائلة بأن ابنتهم كانت تسعى الى قطع تلك العلاقة مما يجعل احتمال تعرّضها للقتل من قبل خطيبها امرا واردا.
شقيقة الهالكة تقول إن خلافا حصل بين شقيقتها والمتهم أدّى الى ازهاق روحها ووجّهت كل شكوكها نحوه ونفت روايته خاصة وأنه لم يثبت اي غاية من هجوم المجهولين، إذ أن أختها لم تتعرض حسب أقوالها الى عنف أو اغتصاب او ما يدل على ذلك كما أن حقيبتها اليدوية وجهاز هاتفها الجوال ومبلغا ماليا ومصوغا ظل علىحاله ولم يتعرّض للسرقة، مما يفنّد رواية المتهم.
وحسب ملفات القضية فإن روايات المتهم تناقضت وتضاربت من طور الى آخر إذ روى أمام قاضي التحقيق بابتدائية بنزرت حكاية أخرى، وفي كل مرّة يتراجع عن تصريح قاضي التحقيق وجّه للمتهم تهمة القتل العمد وساندت قرار ختم البحث دائرة الاتهام التي رأت احالة المتهم صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
وقد حكمت الدائرة الجنائية في طورها الابتدائي بتبرئة المتهم والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى.
إلا أن النيابة العمومية لاحظت وجود تضارب في تصريحات المتهم من خلال رواياته المختلفة يؤكد بالنسبة إليها محاولة لاخفاءالحقيقة وأنه لا وجود للهجوم الذي ادّعاه اذ لا توجد أية آثار للأشخاص الذي زعم أنهم هاجموه «إذ من غير المعقول ان يحصل الاعتداء بتلك الكيفية دون هدف من وراء سعي الجناة لتحقيقه كما أن المعاينة المجراة على السيارة ووجود آثار البلور على الكراسي يؤكد أن عملية تهشيم البلور تمت عندما كانت السيارة شاغرة على عكس ما صرّح به المتهم» إضافة الى عدم وجود آثار للدم فوق مقاعد السيارة... ورأت النيابة العمومية أن كل المؤشرات تؤكد بأن الخطيب هو ا لقاتل ورأت أن الرواية الحقيقية، هي ان المتهم حاول استدراج الهالكة الى مكان منزو وحاول مواقعتها الا أنها استبسلت في الدفاع عن نفسها وتولت اصابته على مستوى جبينه بواسطة الحجارة التي وجدت بالسيارة مما جعله يعتدي عليها بواسطة آلة حادة متسببا في وفاتها، ثم لطمس معالم الجريمة قام بتهشيم بلور السيارةووضع الهالكة على الكرسي بعد أن نزفت من الدماء واختلق رواية تعرضه الى الاعتداء من قبل أفراد لم يتمكن من التعرف عليهم، وعلى هذا الاساس طلبت النيابة العمومية نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت الادانة.
النيابة العمومية وعائلة الهالكة طعنوا في الحكم الابتدائي. وقد مثل المتهم أمام محكمة الاستئناف وتمسك محاميه بالبراءة فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لترى بأنه من الجلي بأن المتهم هو الشخص الوحيد الذي لازم الهالكة ليلة الواقعة وحضر جميع تفاصيل الاعتداء وقد وجّه إليه الاتهام لعدم التوصل لمعرفة غيره ورأت المحكمة بأن كل القرائن تفيد تورّط المتهم وقضت بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال الصادرة عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية وثبوت إدانته من أجل ذلك وسجنه مدّة ثلاثين عاما كما حكمت بغرامات لفائدة ورثة الهالكة.
النيابة العمومية والمتهم طعنا في هذا الحكم لدى محكمة التعقيب التي عينت موعد الرابع من نوفمبر للنظر في ملفات القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.